الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 121 لسنة 2019
بربط موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 55104000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا ومائة وأربعة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 32966000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وستة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 6600000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 26366000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 44000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11034000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11104000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 4500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 6604000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 11104000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائة وأربعة آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم المعهد بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات