قانون رقم 121 لسنة 1984

قانون رقم 121 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
27. Nov 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 121 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 121 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 93.936.647 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون جنيها لا غير)، وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8.936.888 جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيها لا غير) تستبعد بالتحصيل من باب 3 موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3.567.442 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5.369.446 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 93.936.647 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 466.912 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة واثنا عشر جنيها لا غير) يخفض بها المستبعد بالتحصيل من باب (3) استخدامات استثمارية.

رابعا – الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 93.936.647 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 171.647 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 93.765.000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة لرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات