الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 120 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 30.073.475 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليونا وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 19.219.793 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليونا ومائتان وتسعة ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.996.832 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 15.222.961 جنيها منه مبلغ 1.810.476 جنيها فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.853.682 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا واثنان وثمانون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 19.219.793 جنيها (فقط وقدره تسعة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.853.682 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة - بمبلغ 9.963.682 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 890.000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات