قانون رقم 121 لسنة 1987

قانون رقم 121 لسنة 1987 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس

قوانين
21. Nov 2020
168 مشاهدات
قانون رقم 121 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 30 يونية سنة 1988 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 121 لسنة 1987

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر للبحث عن البترول

واستغلاله فى منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات