الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق (9 يونية سنة 2008 م)
قانون رقم 121 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 الفقرة الثانية، 3 الفقرة الثانية، 4 البند (2)، والبند (3) الفقرة "ب" والمواد 6، 7، 11 البند 2، 12 الفقرة الأولى، 13، 14، 15 الفقرة الثالثة، 23، 28، 33، 35 البند 1، 37 البند 3، 43، 65 الفقرة الأخيرة، 66، 70، 72، 72 مكررًا، 72 مكررًا (2)، 73، 73 مكررًا، وصدر المادة 74 والبند 6 منها، والمادة 74 مكررًا البنود (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) وصدر المادة 75 والفقرة الأخيرة منها والمواد 75 مكررًا، 77، 80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
مادة 2 (الفقرة الثانية):
"ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص."
مادة 3 (الفقرة الثانية):
"والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق."
مادة البند (2)، والبند (3) الفقرة "ب":
"(2) سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الإستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة.
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة."
البند (3) الفقرة "ب":
"(ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس، أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم."
مادة 6:
"يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها."
مادة 7:
"الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق.
ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر، وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونًا.
ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك) وأعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
مادة 11 (البند 2):
"2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين."
مادة 12 (الفقرة الأولى):
"لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصورًا على دائرة معينة أو خط سير محدد."
مادة 13:
"تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات التى تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه. وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريًا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بُعد مناسب. وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات."
مادة 14:
"لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريًا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة."
مادة 15 (الفقرة الثالثة):
"وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر."
مادة 23:
"يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة."
مادة 28:
"يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة."
مادة 33:
"لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا."
مادة 35 (البند 1):
"1 - ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(8) و(12) من المادة السابقة، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها."
مادة 37 (البند 3):
"3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2، 3، 4، 6، 8)."
مادة 43:
"لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان."
مادة 65 (الفقرة الأخيرة):
"ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
مادة 66:
"تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون."
مادة 70:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد."
مادة 72:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب فى المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل فى المركبة.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية."
مادة 72 مكررًا:
"تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند ( أ )، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3، 4) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1، 2، 3، 4) من البند (ج).
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند ( أ ):
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصًا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
3- وقوف المركبة ليلاً فى الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4- استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة.
6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية فى المركبة.
البند (ج):
1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.
2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التى يشملها الحظر."
مادة 72 مكررًا (2):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها.
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام."
مادة 73:
"فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضابط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.
ويتم عرض الرخصة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر - بحسب الأحوال - إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذى يحدده القانون.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه."
مادة 73 مكررًا:
"فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غيرَّ بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون."
مادة 74 (صدر المادة والبند 6):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
...........................................................
6- مخالفة أحكام المواد (7، 67، 68، 69) من هذا القانون."
مادة 74 مكرًا (البنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
4 - عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
5- إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
مادة 75 (صدر المادة والفقرة الأخيرة):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
مادة 75 مكررًا:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (4، 5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها،
2- من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
مادة 77:
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على خمسين جنيهًا."
مادة 80:
"استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورًا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، عدا الجرائم الواردة (70، 73 مكررًا)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5، 6، 7، 11) من المادة (75، 75 مكررًا، 76، 76 مكررًا)، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا.
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة لها.
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونًا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض.
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر."
(المادة الثانية)
تضاف بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7) إلى المادة (11) وتضاف فقرة أخيرة إلى المادة (21)، وبند جديد برقم 8 إلى المادة (34) وفقرتان جديدتان إلى ذات المادة، وبند جديد برقم (10) وفقرة أخيرة إلى المادة (74)، وبند جديد برقم 11 إلى المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، نصوصها الآتية:
"مادة 11 (البنود 4، 5، 6، 7):
4 - وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.
7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة."
"مادة 21 (فقرة أخيرة):
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة."
"مادة 34 (بند جديد، وفقرتان جديدتان):
8- رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.
(فقرتان):
"ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة النى تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونًا."
"مادة 74 (بند 10 وفقرة أخيرة):
10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
"مادة 75 (بند 11):
11- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته."
(المادة الثالثة)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مواد جديدة أرقامها 35 مكرراً، 35 مكررًا "1"، 65 مكررًا، 70 مكررًا، 74 مكررًا (1)، 74 مكررًا (2)، 76 مكررًا، 81 مكررًا (1)، 81 مكررًا (2)، 81 مكررًا (3)، 81 مكررًا (4)، نصوصها الآتية:
"مادة 35 مكررًا:
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة."
"مادة 35 مكررًا (1):
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثًا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقًا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (35)، ودون إخلال بما ورد فى نص المادة (36) من هذا القانون."
"مادة 65 مكررًا:
يُرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون."
"مادة 70 مكررًا:
يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أى من تلك المركبات المخالف لمسار السير فى تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتضاف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
"مادة 74 مكررًا (1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:
1 - استعمل جهاز تنبيه المركبة فى غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأى منها.
2 - كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً، أثناء السير بها.
3 - كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو فى تقاطع الطرق.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة."
"مادة 74 مكررًا (2):
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة."
"مادة 76 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية."
مادة 81 مكررًا (1):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى."
"مادة 81 مكررًا (2):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى."
"مادة 81 مكررًا (3):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل. كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير."
"مادة 81 مكررًا (4):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها."
(المادة الرابعة)
تلغى المواد 32، 42، 72 مكررًا، (1)، والبنود (1)، (2)، (3)، (4)، (9) من المادة (74)، والبنود (2)، (3)، (8) من المادة (75)، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
(المادة الخامسة)
أولاً - يلتزم مالكو الدراجات النارية و(التوك توك) المستخدمة فى نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ثانيًا - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها فى البندين (4)، (5) من المادة (11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
ثالثًا - يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
رابعًا - يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة التى مضت على صنعها عشرين سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص.
(المادة السادسة)
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الصندوق مما يأتى:
( أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق.
(ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة السابعة)
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، بما لا يجاوز خمسين جنيهًا عن كل مركبة مرخص بتسييرها فى إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلى المقرر للترخيص بها. وتلغى كافة الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأية محافظة لذات الأغراض.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لمضى شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
(الموافق 9 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات