قانون رقم 122 لسنة 1980

قانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى

قوانين
28. Aug 2020
1209 مشاهدات
قانون رقم 122 لسنة 1980

قانون رقم 122 لسنة 1980

بإصدار قانون التعاون الزراعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها فى المادة 3 من القانون المذكور وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن الجمعيات التعاونية الزراعية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

(المادة الثالثة)

على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.

(المادة الرابعة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه.

 

(المادة الخامسة)

تستمر الصناديق المنشأة طبقا لاحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية فى مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرار بتجديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون، على أنه بالنسبة للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة.

(المادة السابعة)

لا تسرى على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956، والقانون رقم 128 لسنة 1957 ويلغى القانون رقم 51 لسنة 1969.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1400 (أول يوليه سنة 1980).

 

 

قانون التعاون الزراعى

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة ويسهم التعاون فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى.

والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف الى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة كما تسهم فى التنمية الريفية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة.

وتتولى التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة.

مادة 2 - تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعى فى مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا.

ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأى قانون تعاونى آخر أن تضمن اسمها كلمة "تعاون زراعى" أو مشتقاتها.

ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلى ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غيرهم.

الباب الثانى

البنيان التعاونى الزراعى

مادة 3 - يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

والجمعيات التعاونية الزراعية أما متعددة الأغراض أو نوعية.

وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة المجالات الآتية:

( أ ) الانتاج النباتى.

(ب) الإنتاج الحيوانى.

(جـ) الثروة المائية.

(د) الاصلاح الزراعى - المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالاصلاح الزراعى.

(هـ) استصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها - المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

ويجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار اليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة.

ويعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة لهذه البنيانات الفرعية.

مادة 4 - يكون انشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالى:

( أ ) يجوز انشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوى قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين فى أحد المجالات الزراعية.

(ب) يجوز انشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو على مستوى المحافظة.

(جـ) يجوز انشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى المركز الادارى لخدمة أعضائها، من الجمعيات المحلية الموجودة فى نطاق المركز الادارى.

(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوى المحافظة لخدمة أعضائها فى مجالات التنمية المختلفة وتشترك فى عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية والمشتركة الموجودة فى نطاق المحافظة.

مادة 5 - تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وارشاد التعاونيات وترشيد ادارتها وتمكينها من تحقيق أغراضها، والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاونى على الوجه التالى:

( أ ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات.

(ب) الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط.

(جـ) الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ويتكون من جميع الجمعيات العامة والمركزية.

مادة 6 - لا يجوز أن تنشأ فى المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد فى البنيان الواحد الا بقرار من المحافظ المختص فى نطاق المحافظة، وبقرار من الوزير المختص اذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.

مادة 7 - تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية فى الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.

مادة 8 - لا يجوز للاشخاص الاعتبارية - باستثناء الجمعيات المشكلة طبقا لهذا القانون والوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية كاملة - المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.

مادة 9 - المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.

مادة 10 - تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.

الباب الثالث

مهام وحدات البنيان التعاونى الزراعى

مادة 11 - تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها فى مجالات الخدمات والانتاج والتسويق والتنمية الريفية التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها وبصفة خاصة ما يلى:

1 - بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التى يتفق عليها فى اطار الخطة العامة للدولة فى منطقة عمل الجمعية.

2 - تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الانتاجية طبقا لامكانياتها الاقتصادية بما فى ذلك مشروعات التصنيع الزراعى أو الانتاج الحيوانى أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضى أو الثروة المائية.

3 - المساهمة فى تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعى للنهوض بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى.

4 - القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا.

5 - الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الانتاجية والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها الراغبين فى التعامل معها وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

6 - التوسع فى الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة لمختلف العمليات وتدريب العاملين عليها وتنظيم ادارتها وتشغيلها وصيانتها بأسلوب اقتصادى سليم.

7 - ادارة واستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضى التى تعهد اليها بها الأشخاص الاعتبارية والأفراد.

8 - المساهمة فى أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة.

9 - خلق الوعى الادخارى بين الأعضاء وتنظيم استثماره.

مادة 12 - للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وادارة الأراضى الزراعية بما يحقق أغراضها ووفقا للقواعد التى يصدرها قرار من الوزير المختص.

مادة 13 - للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.

مادة 14 - تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع مجالات أداء وظائفها والقيام بانشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية ولها على الأخص:

( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل للآلات والاشراف على ادارة وتشغيل هذه الآلات والتفتيش عليها.

(ب) انشاء مشروعات تصنيع زراعى وصناعات ريفية وادارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء

(جـ) انشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الانتاج وحفظ المحاصيل.

(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.

(هـ) المساهمة فى عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا.

مادة 15 - تتولى الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى:

(1) انشاء وحدة فنية تتولى عمليات الرقابة والاشراف والتفتيش على الأعمال الادارية والمالية والحسابية والمخزنية والدفترية بالنسبة الى جمعيات المحافظة وترشيد العمل الادارى والمالى واقتراح النظم المثلى للعمليات الحسابية والمالية والادارية.

(2) انشاء مركز تدريب على مستوى مركزى يتولى عمليات التدريب التعاونية والفنية والادارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفى بها.

(3) انشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وادارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء.

(4) نشر الوعى التعاونى على مستوى المحافظة بمختلف الأساليب.

(5) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها، ولها انشاء ورش مركزية للقيام بعمليات الاصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيام بها.

مادة 16 - تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية فى أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى:

(1) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.

(2) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.

(3) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا.

(4) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.

(5) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة 3 وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

(6) انشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص انشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وانشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.

(7) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق اجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والادارية ولأعضاء التعاونيات، ومباشرة أعمال الارشاد والتوجية وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وامساك السجلات والاحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة واعداد البرامج المناسبة

مادة 17 - للجمعيات التعاونية انشاء بنك تعاونى تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤها لتقديم القروض وانشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على اختلاف مستوياتها ونوعياتها.

مادة 18 - يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التى سلمت الى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة استرداد هذه الممتلكات التى كانت تشغلها هذه الجمعيات.

وفى غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة اجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب الرابع

أموال الجمعية

الفصل الأول

موارد الجمعية

مادة 19 - تتكون أموال الجمعية مما يأتى:

(أولا) رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه، ويكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية بجنيه على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان يكون فى حيازته ملكا أو ايجارا أو بوضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلى.

(ثانيا) حصص رأس المال: يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة على الأسهم طبقا لما يقرره النظام الداخلى.

(ثالثا) الاحتياطى القانونى وما تنشؤه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخرى.

(رابعا) الودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها: يجوز للجمعية انشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات لصالح الأعضاء، كما تودع أيضا فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التى يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز 3% من قيمة المحاصيل وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذا الصندوق.

(خامسا) ما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام.

(سادسا) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأقراض والاقتراض وفقا لنوع النشاط الذى تمارسه الجمعية.

(سابعا) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية، وتئول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.

(ثامنا) ما تخصصه الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.

مادة 20 - تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا بسبب ديون الجمعية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم والحصص واستردادها والتنازل عنها، وكيفية الاكتتاب فى الأسهم التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.

الفصل الثانى

توزيع الفائض

مادة 21 - يقصد بالفائض فى تطبيق أحكام هذا القانون، الباقى المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليه فى المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنح حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بما لا يجاوز 10% من الصافى.

ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتى:

(أولا) 20% على الأقل من صافى الفائض المشار إليه للاحتياطى القانونى.

(ثانيا) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.

(ثالثا) 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.

(رابعا) 5% تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة.

على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوى المحافظة الذى تتولاه الجمعيات المركزية والنصف الآخر للتدريب المركزى على مستوى الجمهورية، وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

(خامسا) 5% تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.

(سادسا) 3% تودع فى حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات ولسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاة عند العمل بهذا القانون وذلك بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات، وينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتصدر بقرار من وزير الزراعة.

(سابعا) 10% على الأكثر يخصص كحوافز إنتاج لأعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية.

وتودع المبالغ المشار إليها فى البنود السابقة فى أحد البنوك التى يحددها الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بالتنسيق مع وزير الزراعة.

(ثامنا) يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية، ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.

ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.

22 - لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطى القانونى.

23 - تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التى تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات، وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.

24 - لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو فى رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة 25 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونية من السنة التالية من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونية من ذات السنة.

مادة 26 - يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة فى البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها.

وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الادارى.

مادة 27 - على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية وملزمة لكليهما وذلك فى حدود المستندات المؤيدة لها وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.

مادة 28 - على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الجهة الادارية المختصة.

مادة 29 - فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون.

الباب الخامس

العضوية ومسئولية الأعضاء

مادة 30 - يشترط فيمن يكون عضوا فى الجمعية المحلية:

(1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون.

(2) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الايجار أو وضع اليد أو من المشتغلين بالانتاج النباتى أو الحيوانى أو الثروة المائية أو استصلاح الأراضى وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

(3) أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب فى الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام.

مادة 31 - يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة.

مادة 32 - تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى على زيادة هذه المسئولية.

ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق الجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس.

وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فى ضوء ما يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 33 - تزول العضوية فى الحالات الآتية:

( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية.

وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.

(ب) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (30) من هذا القانون.

(جـ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة.

(د) الوفاة.

ويتحمل العضو الذى زالت صفته فى الحالات المشار إليها فى البنود أ، ب، جـ بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية.

كما يبقى العضو الذى تزول عنه العضوية فى الحالات السابقة جميعها أو ورثته فى حدود ما آل إليهم من تركته، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية.

الباب السادس

إدارة الجمعية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

مادة 34 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى:

( أ ) فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر تتكون من جميع الأعضاء فيها.

(ب) فى الجمعيات المشتركة والعامة والمتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها.

(جـ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه.

(د) فى الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء.

مادة 35 - لكل عضو صوت واحد فى الجمعية مهما كان عدد الاسهم التى يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص الطبيعيين.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أشخاص معنويون.

مادة 36 - تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية:

(1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.

(2) اعتماد مصاريف التأسيس.

(3) اقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها.

(4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد إنعقادها واجراءاتها.

ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.

مادة 37 - تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الاعمال وعلى الاخص الموضوعات الآتية:

(1) مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة.

(2) التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

(3) اعتماد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر.

(4) اعتماد مشروع توزيع الفائض.

(5) تحديد وتوزيع مكافآت مجلس الإدارة.

(6) النظر فى فصل من تنطبق عليه احدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.

(7) النظر فى اسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الاسقاط وفقا للمادة (51) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى هذا الشأن.

(8) مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة التالية وتقديمها للجهات المختصة.

(9) مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.

(10) متابعة المشروعات المملوكة للجمعية.

(11) مناقشة المشروعات الجديدة واقرار اقامتها.

(12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

(13) النظر فى الموضوعات التى يتقرر إدراجها بجدول الاعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 38 - يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون أنعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 39 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:

(1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.

(2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر اسقاط عضويته.

(3) تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية.

(4) ادماج الجمعية فى جمعية أخرى فى ذات المحافظة.

(5) حل الجمعية وتصفيتها.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون واللائحة التنفيذية.

مادة 40 - يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها، ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضى ستة أشهر من تاريخ عدد تكامل اجتماعها الثانى.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى واجراءاته.

مادة 41 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.

مادة 42 - يجب ابلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على الأقل لإيفاد مندوبين عنها لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

الفصل الثانى

مجلس الإدارة

 

مادة 43 - يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.

ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعى بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تمثيل القرى أو المحافظات أو المناطق حسب الأحوال فى مجلس إدارة الجمعية المكونة لها.

مادة 44 - تتولى الإشراف على انتخابات مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل.

وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس وسكرتير وأمين صندوق.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.

مادة 45 - يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة ويصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص.

ويصدر الوزير المختص لائحة تنظم شروط التعيين فى وظائف مديرى هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئوليات وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم.

مادة 46 - يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلى:

(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.

(2) أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.

(3) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.

(4) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية.

(5) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.

(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

(7) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين.

(8) ألا يكون موظفا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(9) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.

(10) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارتها بناء على تحقيق معه ينتهى إلى إدانته ما لم تكن مضت سنة على إسقاط العضوية.

(11) ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليا أو نوعيا.

(12) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

ويحتفظ بنسبة 80% من مقاعد مجالس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.

مادة 47 - يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتى:

(1) رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة المقررة لها.

(2) إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية.

(3) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم.

(4) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها.

(5) تقديم الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.

(6) إعداد التقرير السنوى المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة التالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.

(7) مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.

(8) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما قد يرد بها من أخطاء أو مخالفات.

(9) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

(10) إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاثة أيام بمقر الجمعية.

(11) قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية اذا فقد شرطا من شروط العضوية.

مادة 48 - لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق فى وحدات البنيان التعاونى جميعها.

مادة 49 - يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو اى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة المالية الواحدة.

مادة 50 - تسقط العضوية فى مجلس الادارة بقوة القانون اذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من هذا القانون أو اذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس.

ويصدر قرار من مجلس الإدارة باسقاط العضوية فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الاسقاط اذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية.

وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها.

مادة 51 - مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد اجراء تحقيق كتابى مع العضو ينتهى إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية:

(1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة إستعمالها.

(2) إستغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات.

(3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.

(4) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة.

(5) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها.

مادة 52 - لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة والمحافظ المختص بالنسبة للجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة ما يلى:

1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية.

ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.

2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.

مادة 53 - يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الاسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته، وفى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة، ويكون للمجلس المؤقت إختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى القانون واللائحة التنفيذية.

وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت والجهة الإدارية المختصة وفقا للاجراءات التى يحددها النظام الداخلى ولا يجوز مد أجل المجلس المؤقت.

مادة 54 - يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

مادة 55 - إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.

مادة 56 - يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.

الباب السابع

الاعفاءات والمزايا

مادة 57 - تعفى الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية:

1 - جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وإشهارها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على دفاترها وترقيمها وختمها.

(2) رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

(3) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها.

(4) رسوم النظر المنصوص عليها فى القانون.

(5) رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات الرى المتنقلة والثابتة وكذا آلات النقل والقوى المحركة وملحقاتها من رسوم معاينة وفحص تلك الآلات.

(6) رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها.

(7) الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسرى هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية.

(8) الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية.

(9) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات التدريج والتعليب وآلات التبريد اللازمة للانتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الانتاج السمكى وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. كما يسرى هذا الاعفاء على المستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل إنتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ.

ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى.

(10) الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون.

(11) عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء والغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.

(12) التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدما للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها.

مادة 58 - تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

(1) تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من أجور نقل وارداتها وصادراتها المنصوص عليها فى البند (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.

(2) تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون فى المائة) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام.

(3) تمنح تخفيضا وقدره 5% (خمسة فى المائة) على الأقل من اثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التى تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى حالة حصوله على هذا الخفض وتحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق بين الوزراء المختصين، ويجوز زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

(4) تمنح تخفيضا مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية.

(5) تمنح تخفيضا مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائى.

(6) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة.

(7) تتمتع بذات الميزات التى يحصل عليها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى سواء فيما يتم استيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج.

مادة 59 - يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى عند تساوى قيمة العروض وذلك فى الحالتين الاتيتين:

(أولا) عند الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.

(ثانيا) فى المناقصات والمزايدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة من تلك الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف.

الباب الثامن

الرقابة

مادة 60 - مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة، وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ المختص وذلك فى حدود أحكام هذا القانون.

مادة 61 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات العامة والمركزية.

مادة 62 - تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية، ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها.

مادة 63 - يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد كل جلسة، وعلى مراجعى الحسابات والمصفين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير الموقف المالى عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية.

مادة 64 - للجهة الادارية المختصة وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف.

مادة 65 - لمجلس الإدارة ولكل ذى مصلحة أن يطعن فى قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

مادة 66 - تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة.

ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى.

ولا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا فى وقت واحد بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير اجر.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكافآتهم.

مادة 67 - يجوز لممثلى الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق المناقشة وإبداء الرأى وإثبات اعتراضاتهم على القرارات المخالفة.

الباب التاسع

انقضاء الجمعية

مادة 68 - تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

(1) إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

(2) إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.

(3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى هذه المادة.

مادة 69 - يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

الباب العاشر

الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى

مادة 70 - يتكون الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض والنوعية ومن جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات.

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 1 - يتولى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأنشطة التالية:

(1) المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية الزراعية فى مصر.

(2) التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق أغراضها، والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية.

(3) الإشراف على عمليات التدريب التعاونى بالجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات.

(4) عقد المؤتمر التعاونى الزراعى العام مرة كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية.

(5) المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها.

(6) تمثيل الحركة التعاونية الزراعية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية الدولية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية. وقبول العون المادى من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة.

(7) اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية.

(8) الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاونى.

مادة 72 - مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب.

وتضع باقى الجمعيات التعاونية الأخرى لوائحها التى يقرها الاتحاد.

وتعتمد اللوائح المشار إليها فى هذه المادة بقرار من وزير الزراعة.

مادة 73 - تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية فى نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وأسلوب هذه المراجعة.

مادة 74 - تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

مادة 75 - يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التى يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التى تشترك فى عضوية الاتحاد.

ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعى. ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس.

مادة 76 - يسرى على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسرى على الجمعيات التعاونية الزراعية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به.

مادة 77 - لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب.

وللوزير إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة للنظر فى إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

مادة 78 - يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة.

مادة 79 - تؤول إلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أو حقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى السابق والاتحادات الإقليمية.

ويباشر الاتحاد ما قد يكون باقيا من أعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 522 بتاريخ 23/ 10/ 1976 والتى تتمثل فى تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التى لازالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لما تم من أعمال التصفية.

الباب الحادى عشر

العقوبات

مادة 80 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:

(1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصنفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة.

(2) أعضاء مجالس الادارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامى أو على ما ورد فى الحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.

(3) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدورا أسهما بقيمة نقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد عليها.

(4) أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو اجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية.

(5) كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو اسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك.

(6) كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم، عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض فى ذلك.

(7) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

مادة 81 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

مادة 82 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية.

(2) كل من يتعمد من المذكورين فى البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفيين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم.

(3) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهرها.

(4) كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاونى الزراعى على مكافآت أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا.

مادة 83 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو فى لوحات محاله أو فى أى إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاونى زراعى أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية.

ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.

مادة 84 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائه جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

مادة 85 - تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين وغيرهم بوحدات البنيان التعاونى المنصوص عليها فى هذا القانون.

تقرير لجنة الزراعة والرى

عن مشروع القانون رقم 122 لسنة 1980

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لدراسته ووضع تقرير عنه، فبدأت اللجنة نظره فى الانعقاد العادى الثانى "الفصل التشريعى الثانى" وعقدت لذلك سبعة اجتماعات بتاريخ 22 من يناير، 7 من فبراير، 11 من أبريل، 5، 8 من مايو سنة 1978، ولم تنته اللجنة من نظره، وفى دور الانعقاد العادى الثالث أعادت اللجنة نظره مرة أخرى فعقدت لذلك اجتماعين بتاريخ 3 من مارس 9 من أبريل سنة 1971 ولم تنته اللجنة من دراسته أيضا نظرا لحل مجلس الشعب اعتبارا من 19 أبريل سنة 1979

وفى الفصل التشريعى الثالث تمسكت الحكومة بهذا المشروع طبقا لنص المادة 99 من اللائحة السابقة وهى المماثلة للمادة 160 من اللائحة الحالية فبدأت اللجنة نظره مرة ثالثة، فشكلت لجنة فرعية من لجنة الزراعة لدراسة مشروع قانون التعاون الزراعى وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.

وقد عقدت اللجنة الفرعية لذلك ثمانية اجتماعات بتاريخ 8، 10، 16، 17، 23، 24 من أكتوبر، 6، 11 من نوفمبر سنة 1979 وحضر هذه الاجتماعات كل من السادة:

1 - سيد نجيب، وكيل وزارة الزراعة لشئون التعاون.

2 - دكتور زكى شبانة، استاذ الإقتصاد والتعاون الزراعى، رئيس جامعة المنوفية.

3 - المستشار شمس الدين خفاجى، رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى.

4 - دكتور أحمد أحمد الجويلى، رئيس قسم الاقتصاد الزراعى بزراعة الزقازيق.

5 - دكتور يحيى محى الدين، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى.

6 - دكتور رفعت النجار، أستاذ التعاون الزراعى بزراعة الزقازيق.

7 - دكتور فوزى الشاذلى، رئيس وحدة بحوث التعاون بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى.

8 - الأستاذ/ محمد رشاد، رئيس تحرير جريدة التعاون الزراعى.

9 - على عبد الرحمن مدير الإشراف بوكالة التعاون بوزارة الزراعة.

10 - حسنى أبو السعود، المستشار القانونى لوزير الزراعة.

ثم عرضت نتيجة دراستها وملاحظاتها والتعديلات المقترح إدخالها على مشروع على اللجنة، فعقدت اللجنة لذلك ثلاثة عشر اجتماعا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1979، 2، 3، 4، 16، 17، 18، 19 من فبراير، 1، 3، 17، من مارس و16 من مايو سنة 1980

وحضر هذه الاجتماعات الدكتور محمود داود وزير الزراعة كما حضر بعضها السيد المستشار حلمى عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد فتح الله رفعت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والدكتور محمد إبراهيم دكرورى رئيس لجنة الخطة والموازنة وحضر أيضا هذه الاجتماعات مندوبو الحكومة السادة: مهندس السعيد رحمى وكيل اول وزارة الإصلاح الزراعى، مهندس عبد الحميد كمال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مهندس محمد إبراهيم المسيرى وكيل الوزارة بالإصلاح الزراعى، محمد عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، على عبد الرحمن مدير عام الاشراف وكالة وزارة الزراعة لشئون التعاون، مصطفى آدم مراقب عام التعاون السمكى بوكالة وزارة الزراعة للثروة المائية، حسنى أبو السعود المستشار القانونى لوزير الزراعة.

وتود اللجنة أن تشيد بالجهود التى بذلها الدكتور محمود داود وزير الزراعة لتجاوبه معها أثناء مناقشة مشروع القانون.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 75 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم والقانون رقم 83 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، والقانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى.

وبناء على ما تبين للجنة من دراستها لنصوص المشروع المعروض فى ضوء التشريعات السابقة، والدراسات التى قامت بها اللجنة الفرعية وملاحظاتها، ومناقشات السادة الأعضاء والإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:

لا شك أن القطاع الزراعى يعتبر من أهم مكونات البنيان الاقتصادى المصرى، فهو الذى يوفر للمواطنين الاحتياجات المتزايدة من المواد الغذائية ويلبى احتياجات الصناعة من المواد الخام ويسهم فى توفير العملات الأجنبية اللازمة لسد العجز فى ميزان المدفوعات وذلك عن طريق تصدير المنتجات الزراعية المصنعة وغير المصنعة، وفضلا عن هذا فإن القطاع الزراعى يتحمل العبء الأكبر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يقدمه من فائض إنتاجه لتمويل خطط التنمية.

والتعاونيات الزراعية تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحريك كل نواحى النشاط فى المجتمع الريفى نحو الارتقاء بالقرية المصرية إلى المستوى الحضارى والثقافى الذى تشده لها. بعيدا عن الاستغلال والجمود.

كما أن التطبيق العملى للقانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية أسفر عن بعض الثغرات التى شابت كثيرا من أحكامه منها.

1 - تعدد الاختصاصات وتضاربها بين وحدات البنيان التعاونى الزراعى.

2 - تعدد جهات الإشراف على الجمعيات التعاونية.

3 - تعدد الأجهزة المنفذة لقانون التعاون مما يؤدى إلى عرقلة العمل بهذه التعاونيات.

4 - ضعف الرقابة الحكومية على التعاونيات.

5 - تطبيق أكثر من قانون للتعاون الزراعى فى وقت واحد.

هذا فضلا عن أن القانون لم يعد ملائما للتطور الذى حدث فى المجتمع بعد إرساء دعائم دولة المؤسسات، واجتياز المرحلة الأولى من مراحل بناء السلام الدائم الشامل، وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى والتوسع فى مشروعات الأمن الغذائى، الأمر الذى يلزم معه التركيز على النشاط الإنتاجى للجمعيات التعاونية الزراعية فى مجالات الإنتاج النباتى والحيوانى والثروة المائية واستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها بعد أن كان نشاطها مقصورا - بصفة أساسية - على الإقراض قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.

ولما كان التعاون يستند أساسا إلى جهود شعبية مشتركة فقد كان من الضرورى تنظيم هذه الجهود بحيث تأخذ طريقها إلى النمو والإزدهار دائما وبما يحقق مصلحة الأعضاء وإشباع احتياجاتهم.

ولقد كانت التجربة لقطاع التعاون الزراعى درسا مستفادا حيث كشفت عن سلبيات يجب أن نعمل على ألا تتكرر، وعن إيجابيات يجب العمل على تعميقها للوصول إلى مستوى متقدم فى خدمة الأعضاء والإنتاج.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى تقدمت به الحكومة إلى المجلس - بناء على رغبة جماهير الفلاحين - والذى تضمن أحكاما مستحدثة تعالج الثغرات التى تكشفت خلال تطبيق القانون الحالى ومن اهمها:

1 - الأخذ بمبدأ اختيارية العضوية فى الحركة تدعيما للديمقراطية التعاونية، وذلك بقصد اتاحة تكوين الجمعيات التعاونية والإنضمام إلى عضويتها أو الخروج منها وفق الحاجة ووضوح المصلحة.

2 - توحيد الحركة التعاونية واخضاعها لتشريع واحد وذلك بسريان مشروع القانون على جمعيات الائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى، إستصلاح الأراضى والثروة المائية مستهدفا بذلك توحيد السياسة الزراعية.

3 - اتجاه الحركة التعاونية نحو التخصص فى مجالات الإنتاج النباتى والحيوانى، والثروة السمكية واستصلاح الأراضى.

4 - أبراز الدور الحقيقى للجمعيات التعاونية الزراعية وذلك بما تضمنه مشروع القانون من اعتبار هذه الجمعيات وحدات اقتصادية واجتماعية فى المقام الأول بحيث تقوم بالدور المرسوم لها فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى وتدار على أسس علمية واقتصادية وذلك مع عدم الإخلال بجواز قيام هذه الجمعيات بتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها واسهامها فى التنمية الاجتماعية فى منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى إطار الخطة العامة للدولة.

5 - مضاعفة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتضامنهم فى المسئولية.

6 - إشراف الجهات القضائية على انتخابات مجالس إدارة الجمعيات وذلك لضمان حيدتها.

7 - إجازة تملك الجمعيات التعاونية الزراعية للأراضى وإدارتها واستئجار واستصلاح وإدارة المشروعات الزراعية.

8 - تحديد اختصاصات ووظائف الجمعية لكل مستوى من المستويات بحيث لا تتكرر الوظائف ولا تتعارض بين مختلف المستويات.

وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض إنتهت إلى إدخال التعديلات الآتية:

(أولا) مشروع قانون الاصدار

1 - تمشيا مع سياسة الدولة فى دعم المحليات ونقل سلطات رئيس الجمهورية إلى المحافظين بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، ومع عدم إغفال دور القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لارتباطه بنشاط الجمعيات وباعتباره الممول والمقرض للجمعيات التعاونيه الزراعية وأعضائها، فقد رأت اللجنة أن ينص فى المادة الأولى من قانون الإصدار على مراعاة أحكام القانونين 117 لسنة 1976، 43 لسنة 1979 المشار إليهما وبشرط ألا تتعارض هذه الأحكام مع أحكام قانون التعاون الزراعى، وذلك تجنبا لخضوع الجمعيات التعاونية الزراعية لأكثر من قانون وأكثر من جهة فى نفس الوقت.

وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل أن تسرى أحكام مشروع القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها فى المادة 3 من مشروع القانون فورا، دون تحديد مرحلة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات التى وردت بالمادة الأولى من مشروع قانون الإصدار، وذلك على أن يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات

التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن الجمعيات التعاونية الزراعية من تاريخ العمل بهذا القانون بشرط ألا تتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام مشروع القانون المرافق.

2 - لما كانت المدة المحددة لتعديل أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون وهى ستة أشهر لا تكفى فقد رأت اللجنة تعديل المادة الثانية بحيث تكون هذه المدة سنة بدلا من ستة أشهر، والزمت المادة الثالثة الجمعيات التى يعاد إشهار نظامها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.

ولما كانت مدة مجالس إدارة الجمعيات الزراعية تنتهى فى 30 من يونيه سنة 1980 طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1979، وحرصا من اللجنة على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لأحكام قانون التعاون الزراعى الذى طال انتظاره فقد قضت "المادة الرابعة" بأن تستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.

3 - نصت المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية بأنه "يجوز أن ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق للاقراض التعاونى يتولى تقديم القروض اللازمة للجمعيات التعاونية..." ولما كانت بعض هذه الصناديق تقوم بخدمة الجمعيات التعاونية الزراعية وحرصا من اللجنة على دعم التعاونيات والنهوض بها فقد استحدثت اللجنة المادة الخامسة التى تقضى بأن تستمر هذه الصناديق فى مباشرة أغراضها لخدمة التعاونيات مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

4 - لما كانت الجمعيات التعاونية الزراعية تتكون حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة مجالات الإنتاج النباتى، والحيوانى والثروة المائية، والاصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى، لما كان بعض هذه المجالات يخضع لإشراف وزير الزراعة والبعض الآخر يخضع لاشراف وزير استصلاح الأراضى وكل وزير تتبعه جهة إدارية مختصة لمعاونته، فقد كان من الضرورى أن تحدد المجالات التى تخضع لكل وزير وكذلك الجهة الإدارية المختصة، ونظرا لما قد يحدث من تغييرات فى اختصاصات وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وكذلك تغييرات المجالات التى تخضع لأشرافهما.

فقد استحدثت اللجنة المادة السادسة من مشروع قانون الاصدار والتى بموجبها يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون، على أنه بالنسبة للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة.

5 - حرصا من اللجنة على النهوض بالتعاونيات وعدم خضوعها لأكثر من تشريع حتى تؤدى رسالتها على أكمل وجه فقد عدلت اللجنة المادة السادسة من مشروع قانون الاصدار التى أصبحت المادة السابعة بحيث لا يسرى أى قانون أخر على الجمعيات التعاونية الزراعية يتعارض مع أحكام مشروع القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

(ثانيا) مشروع قانون التعاون الزراعى

ويتكون من احد عشر بابا، وقد استحدث اللجنة الباب العاشر وهو خاص بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الذى لم يكن موجودا فى المشروع بقانون المقدم من الحكومة.

1 - تمشيا مع الدور الجديد الذى تقوم به الجمعيات فى الوقت الحاضر بدخولها فى تملك وإدارة المشروعات الزراعية رأت اللجنة أن يعدل نص المادة "1" من المشروع بقانون بحيث تكون الجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة بدلا من أن تكون وحدات إنتاجية وخدمية واجتماعية، وكذلك عدلت صياغة المادة "2" بحيث تستطيع الجمعيات الحصول على هامش ربح مقابل إدارتها للمشروعات الزراعية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا.

2 - بإضافة الباب العاشر الخاص بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى إلى المشروع بقانون أصبح البنيان التعاونى الزراعى يتكون من الجمعيات التعاونية الزراعية، والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بعد أن كان مقصورا على الجمعيات التعاونية فقط.

وإزاء ذلك رأت اللجنة إدماج وإعادة صياغة المواد من 3 إلى 11 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بحيث تقابلها المواد من 3 إلى 7، وتمشيا مع إعادة صياغة هذه المواد رؤى أن تستبدل عبارة الجمعيات النوعية بالجمعيات وحيدة الغرض.

والجمعيات التعاونية الزراعية أما متعددة الأغراض أو نوعية وتتكون حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها فى خدمة المجالات المنصوص عليها فى المادة "3".

ونظرا لأن جمعيات الإصلاح الزراعى لها نظامها الخاص وكذا جمعيات استصلاح الأراضى الذى يختلف عن المجالات الأخرى فقد رؤى أن تستقل بذاتها وتصبح مجالاتها مستقلة عن المجالات الأخرى.

واضيفت فقرة جديدة فى نهاية المادة (3) يكون بموجبها لكل مجال من المجالات المشار إليها بنيانا تعاونيا مستقلا لخدمة نشاطه ويكون على قمته جمعية عامة، على أن يعتبر الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة لهذه البنيانات الفرعية.

3 - تمشيا مع مبدأ اختيارية العضوية فقد رأت اللجنة أن يكون إنشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (4) فى نطاق المحافظة جوازيا بالنسبة لكل من الجمعيات المحلية المتعددة الأغراض، والجمعيات النوعية، والجمعيات المشتركة (أ، ب، جـ)، ووجوبيا بالنسبة للجمعيات المركزية بالمحافظات والتى تتكون من الجمعيات المتعددة الأغراض المحلية، والمشتركة الموجودة فى نطاق المحافظة فقرة (د) على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الحجم الاقتصادى المناسب لكل جمعية من الجمعيات المحلية المتعددة الأغراض.

4 - أوضحت المادة (5) من مشروع القانون المعروض أهداف الجمعيات التعاونية العامة التى تتكون على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وطريقة تكوينها.

فالجمعيات العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية تتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض فى نطاق المحافظة فقرة "أ" والجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية تتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط فقرة "ب" أما الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فيتكون من جميع الجمعيات العامة والمركزية فقرة "جـ".

وقد أوضحت المادة (7) أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية فى الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.

5 - حرصا من اللجنة على عدم وجود تعارض بين اختصاصات الجمعيات ودعما لنشاطها فقد قضت المادة "6" بعدم جواز إنشاء أكثر من جمعية تعاونية واحدة فى المنطقة الواحدة من نوع واحد إلا بقرار من المحافظ المختص، وإذا كان نشاط الجمعية يشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية، فيكون إنشاء الجمعية فى هذه الحالة بقرار من الوزير المختص.

6 - عدلت المادة "10" بحيث يكون اشهار عقد تأسيس الجمعية بالجهة الإدارية المختصة اما نشر ملخص نظامها الداخلى فيكون فى الوقائع المصرية.

7 - تمشيا مع إعادة صياغة الكثير من مواد مشروع القانون فقد رؤى أن تستبدل مهام وحدات البنيان التعاونى الزراعى "الباب الثالث" بوظائف الجمعية، وحرصا من اللجنة على تحديد اختصاصات ومهام كل مستوى من محتويات البنيان التعاونى الزراعى بحيث لا تتكرر الوظائف ولا تتعارض بين مختلف المستويات فقد روعى فى هذا التحديد إمكانات كل هذه المستويات فى تحقيق أنشطتها المتوطة بها فى منطقة عملها وذلك على الوجه التالى:

( أ ) إستحدثت اللجنة بندا رابعا فى المادة (11) بحيث ألزمت الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا وذلك تمشيا مع الدور الجديد للجمعيات وما يجب أن تقوم به نحو الأعضاء خاصة فيما يتعلق بعمليات التسويق.

ولما كان بنك الائتمان والتنمية وفروعه المختلفة يقدم القروض اللازمة لأعضاء الجمعيات لتمويل مشروعاتهم بفائدة لا تختلف عن باقى البنوك التجارية الأخرى وتمشيا مع مبدأ اختيارية العضوية فقط رؤى تعديل البند "5" من المادة (11) بحيث تستطيع الجمعيات الحصول على القروض اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولاعضائها الراغبين فى التعامل معها وللجمعيات أن تحصل على القروض من أى بنك تراه وفقا لمصلحتها ورغبتها ولها بالتالى أن تقدم القروض لأعضائها بالشروط التى تراها مناسبة لهم ووفقا لرغبتهم، ولأعضاء الجمعيات أيضا الحصول على القروض من أى جهة سواء كان بنك الائتمان أو الجمعية أو غيرها وذلك وفقا للشروط التى يرونها.

أعيدت صياغة البند 6 من المادة السالفة الذكر حيث أجيز للجمعيات التوسع فى الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة وكذلك تدريب العاملين عليها طبقا لخطة الدولة التى تهدف إلى التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية.

(ب) اختصاصات الجمعية المشتركة مادة "14"؛

لما كانت الجمعية المشتركة لا تستطيع - من الناحية العملية أن تقوم بدعم الجمعيات المكونة لها، فقد رؤى أن يكون نشاط الجمعية المشتركة مقصورا على معاونة هذه الجمعيات فى أداء وظائفها فقط.

وقد عدلت الفقرة "أ" بحيث تختص الجمعية المشتركة بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع الآلات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها.

(جـ) اختصاصات الجمعية المركزية مادة "15":

استحدث البند "3" والذى بموجبه تقوم الجمعية المركزية بإنشاء مشروعات للتصنيع الزراعى والصناعات الريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء وذلك من منطلق أن الجمعيات وحدات اقتصادية تقوم بخدمة أعضائها.

(د) اختصاصات الجمعية العامة مادة "6":

عدل صدر المادة بحيث يكون اختصاصات الجمعية العامة مقصورة على معاونة الجمعيات المنتمية إليها فقط دون دعمها، وعدل البند 1 من المادة بحيث تكون من اختصاصات الجمعية العامة توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة بالإضافة إلى توفير الآلات وقطع الغيار والأسمدة والبذور، وعدل أيضا البند 2 بحيث أصبح من اختصاص الجمعية العامة القيام بعمليات التسويق بدلا من المساهمة فيها وذلك حتى تستطيع أن تقدم الخدمات بطريقة مباشرة وفعالة لخدمة أعضائها، مع حذف كلمة "الزراعة" الواردة بالبند 3 حتى تكون الجمعية مختصة بتصدير المنتجات لحساب أعضائها أيا كان نوعها، واستحدثت اللجنة بندا خامسا بموجبه ألزمت الجمعية العامة إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة 3.

8 - حرصا من اللجنة على تشجيع التوسع فى استصلاح الأراضى فقد عدلت المادة 16 التى أصبحت مادة 12 بحيث أجازت للجمعيات الحق فى استصلاح الأراضى.

9 - لما كان بنك التنمية والائتمان والتعاون الزراعى وفروعه يقدم القروض لأعضاء الجمعيات بسعر الفائدة المقرر فى البنوك التجارية.

فقد رأت اللجنة أن يكون للتعاونيات بصفتها الاعتبارية وأعضائها بنكا تعاونيا خاصا بها. (مادة مستحدثة).

10 - استخدمت اللجنة المادة 18 والتى تقضى بأن يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات...... وكانت هذه المخازن تتبع بنك الائتمان إداريا ليديرها عن طريق مندوبيه طبقا لنص المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فقد تضمن نص المادة 8 حكما يقضى بأن على وزير الزراعة اصدار قرار يحدد فيه طريقة استرداد هذه الممتلكات وكذلك إتخاذ إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات من المبانى التابعة لوزارة الزراعة والتى كانت تشغلها هذه الجمعيات وذلك على أساس أن كل من بنك الائتمان والجمعيات التعاونية تخضع لإشراف وزير الزراعة.

11 - أوضحت المادة "19" أموال الجمعية وقد نقلت اللجنة الفقرة الثانية من البند أولا من المادة 22 إلى المادة 19 تحت بند "ثانيا" وهو خاص بحصص رأس المال وحذف البند سادسا من نفس المادة.

12 - أضيفت إلى نهاية المادة "20" عبارة يكون بمقتضاه أن تبين اللائحة التنفيذية كيفية الاكتتاب فى الأسهم التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة وشروط هذا الاكتتاب وقيمته وذلك بدلا من النص عليها فى مشروع القانون.

13 - أعيدت صياغة صدر المادة "24" المقدمة من الحكومة والتى أصبحت مادة "21" وأدخلت عليها بعض التعديلات كالآتى:

( أ ) دمج كل من الفقرة أ، ب من البند أولا من المادة "24" تحت البند أولا من المادة "21".

(ب) أصبح البند ثانيا كالآتى: 50% للخدمات الخيرية والاجتماعية وحذف باقى البند.

(جـ) عدل البند "ثالثا" بحيث تصرف الـ 5% المخصصة للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى فى منطقة عمل الجمعية، وذلك حتى تكون أموال الجمعية فى خدمة التعاونيات.

(د) عدل البند "رابعا" حيث رؤى أن يودع الـ 5% للتدريب التعاونى فى حساب خاص فى أى بنك وذلك للصرف منها على مراكز وبرامج التدريب المختلفة على أن تكون هذه النسبة مناصفة بين التدريب على مستوى المحافظة الذى تتولاه الجمعيات المركزية بين التدريب المركزى على مستوى المحافظات على أن يصدر قرار من وزير الزراعة بتنظيم قواعد الصرف بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

(هـ) رؤى أن تكون النسبة المخصصة حوافز لأعضاء مجلس الإدارة الواردة بالبند "سابعا" 10% بدل من 5% على أن يبين النظام الداخلى الحد الأقصى لما يصرف لكل عضو.

(و) استحدث البند "سادسا" والذى بموجبه يخصص 3% من الفائض المستحق لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وكذلك لسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاه عند العمل بهذا القانون.

وحرصا من اللجنة على أن تودع المبالغ المشار إليها فى المادة "21" فى أى بنك تراه الجمعيات طبقا لرغبتها ومصلحتها فقد رؤى أن تودع هذه المبالغ فى أحد البنوك التى يحددها الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وذلك بالتنسيق مع وزير الزراعه.

14 - عدلت المادة "26" التى أصبحت "23" بحيث لا تصرف الأرباح الناتجة من المشروعات إلا بعد سداد كافة الالتزامات.

15 - تطبيقا لمبدأ تعادل السلطة مع المسئولية، وحماية لأموال الجمعيات فقد رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (35) التى أصبحت "32" المتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة، فقضت بأن تكون مسئولية أعضاء مجلس الإدارة تضامنية وذلك عن الأضرار التى تلحق الجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس.

16 - قسمت الفقرة "جـ" من المادة "37" إلى جزأين فى المادة "34" وأدخلت عليهما تعديلات حيث أصبحت الجمعية العمومية فى الجمعيات المشتركة والعامة متعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها

(فقرة "ب") الجمعية العمومية للجمعيات المركزية تتكون من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه (فقرة "جـ").

17 - أعيدت صياغة صدر المادة (39) التى أصبحت (36) واستحدث البند ( أ ) بحيث يكون من اختصاص الجمعية العمومية الأولى التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.

18 - أدمجت المواد 40، 41، 42 فى مادة واحدة هى المادة (37) وأعيدت صياغتها وذلك إكتفاء بانعقاد الجمعية العمومية العادية وأضيف إليها البند (13) الذى بمقتضاه تنظر الجمعية العمومية فى الموضوعات التى يتقرر إدراجها بجدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

19 - حرصا من اللجنة على تجنب المشاكل التى قد تنشأ بسبب انتخابات مجالس إدارة الجمعية كل فترة قصيرة ولخلق الإستقرار فى العمل التعاونى فقد رؤى أن تكون مدتها خمسة سنوات بدلا من ثلاث سنوات (مادة 48 التى أصبحت مادة 43).

رقد استحدثت الفقرة الثانية من المادة والتى بموجبها أجيز للوزير المختص أن يعين واحد من المهتمين بشئون التعاون الزراعى بمجالس إدارة كل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة والنوعية حتى يمكن الاستفادة بخبراته فى الشئون التى تهم هذه الجمعيات.

ونصت المادة على أن الحد الأدنى لمجلس الإدارة خمسة أعضاء أما الحد الاقصى فتبينه اللائحة التنفيذية.

20 - عدلت المادة 50 التى أصبحت المادة 45 بحيث يكون اختيار مدير الجمعية من بين إثنين من المهندسين الزراعيين الذين يرشحهما مجلس الإدارة على أن يصدر الوزير المختص لائحة تنظم شرط التعيين فى وظائف مديرى هذه الجمعية وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم.

21 - تجنبا للمشاكل التى قد تنشأ بسبب عضوية مجالس إدارة الجمعيات رأت اللجنة إدخال تعديلات على الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة الواردة بالمادة 51 التى أصبحت "46" كالآتى:

( أ ) لما كان بعض المرشحين لعضوية مجالس إدارة الجمعيات فى بعض القرى قد لا يجيدون القراءة والكتابة فقد رأت اللجنة أن تستثنى هذه الجمعيات من هذا الشرط ويكفى بدلا عنه بالإلمام بالقراءة والكتابة (بند 2).

(ب) لما كانت الحيازة الزراعية هى مناط المنفعة بالنسبة لعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية فقد رؤى تعديل بند "4" ليكون عضو مجلس الإدارة حائزا لأرض زراعية فى منطقة عمل الجمعية بدلا من شرط الإقامة بها.

(جـ) أضيف إلى بند "5" عبارة "أو لبنوك التنمية" لأداء الديون المستحقة لديها كشرط للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

(د) رؤى أن يشمل الحظر المتعلق بالأشخاص الممنوعين من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الخفراء والصيارف (بند 7).

(هـ) حذفت عبارة "لها اتصال بنواحى" الواردة من بند "8" وبالتالى أصبح غير جائز أن يكون عضو مجلس الإدارة موظفا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجه والتمويل وذلك حتى تكون الجهات الممنوع الاتصال بها محددة وواضحة وبطريقة مباشرة.

(و) حذف من البند "9" الخاص بخطر التعاقد مع الجمعية عبارة "هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة" حتى يكون الحظر قاصرا على عضو مجلس الإدارة فقط دون أقاربه.

(ز) أعيدت صياغة البند "13" طبقا لما سبق أن عدلته اللجنة بشأن زيادة مدة مجلس الإدارة من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات، وإشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة الجمعية الا يكون قد مضت على عضويته أكثر من دورتين كاملتين متتاليتين أى عشرة سنوات متصلة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأعضاء التعاونيات للممارسة والمشاركة فى ادارة الجمعيات وحتى لا تكون الإدارة حكرا على قله من القيادات التعاونية فى مصر.

(ح) استحدثت اللجنة فقرة أخيرة للمادة "46" من شأنها الاحتفاظ بنسبة 80% من مقاعد مجالس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بقانون مجلس الشعب وذلك طبقا لنص المادة 26 من الدستور حماية وضمانا لصغار الفلاحين.

25 - استحدثت اللجنة ثلاثة بنود تتعلق باختصاص مجلس ادارة الجمعية الواردة بالمادة 52 التى أصبحت 47 على النحو التالى:

( أ ) أن يكون من بين اختصاصات مجلس الإدارة اعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة الزراعية التالية وذلك بالاتفاق مع وزارة الزراعة ثم عرضها بعد ذلك على الجمعية العمومية العادية (بند 2).

(ب) حتى تكون الجهة الإدارية المختصة على علم بصفة دائمة ومنتظمة بما يحدث فى الجمعيات لتستطيع مساعدتها رأت اللجنة ضرورة اخطار الجهة الادارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثة أيام (بند 10).

(جـ) تحويل مجلس الادارة الحق فى قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطا من شروط العضوية (بند 11):

23 - رأت اللجنة أنه من الأفضل أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من حوافز أو بدلات أو مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الإنتقال وبدلات السفر المقررة من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة المالية الواحدة، وذلك بدلا من النص عليها فى مشروع القانون (مادة 54 التى أصبحت 49).

24 - حرصا من اللجنة على إنتظام العمل وضمانا للجدية وتحمل المسئولية من مجلس إدارة الجمعية فقد أضافت شرطا جزائيا لاسقاط العضوية فى حالة تخلف العضو عن حضور الجلسات إذا زادت نسبة التخلف على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس (مادة 55 التى أصبحت 50) وعدلت الفقرة الثانية فى نفس المادة بحيث يكون للجهة الإدارية المختصة إصدار قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصداره لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقده لاحد شروط العضوية.

25 - عدلت اللجنة صدر المادة 56 التى أصبحت 51 بحيث لا تسقط العضوية من مجلس الإدارة إلا بعد إجراء تحقيق كتابى مع العضو ينتهى إلى الإدانة وذلك ضمانا لسلامة الإجراءات التى تتبع ضد العضو الذى تسقط عضويته.

26 - اعادت اللجنة صياغة المادة "57" من مشروع الحكومة وجزأتها ثلاثة موادهم 52، 53، 54، وادخلت عليها بعض التعديلات:

( أ ) فبالنسبة للمادة "52" حذف منها عبارة "اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية العامة" لان كل ما يتعلق به نقل إلى الباب العاشر الخاص بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورؤى ألا تزيد مدة وقف عضو مجلس الإدارة على شهرين، ونظرا لخطورة الإسقاط فقد حذفت عبارة "أو إسقاط العضوية فى حالة عدم تنفيذ العضو للبرنامج السنوى" الواردة بالبند "2" من المادة واشترط أن تنتهى إجراءات التحقيق إلى الإدانه.

(ب) أدخلت تعديلات على المادة "53" لتكون أكثر وضوحا بمقتضاها يكون مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى هو الجهة المختصة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية.

27 - أعيدت صياغة المادة 58 التى أصبحت "55" بحيث تكون أكثر وضوحا فاشترطت لدعوة الجمعية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم ألا يقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد.

28 - بينت المادة 60 التى أصبحت 57 أنواع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا لأحكام هذه المادة، وقد أضيف إليها بعض أنواع أخرى لإعفائها من الضرائب والرسوم:

( أ ) لما كانت الدولة تعمل من أجل التوسع فى مشروعات الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى سواء كان ذلك القطاع العام أو الخاص أو التعاونى فقد رأت اللجنة تعديل بند 9 من المادة بحيث يعفى من الرسوم الجمركية كل ما من شأنه تحقيق أهداف الدولة من زيادة الثروة السمكية أو الحيوانية أو الداجنة وكذلك مشروعات التصنيع الزراعى.

وقد رأت اللجنة أن تعفى من الضرائب الجمركية والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية الجرارات والآلات الميكانيكية اللازمة للجمعيات وأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار، والآلات اللازمة للانتاج الزراعى، ومستلزمات الإنتاج السمكى، وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، كما يسرى هذا الإعفاء أيضا على المستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

كما رأت اللجنة أن يمتد هذا الإعفاء إلى الحائزين لأراضى زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له، حتى يمكن التيسير على المزارعين وتوسيع قاعدة الخدمات لهم وبذلك يتحقق الهدف من تطوير الزراعة بقصد زيادة الإنتاج وهو هدف قومى عام نسعى إليه جميعا.

ولكى يتحقق الهدف من الإعفاء رؤى عدم التصرف فيما يتم إعفاؤه بالنسبة للجمعية وأعضائها قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لحالة هذه الأشياء وحجمها وقت الافراج عنها من مصلحة الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ.

(ب) لما كانت بعض الهيئات الأجنبية تستحضر بعض الآلات والمهمات والأدوات لعرضها أو لتنفيذ بعض المشروعات التى تخدم التعاونيات ثم تتركها فى النهاية لخدمة أغراض التعاونيات فقد رأت اللجنة التى تعفى هذه المهمات والأدوات والآلات من الرسوم التى تفرض عليها (بند 10 مستحدث).

29 - أدخلت اللجنة تعديلات كما أضافت ثلاث بنود على المادة 61 التى أصبحت 58 الخاصة بحالات تمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمزايا الواردة بالمادة على النحو التالى:

( أ ) عدل بند "3" بحيث تمنح الجمعيات تخفيضا مقداره 5% من أثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية التى تحصل عليها من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى حالة حصوله على هذا الخفض.

(ب) تشجيعا للجمعيات على أداء دورها على أكمل وجه لخدمة التعاونيات رؤى استحداث البندين 4، 5 والتى تحصل بموجبها الجمعية على تخفيض مقداره 25% من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية، وخفضا مقداره 10% من قيمة التيار الكهربائى.

(جـ) استحدثت اللجنة البند "7" وهو يتعلق بتمتع الجمعيات بذات الميزات التى يحصل عليها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى سواء فيما يتم استيراده من الخارج، أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج. وذلك دعما للدور الذى تقوم به الجمعيات الزراعية لخدمة أعضائها.

30 - أضيفت فقرة فى صدر المادة 63 التى أصبحت 60، بمقتضاها يجب عدم إغفال الدور الذى يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الجمعيات.

31 - ضمانا للحفاظ على أموال الجمعيات ولضمان ضبط حساباتها رأت اللجنة أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته بمراجعة حسابات الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات العامة والمركزية (مادة 61 مستحدثة)، على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالاشراف والتوجيه وفحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها مادة "62".

32 - حذف المادة "68" اكتفاء بحكم المادة "65"، وحرصا من اللجنة على عدم تقييد حركة التعاونيات والعمل على سرعة انطلاقها فقد رأت اللجنة حذف المادة "98".

33 - أضافت اللجنة فقرة ثالثة على المادة "70" التى أصبحت مادة 66 وبمقتضاها لا يجوز للعاملين بالجهة الإدارية المختصة الجمع بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات التعاونية الزراعية بأجر أو بغير أجر فى وقت واحد، وذلك حتى لا يجمع بين عملين فى جهتين مختلفتين إحداهما تخضع لإشراف ورقابة الجهة الأخرى فى وقت واحد.

34 - ضمانا وحماية للجمعية فقد رأت اللجنة ألا تنقضى الجمعية إلا بعد تحقيق كتابى تجريه الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج وذلك بالنسبة لجميع الأحوال المبينة بالمادة 73 التى أصبحت "68".

ونظرا لخطورة حالات انقضاء الجمعية رأت اللجنة أن يختص بتقرير هذا الانقضاء كل من الجمعية العمومية غير العادية أو الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز أن يفوض الوزير المختص غيره فى اختصاصه الوارد بالمادة "68".

35 - استحدثت اللجنة الباب العاشر وهو الخاص بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزى نظرا لما له من أهمية فى دعم النشاط التعاونى لا يمكن إغفالها وقد راعت اللجنة فى ذلك تفادى العيوب وأوجه القصور التى قد تشوب أعمال الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وذلك بإدخال عدة ضمانات خاصة بحالات إسقاط وحل مجلس الإدارة ورقابة الاتحاد على الجمعيات فبينت المادة "70" طريقة تكوين الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وجمعيته العمومية.

36 - وتضمنت المادة "71" أنشطة الاتحاد التعاونى.

37 - وقضت المادة "72" بأن يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنظم قواعد التعيين والإعارة والنقل والندب وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب وذلك بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض، أما بالنسبة للجمعيات التعاونية الأخرى فكل جمعية تضع اللائحة الخاصة بها ثم يقرها الاتحاد على أن تعتمد بقرار من وزير الزراعة.

38 - نصت المادة 73 على أن تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة وإعتماد حسابات هذه الجمعيات المشار إليها وذلك تحت إشراف الإتحاد التعاونى وذلك لضمان الرقابة على أموال هذه الجمعيات تحقيقا للفرض من إنشائها فى خدمة التعاون.

39 - بينت المادة 74 موارد الاتحاد.

40 - أما المادة 75 فقد قضت بأن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب من كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التى يشمل نشاطها أكثر من محافظة والجمعيات العامة التى تشترك فى عضوية الاتحاد، على أن يبين النظام الداخلى للإتحاد طريقة تكوينه.

وأعطت لوزير الزراعة الحق فى تعيين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعى ليستعان بخبرتهم فى الأمور التى تهم مجلس الإدارة.

41 - قضت المادة 77 بأن يكون وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل من اختصاص وزير الزراعة بعد إجراء تحقيق مكتوب ولمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.

أما إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس إدارة الاتحاد فيكون بقرار من المحكمة المختصة إذا ثبتت على العضو مخالفات مما نص عليه فى مشروع هذا القانون، وفى حالة حل مجلس الإدارة يعين وزير الزراعة مجلس إدارة مؤقت على أن تدعى الجمعية العمومية الاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى.

وتمشيا مع الضمانات التى كفلها القانون لأصحاب الحق فقد أعطت المادة لكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار على أن تفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات.

هذا عن حل مجلس إدارة الإتحاد، أما عن حل الاتحاد، فيكون بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية غير العادية وزير الزراعة وذلك طبقا لنص المادة 78.

42 - أما المادة 79 فهى بمثابة حكم انتقالى بين الاتحاد التعاونى الزراعى الحالى والاتحاد السابق.

فقد قضت بأن تؤول للاتحاد التعاونى عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه أموالا نقدية أو عينيه أو حقوقا لدى الغير على ان يتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد السابقة والاتحادات الإقليمية. ويباشر للاتحاد ما قد يكون باقيا من أعمال التصفية.

43 - لاحظت اللجنة أن العقوبات الواردة بالمادتين 75، 78 من مشروع القانون المقدم من الحكومة متشابهة فرأت أنه من الأفضل إدماجهما فى المادة 80 وأعيدت صياغتها وأضيفت فقرة أخيرة للبند 6 حتى تكون الصياغة واضحه وتدل على المعنى دون لبس وهى معاقبة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر ادماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم إذا امتنعوا عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض فى ذلك.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

محمد مهدى شومان

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 122 لسنة 1980

 

صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية وسرت أحكامه على التعاونيات بمختلف أنواعها وأنشطتها زراعية واستهلاكية وغيرها. وكانت من السمات الأساسية لهذا القانون التركيز على القواعد العامة وترك التفاصيل للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.. وفى ضوء هذا القانون كانت جهة إدارية واحدة ووزير واحدهما المختصان بتطبيق أحكامه هما وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ولما استقر الرأى على أن تختص كل وزارة بالإشراف على قطاع التعاون المتصل بنشاطها صدر القانون رقم 267 لسنة 1960 بإنشاء مؤسسات عامة تعاونية لتشرف كل منها على قطاع من قطاعات التعاون ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية، وصدرت عدة قرارات جمهورية بإنشاء مؤسسات عامة تعاونية زراعية وإنتاجية واستهلاكية وغيرها وخضعت كل منها إلى وزارة الزراعة والصناعة والتموين وهكذا.

ثم اتجه الرأى إلى أن يختص كل قطاع من قطاعات التعاون بقانون مستقل وصدر القانون رقم 51 لسنة 1969 خاص بالجمعيات التعاونية الزراعية والقانون رقم 109 لسنة 1975 خاص بالتعاون الاستهلاكى وبناء المساكن وأخيرا القانون رقم 110 لسنة 1975 خاص بالتعاون الإنتاجى.

وخلال الثمانى السنوات التالية للعمل بالقانون رقم 51 لسنة 1969 فى 18/ 8/ 1969 كشف التطبيق عن وجود بعض الثغرات وبعض التناقضات الأمر الذى استقر الرأى معه على ضرورة إعادة النظر فى القانون.

ومن أهم الأسباب التى دعت إلى التفكير فى تعديل القانون رقم 51 لسنة 1969:

1 - معالجة الانحرافات الناتجة عن السلطات الواسعة لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية مع ضعف الرقابة عليها سواء من الأجهزة الشعبية أو من جهة الدولة.

2 - تعدد الاختصاصات وتضاربها بين وحدات البنيان التعاونى الزراعى.

3 - تعدد الاختصاص بين الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وبين الجهة الإدارية المختصة.

4 - تعدد جهات الاشراف على الجمعيات التعاونية وتعدد الأجهزة المنفذة لقانون التعاون مما يؤدى إلى عرقلة العمل بهذه التعاونيات.

5 - ضعف الرقابة الحكومية على التعاونيات إذ لا تسمح نصوص القانون بإيقاف ما يتخذه مجلس الإدارة من قرارات الا فى حالات بسيطة.

6 - وجود بعض أجهزة نص عليها القانون لم تباشر اختصاصها كلجان المراقبة فى الجمعيات.

7 - الجمع بين عضوية عدد كبير من مجالس إدارة التعاونيات وأصبحت قلة من القيادات تسيطر على إدارتها وتصريف شئونها والحصول على مكافآت باهظة ودون حدود.

ومن أهم الأسباب التى أدت إلى إعداد مشروع قانون جديد للتعاون الزراعى:

1 - صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وما تضمنه من أحكام خاصة ببنوك القرى والأنشطة المنوطه بها من حيث إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التى تقوم عليها ولمختلف الآجال واقراض الزراع بما فيهم أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التى تقوم عليها ولمختلف الآجال وإقراض الزراع بما فيهم اعضاء الجمعيات التعاونية معا.

استلزم التركيز على النشاط الإنتاجى للجمعيات التعاونية الزراعية بعد أن كان نشاطها محصورا بصفة أساسية فى الاقراض قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه.

2 - صدور القرار الجمهورى رقم 824 لسنة 1976 بحل الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

3 - صدور القرار الجمهورى رقم 825 لسنة 1976 بالغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعى باعتبارها جهة إدارية مختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وكذلك الغاء المؤسسات العامة.

4 - الاتجاه فى إصدار تشريع موحد يسرى على التعاونيات الزراعية وكذلك توحيد الجهة الإدارية المختصة بالاشراف والوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الزراعى.

5 - صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى وما تضمنه من اختصاصات واسعة للمحليات فى الاشراف على نشاطها بل وقد استقر رأى الدولة على نقل الاشراف على الانشطة وفى كل المجالات إلى المحافظين كل فى اختصاصه.

وقد شمل مشروع القانون أحكاما وردت بالتشريع الحالى وأخرى مستحدثة على الوجه التالى:

أولا: فقد تضمن المشروع بعض الأحكام هى بذاتها التى وردت فى القانون رقم 51 لسنة 1969 وبعضها:

أولها تعديل طفيف وهو:

1 - تعريف بالحركة التعاونية، وقصر دور التعاونيات على تقديم الخدمات الزراعية والمساهمة فى التنمية الاجتماعية فى منطقة عمل الجمعية بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 الخاص بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.

وكذا تكوين الجمعية باختيار الاشخاص الطبيعيين المشتغلين بالعمل الزراعى وحظر تضمين اسم أى جمعية غير خاضعة لهذا القانون كلمة تعاون أو مشتقاتها أو اسم أى شخص من أعضائها.

(المادتان 1 و2 من المشروع وتقابلان المادتين 1 و2 من القانون الحالى).

2 - تأسيس الجمعية واشهارها: احال المشروع فى بيان اجراءات تأسيس وتسجيل الجمعية إلى اللائحة التنفيذية..

(المادتان 16 و17 من المشروع وتقابل المادة 12 من القانون الحالى)

3 - شروط العضوية بالجمعية ( أ ) يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بقبول العضوية بعد التثبت من توافر الشروط.

(المادة 29 من المشروع وتقابل المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1969 إعمالا لنص المادة 11 منه).

(ب) بين المشروع حالات زوال العضوية من الجمعية بالانسحاب أو الفصل من الجمعية أو فقد واحد من شروط العضوية أو الوفاة.

(المادة 21 من المشروع وتقابل المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الحالى).

4 - أموال الجمعية: تضمن الباب الخاص بأموال الجمعية فصلا خاصا بالأحكام العامة التى تحدد بداية ونهاية السنة المالية والامتياز المقرر لمستحقات الجمعية وتحصيلها بطريق الحجز الإدارى وامساك حسابات وسجلات الجمعية وكيفية التأمين على خزائن ومخازن الجمعية واعتبار أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة فى تطبيق قانون العقوبات.

(المادة من 35 - 39 بالمشروع وتقابل المواد المقررة من 25 - 29 بالقانون الحالى).

5 - إدارة الجمعية:

(1) الجمعية العمومية:

لكل عضو صوت واحد فى حضور اجتماع الجمعية العمومية وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم.

(المادة - 41 بالمشروع وتقابل المادة - 42 من القانون الحالى) وبين المشروع اختصاص الجمعية العمومية الأولى التى تنعقد بعد اتمام اجراءات التأسيس والشهر (المادة - 42 بالمشروع وتقابل المادة - 43 من القانون الحالى) وأوضح المشروع كيفية انعقاد الجمعية العمومية واجراءاتها واختصاصها وصحة اجتماعاتها وقراراتها. (المادتان 48 و49 بالمشروع وتقابل المادتان 45 و46 من القانون الحالى وبالنسبة لرئاسة جلسات الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) وإبلاغ قرارات الجمعية (المادتان 50 و51 بالمشروع وتقابل المادتان 47 و48 بالقانون الحالى).

(ب) مجلس الإدارة:

سلطته فى اصدار القرارات بما له من اختصاصات لا تدخل - فى اختصاص الجمعية العمومية وبيان اختصاصاته (المادة - 56 بالمشروع وتقابل المادة 33 من القانون الحالى) واستكمال المجلس فى حالة خلو مكان به بانقضاء عضوية أحد أعضائه أو أكثر (المادة 62 من المشروع وتقابل المادة - 28 بالقانون الحالى).

6 - الاعفاءات: حدد المشروع بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم للجمعيات التعاونية الزراعية.

(المادة - 64 (البنود من 1 - 8) بالمشروع وتقابل المادة - 49 البنود من 1 - 8 من القانون الحالى).

7 - المزايا كما يبين المشروع بعض المزايا والتخفيضات عند تعاملها أو نقل مستلزماتها أو التقدم للمناقصات وغير ذلك من امتيازات.

(المادتان 65 و66 من المشروع وتقابلان المادتين 50 و51 من القانون الحالى).

8 - انقضاء الجمعية: حدد المشروع حالات انقضاء الجمعية وجهة اصدار قرار الانقضاء واجراءات الطعن فيها (المادتان 79 و80 بالمشروع وتقابلان المادتين 62 و63 من القانون الحالى).

9 - العقوبات: بين المشروع جرائم تطبق فيها عقوبات وشددها بالنسبة لبعض الجرائم بهدف الحفاظ على أموال التعاونيات الزراعية.

(المواد من 81 - 86 بالمشروع وتقابل المواد من 76 - 79 بالقانون الحالى).

10 - اللائحة التنفيذية للقانون: تصدر بقرار من وزير الزراعة.

(المادة - 5 من مواد الاصدار بالمشروع وتقابل المادة - 90 بالقانون الحالى).

11 - الوزير المختص: نص فى المشروع على أن الوزير المختص فى جميع المواد هو وزير الزراعة أما فى القانون الحالى فقد أحالت المادة - 89 إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية.

12 - الجهة الإدارية المختصة: تحدد بقرار من وزير الزراعة.

المادة 68 بالمشروع يقابل المادة - 89 من القانون الحالى).

13 - أحكام خاصة باعادة شهر النظم الداخلية للجمعيات التعاونية القائمة وتشكيل مجالس إدارتها.

(المواد من 2 - 4 من مواد اصدار بالمشروع وتقابل المادتين 84 و85 من القانون الحالى).

ثانيا: كما تضمن المشروع أحكاما مستحدثة تعالج الثغرات التى تكشفت خلال تطبيق القانون الحالى وأهم هذه الأحكام ما يحقق الاتجاهات التالية.

1 - توحيد الحركة التعاونية الزراعية: وذلك باخضاعها لتشريع واحد وتوحيد الجهة الإدارية المختصة بالاشراف عليها وانشاء بنيان تعاونى واحد يضم كافة الحركات التعاونية بمختلف نوعياتها.

ويقضى هذا التعديل بالقضاء على أسباب الخلاف القائم حاليا فى القواعد القانونية التى تحكم الجمعيات التعاونية الزراعية المختلفة من حيث تأسيسها وشروط العضوية بها وإدارتها وأموالها والرقابة عليها وتعدد الجهات الإدارية المشرفة عليها.

وبذلك فإن المشروع الجديد يؤدى إلى خضوع جمعيات الائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى والاراضى المستصلحة والثروة المائية لقانون تعاونى واحد وسياسة زراعية واحدة تشرف عليها جهة إدارية واحدة، بوزارة الزراعة الامر الذى يكفل تقوية ودعم الحركة التعاونية الزراعية وتحقيق المساواه بين أنواعها المختلفة وأحكام الرقابة عليها وتمكين الدولة من تنفيذ سياستها الزراعية من خلال التعاون بأسلوب موحد منسق.

وقد وردت هذه الأحكام بالمادة الأولى من مشروع قانون الإصدار المادة - 68 من المشروع.

2 - مجالات المشروع 4 قطاعات رئيسية يتكفل كل منها بالنشاط التعاونى فى خدمة:

( أ ) التنمية فى مجال الانتاج النباتى.

(ب) التنمية فى مجال الانتاج الحيوانى.

(جـ) التنمية فى مجال الثروة المائية.

(د) التنمية فى مجال استصلاح واستزراع الأراضى.

وفى أى من هذه القطاعات تتكون الجمعية فى شكل:

1 - جمعية متعددة الأغراض.

2 - جمعية وحيدة الغرض (مادة - 3).

3 - البنيان التعاونى: وفى المجالات السابق الإشارة إليها يتكون البنيان التعاونى من جمعيات محلية متعددة الأغراض أو وحيدة الغرض تحديد مناطق عملها بما يكفل توافر الحجم الاقتصادى.

ثم جمعيات مشتركة، ثم جمعيات مركزية على مستوى المحافظة، ثم جمعيات عامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية، وأخيرا اتحاد الجمعيات العامة لخدمة أغراضها المشتركة.

(المواد من 4 - 9 من المشروع)

4 - العضوية الاختيارية: روعى فى المشروع التركيز على اختيارية العضوية بقصد إتاحة حركة تكوين الجمعيات التعاونية والإنضمام إلى عضويتها أو الخروج منها وفق الحاجة ووضوح المصلحة غير أنه بالنسبة للمستويات الأعلى فى الجمعيات المركزية والعامة واتحاد الجمعيات إذا اشترك فى عضوية أى منها 75% من مجموع الجمعيات التى لها حق عضوية هذه التنظيمات التعاونية تضم باقى الجمعيات الموجودة فى نطاق كل منها إلى عضويتها بقوة القانون (المادة 11).

وبينما حظر القانون الحالى (51 لسنة 1969 المادة - 20) على الأشخاص الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقا لأحكامه الاكتتاب فى الأسهم التى تصدرها هذه الجمعيات أجاز المشروع بالمادة - 14 منه مساهمة الأشخاص الاعتبارية من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة فى الجمعيات التعاونية وأحالت إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد الحد الأقصى لما يجوز لها المساهمة به فى رأس مال الجمعية. وقد يكون ذلك من قبيل دعم التعاونيات وتقديم المعونات المالية تشجيعا لها على تحقيق أغراضها.

5 - مضاعفة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة: واهتم المشروع بالمسئولية التعاونية وأجاز للنظام الداخلى مضاعفة المسئولية.

وأعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بطريق التضامن عن الأضرار التى تلحق الجمعية خلال مدة المجلس الناتجة عن الخطأ الجسيم والخطأ العمد (المادة - 20 من المشروع).

6 - ابراز الدور الحقيقى للجمعيات التعاونية الزراعية فى وضعها الجديد: وذلك بما تضمنه المشروع من اعتبار هذه الجمعيات وحدات انتاجية فى المقام الأول بحيث تقوم بدورها المرسوم لها فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى وتدار على أسس علمية واقتصادية وذلك مع عدم الاخلال بجواز قيام هذه الجمعيات بتقديم الخدمات الزراعية والائتمانية المختلفة لأعضائها.

وتحقيقا لهذا الهدف نص المشروع على تحديد حد أدنى لمنطقة عمل الجمعية لا تقل عن 1000 فدان (المادة - 4) ومساهمة الجمعيات فى اقتراح خطة الدولة فى المجال الزراعى وفى وضع الدورة الزراعية وتنظيم الانتاج الزراعى وتمكين الجمعيات من ممارسة أنشطة جديدة فى مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتربية النحل والصناعات الريفية واستصلاح الأراضى واستخدام الآلات الحديثة فى الزراعة.

وقد استحدث المشروع إجازة تملك الجمعيات التعاونية الزراعية للأراضى وإدارتها وكذلك تملك وإدارة المشروعات الزراعية بحيث تستطيع الجمعيات تطبيق السياسية الزراعية الحديثة فى الأراضى التى تملكها (المادتان 22، 23 من المشروع).

7 - اختصاصات ووظائف الجمعية: حرص المشروع على تحديد اختصاصات ووظائف واضحة لكل مستوى من المستويات للبنيان التعاونى الزراعى بحيث لا تتكرر الوظائف ولا تتعارض بين مختلف المستويات وروعى فى هذا التحديد امكانات كل هذه المستويات فى تحقيق الوظائف المنوطة بها فى منطقة عملها وأسند المشروع إلى كل من هذه المستويات وظائف ذات طابع إنتاجى واقتصادى فيما عدا اتحاد الجمعيات التعاونية العامة الذى اقتصر دوره على تمثيل الحركة التعاونية الزراعية العامة وتقديم الاقتراحات الخاصة بالتشريعات الزراعية.

(المواد من 22 - 28 من المشروع).

8 - إدارة الجمعية:

( أ ) دور الجمعيات العمومية فى الرقابة على الحركة التعاونية الزراعية:

وروعى فى تشكيل الجمعيات العمومية للمستويات الأعلى فى البنيان التعاونى أن يكون التمثيل فيها من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لها وهذا ظاهر على الأخص فى الجمعيات المركزية والعامة.

ونص المشروع على زيادة أدوار إنعقاد الجمعيات العمومية بحيث تنعقد وجوبا قبل بداية السنة الزراعية بوقت كاف تستطيع فيه المساهمة فى اقتراح الدورة الزراعية والتركيب المحصولى ومناقشة واعتماد خطة عمل الجمعية فى السنة الزراعية الجديدة.

وحتى تكون لإنعقاد هذه الجمعيات جدوى وفاعلية جعل المشروع الحل هو الجزاء (المادة - 79 من المشروع).

فى حين لم يكن هذا الجزء فى القانون الحالى كما كانت دورات إنعقاد الجمعية العمومية قاصرة على الجمعية العمومية السنوية والعادية (المواد من 40 - 51 من المشروع).

(ب) مجلس الإدارة:

راعى المشروع فى تشكيل مجلس الإدارة تحديد حد أدنى وحد أقصى لأعضاء مجالس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا حيث لوحظ فى الأوضاع الحالية المغالاة فى زيادة عدد أعضاء بعض مجالس الإدارة حتى وصل إلى 50 عضوا الأمر الذى يقلل من فاعلية هذه المجالس ويعرقل أعمالها (المادة - 22 من المشروع).

واستحدث المشروع فى المادة 53 - اشراف الجهات القضائية على انتخابات مجالس إدارة الجمعيات وذلك ضمان لحيدتها.

وفى المادة 55 - بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا فى مجلس ادارة الجمعية.

وقد أضافت هذه المادة شروط جديدة للعضوية تهدف إلى اختيار أفضل وأنشط العناصر لعضوية المجلس ومن هذه الشروط إجادة القراءة والكتابة وكانت فى القانون الحالى الإلمام بهما.

والا يكون متعاقدا هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مع الجمعية بعقد بيع أو ايجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو أى عقد آخر يتصل بمعاملات الجمعية وكان النص فى القانون الحالى خاليا من حظر التعاقد مع أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة - وفى هذا عدم اتاحة الفرصة لأعضاء مجالس الإدارة اساءة استعمال سلطتهم فى تعيين أقاربهم بالجمعيات.

وكذا ألا يكون قد مضت على عضويته بادارة الجمعية المرشح لها ست سنوات متتالية تبدا من تاريخ اعادة شهر الجمعية أو تأسيسها وذلك بهدف اتاحة الفرصة للتعاونيات للتمرس والمشاركة فى إدارة جمعياتهم وحتى لا تكون الإدارة حكرا على قلة من القيادات التعاونية فى مصر.

وحظر المادة - 57 من المشروع الجمع بين عضوية أكثر من مجلسى إدارة بوحدات البنيان على اختلاف مستوياتها ونوعياتها أو الجمع بين مهام أى من الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق.

والغرض من استحداث هذه الأحكام هو تلافى ما قد لوحظ من ترك المناصب التعاونية فى أيدى قليلة مما يعطى الفرصة للانحراف أو الخطأ كما قصد اتاحة الفرصة لظهور قيادات تعاونية جديدة تسهم بعملها فى دعم الحركة التعاونية.

ولما كانت الخدمة فى مجال الحركة التعاونية أساسها البذل والعطاء فى سبيل مصلحة مجموع الأعضاء ولا يمكن أن يكون سبيلا للثراء، لذلك فقد وضع المشروع حدا اقصى لما يجوز أن يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر عن ستمائة جنيه من كافة وحدات البنيان التعاونى خلال سنة مالية واحدة وألزمت عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الادارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية اقرارا بمجموع المكافآت التى حصل عليها.

(المادة - 58 من المشروع).

واستحدث المشروع فى المادة 59 - فى حالات اسقاط العضوية فى مجلس الادارة بحكم القانون أن تتقرر من مجلس الادارة وقد كانت فى القانون الحالى بقرار من الوزير المختص بعد اجراء تحقيق مكتوب.

9 - الرقابة: استحدث المشروع أحكاما جديدة فيما يتعلق بالرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية روعى فيها جعل جهة الرقابة على الجمعية واحدة هى الجهة الادارية المختصة التى يحددها وزير الزراعة منعا من ازدواج الاختصاصات وتضاربها الأمر الذى كان قائما فى التشريع الحالى اذ كان الاختصاص موزعا بين الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والهيئة العامة للتعاون الزراعى ولجنة المراقبة التى الغاها المشروع (المادة 68 بالمشروع ويقابلها المواد من 52 - 58 من القانون الحالى).

وأعطى المشروع فى المادة 69 - للجهة الادارية المختصة فحص أعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والادارية بها وذلك مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما أعطاها سلطة وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة اذا كانت مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة والمكملة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظم الداخلية للجمعيات مع اعطاء الضمانات بايجاد الرقابة القضائية على استخدام هذا الحق بأنه يجوز لصاحب الشأن الطعن فى قرارات جهة الادارة أمام المحاكم الابتدائية المختصة وقد كانت هذه الطعون فى التشريع الحالى بتظلم أمام الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مما يكفل ضمانة كافية لأصحاب الشأن.

(المادتان 72، 73 من المشروع).

10 - دعم الدولة للحركة التعاونية الزراعية: لعله من وسائل الدولة لتدعيم الحركة التعاونية أن أجاز المشروع ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية الزراعية وتتحمل الحكومة بمرتباتهم مما يوفر على الجمعيات تحمل الأعباء المالية لهؤلاء العاملين ويكفل تزويدها بالكفايات اللازمة من الخبرات المختلفة كما يمكن الدولة بطريق غير مباشر الرقابة الفعالة على هؤلاء العاملين ويكفل حلا نهائيا لمشكلة العزوف عن العمل بالجمعيات التعاونية ويساهم إلى حد كبير فى حل مشكلة العمالة الزائدة التى تعانى منها أجهزة الدولة (المادة - 76) من المشروع.

11 - دعم سلطات الرقابة للحكم المحلى: وتمشيا مع سياسة الدولة من دعم سلطات الرقابة للحكم المحلى دوره فى الرقابة على الجمعيات ومسئوليته عن تنفيذ الخطة الزراعية لذلك فقد أسند المشروع إلى المحافظين الحق فى وقف أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية أو حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت. فإذا كانت الجمعية على مستوى أكثر من محافظة تكون هذه السلطة لوزير الزراعة ويدعم هذا الاتجاه أن سلطات الحكم المحلى أكثر قدرة على اكتشاف المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة فور اكتشافها.

وراعى المشروع أن تكون كافة هذه القرارات الصادرة فى شأن الحل أو الاسقاط قابلة للطعن أمام المحاكم الابتدائية المختصة وجدير بالملاحظة أن فى التشريع الحالى كانت جهة إصدار قرار الاسقاط أو الحل هى الوزير المختص بينما تعيين مجلس الإدارة المؤقت كان من اختصاص الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى الأمر الذى روعى تلافيه فى المشروع فكانت جهة الاسقاط أو الحل وتعيين المجلس المؤقت لوزير الزراعة أو للمحافظ فى نطاق اختصاصه.

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 904 بتاريخ 3/ 10/ 1977

رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره...

 

وزير الزراعة

مهندس/ ابراهيم شكرى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات