قانون رقم 121 لسنة 1983

قانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

قوانين
28. Aug 2020
945 مشاهدات
قانون رقم 121 لسنة 1983

قانون رقم 121 لسنة 1983

بإصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر وزير السياحة والطيران المدنى اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1403 (13 أغسطس سنة 1983)

 

 

قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

الباب الأول

فى المرشد السياحى

 

مادة 1 - المرشد السياحى هو الشخص الذى يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.

مادة 2 - لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحى إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصدارة.

مادة 3 - يشترط لمنح الترخيص ما يأتى:

(1) أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.

(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا وفى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.

(8) أن يودع بحزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.

(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التى يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحى.

مادة 4 - يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة 5 - مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 6 - الترخيص شخصى لا يجوز التنازل عنه.

مادة 7 - يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا يزيد الرسوم فى الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.

مادة 8 - يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.

مادة 9 - يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.

مادة 10 - على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.

مادة 11 - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابى من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر، وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

مادة 12 - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الأشغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.

مادة 13 - لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالموانى والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابى بذلك من الجهات المختصة..

مادة 14 - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقا للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 15 - على المرشد السياحى أن يراعى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 16 - لا يجوز للمرشد السياحى المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.

مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحى دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة 18 - مع عدم الإخلال بالعقوبات التى تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحى يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التى تصدرها وزارة السياحة.

كما يجوز وقفه عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 19 - لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابى يجرى مع المرشد الذى يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:

1 - الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيها، ويجوز خصما من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة، وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 20 - لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة 21 - يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.

مادة 22 - تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له.

مادة 23 - ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية:

(1) صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(2) إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل.

(3) عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.

(4) إذا لم تستكمل قيمة التأمين - الذى يلتزم المرشد بتقديمه - خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.

مادة 24 - للمرشد فى حالة انهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 

الباب الثانى

فى نقابة المرشدين السياحيين

 

مادة 25 - تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.

مادة 26 - تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون.

مادة 27 - تهدف النقابة إلى:

أولا: الدفاع عن مصالح الأعضاء.

ثانيا: رفع المستوى العلمى للمرشدين.

ثالثا: تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام.

رابعا: العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

خامسا: العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها.

سادسا: العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والأجنبية.

سابعا: تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

ثامنا: توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة.

تاسعا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى.

مادة 28 - يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى طبقا للباب الأول من هذا القانون.

ولا يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لا يكون عضوا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.

مادة 29 - تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من:

 

وكيل النقابة        رئيسا

عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس  أعضاء

مادة 30 - يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقا للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يوما دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.

مادة 31 - يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به.

مادة 32 - تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون.

مادة 33 - تتكون موارد النقابة مما يأتى:

اولا: رسم القيد فى النقابة.

ثانيا: الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ثالثا: الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة.

رابعا: عائد استثمار أموال النقابة.

خامسا: أى موارد أخرى.

وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.

مادة 34 - يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لا يجاوز 200 جنيه والاشتراك السنوى بما لا يجاوز 60 جنيه.

مادة 35 - تعتبر أموال النقابة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصيص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذى تقره الجمعية العمومية.

مادة 36 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 37 - يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة به يستوفى الاستفهام.

مادة 38 - يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونين.

مادة 39 - إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

مادة 40 - تودع أموال النقابات فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.

مادة 41 - لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.

مادة 42 - تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

مادة 43 - تتكون الجمعيات العمومية من المرشدين السياحيين، والمقيدين فى جدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.

مادة 44 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادية فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.

مادة 45 - تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ويجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة.

مادة 46 - يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فاذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول لمع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.

مادة 47 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين.

ويجوز الطعن فى هذا القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من صدورها.

مادة 48 - لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليها فى المادة 44/ 3 من هذا القانون.

مادة 49 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

أولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ثانيا: النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

ثالثا: اعتماد السحاب الختامى للسنة المالية المنتهية.

رابعا: إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة.

خامسا: إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، ويصدر بهذه اللائحة قرارا من وزير السياحة.

سادسا: اقتراح تعديل قانون النقابة.

سابعا: إقرار طريقة استثمار أموال النقابة.

ثامنا: إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك.

تاسعا: إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير السياحة.

عاشرة: تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

حادى عشر: النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ثانى عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات.

مادة 50 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:

( أ ) النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها.

(ب) النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.

(ج) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.

مادة 51 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية:

ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 52 - ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق.

مادة 53 - تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاثة سنوات.

مادة 54 - يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفى حالة غياب النقيب يقوم بأعمال وكيل النقابة.

مادة 55 - تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما تبين توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية، والسكرتير على المسائل الإدارية.

مادة 56 - يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب.

مادة 57 - إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له.

أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات فى الانتخابات، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة لانتخاب خلف له.

وفى جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هى المدة المتبقية من سلفه.

مادة 58 - يعلم مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله على الأخص:

أولا: وضع خطة العمل المهنى والسياحى حتى يكون المرشد فى المستوى اللائق للعمل فى الحقل السياحى بمصر.

ثانيا: اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أى تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثا: إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية.

رابعا: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

خامسا: إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهبات والتبرعات والاعانات.

سادسا: اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة.

سابعا: إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية.

ثامنا: تنظيم لرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

تاسعا: وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك.

عاشرا: النظر فى الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.

حادى عشر: الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستحقين للاعانات والمعاشات وبين المشرفة على الصندوق.

ثانى عشر: تعيين العاملين بالنقابة.

ثالث عشر: اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن.

رابع عشر: ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة.

خامس عشر: تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم الوكيل، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس.

سادس عشر: النظر فى قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات.

مادة 59 - لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.

مادة 60 - للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة.

مادة 61 - تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التى يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل اختصاص النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.

مادة 62 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحيين الذين يباشرون نشاطهم فى دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة 49 من هذا القانون فيما عدا المسائل المنصوص عليها بالبنود خامسا وسادسا وثامنا وتاسعا من هذه المادة كما تسرى فى شأنها أحكام المواد 44 و45 و46 و47 و48 و50 من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 44 هو عشرة أعضاء.

مادة 63 - يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى.

وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتير وأمينا للصندوق، وعند التساوى فى الأصوات يختار الأسبق قيدا فى الجدول.

مادة 64 - تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولا يجوز أن يشترك فى عضويتها أحد المرشحين، وفيما عدا ذلك تسرى على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى هذا الباب والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 65 - تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة 66 - لمجلس النقابة الفرعية فى دائرته، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.

مادة 67 - تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من صدورها ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامة بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة.

أما إذا اعترض على أى من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه.

مادة 68 - ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات، يتكون رأس ماله من نصف كل من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق، أو أية موارد أخرى.

مادة 69 - تدير الصندوق - تحت اشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق واثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين.

مادة 70 - تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقدير الاعانات، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى هذا الشأن.

مادة 71 - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة 69 من هذا القانون على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق لنقابة.

مادة 72 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 91 لسنة 1983 تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقورة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها بالاعفاءات المقررة للنقابات المهنية فى القوانين السارية.

مادة 73 - تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 74 - تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة فى آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.

مادة 75 - يكون للمرشد السياحى الحق فى معاش وفقا للنظام الذى تقرره الجمعية العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتى:

1 - أن يكون مقيدا بجدول المرشدين السياحيين العاملين.

2 - أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزا عن ممارسة المهنة عجزا كاملا.

3 - أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها.

4 - أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة.

مادة 76 - يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين.

مادة 77 - يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين.

مادة 78 - يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحى فى حالة الضرورة القصوى التى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 79 - يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى معاش آخر من أى جهة طبقا لاى قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة 80 - يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن فى قرارات لجنة إدارة الصندوق.

مادة 81 - على المرشد السياحى الالتزام بالواجبات المقررة فى هذا القانون واللوائح المنفذة له.

مادة 82 - يؤدى المرشد السياحى رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه فى القيد، كما يؤدى رسم الاشتراك السنوى فى أول يناير من كل عام.

مادة 83 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد ابلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس، ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

مادة 84 - مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحى أو لما هو مقرر من جزاءات منصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون، يؤاخذ تأديبيا المرشد الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا منافيا لآدابها أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.

مادة 85 - تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممثلا للاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 86 - يشكل مجلس التأديب بالنقابة على النحو التالى:

 

(1) - عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد على الاقل  رئيسا

(2) - وكيل النقابة.

(3) - ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.

ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور جميع أعضائه.

مادة 87 - العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو هى:

(1) - التنبيه.

(2) - الانذار.

(3) - شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق.

مادة 88 - يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحا اعتبر القرار قد صدر فى حضور العضو.

مادة 89 - للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

مادة 90 - لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحى أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.

مادة 91 - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به.

مادة 92 - تعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن بإيصال .

مادة 93 - للعضو المحكوم عليه والنقيب أن يطعنا فى قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من إعلانه به.

مادة 94 - كل عضو صدر ضده قرار تأديبى نهائى بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه.

وإذا كان عضو بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية.

مادة 95 - يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبى نهائى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه فى الجدول من جديد، فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت أقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 96 - فى غير أحوال التلبس إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصله بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته.

مادة 97 - يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من:

(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة، رئيسا.

(2) رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة.

(3) أربعة من العاملين بمهنة الارشاد السياحى حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة السياحة يختارهم الوزير المختص.

مادة 98 - تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها.

مادة 99 - تبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قرار بقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من إخطاره به.

مادة 100 - تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب.

 

 

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الثقافة والاعلام

والسياحة ومكتبى لجنتى الحكم المحلى والتنظيمات

الشعبية والشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون فى شأن المرشدين السياحين

(القانون رقم 121 لسنة 1983)

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم 15 من مايو سنة 1983 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبى لجنتى الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وتحقيقا لهذا الغرض عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 5/ 6/ 1983 و6/ 6/ 1983 حضرهما السادة الأعضاء الدكتورة سهير القلماوى، مصطفى الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والاعلام والسياحة، وحضر من مكتب لجنة الحكم المحلى السيد ؟؟؟عثمان والسيد يوسف رخا، وحضر عن مكتب لجنة الشئون التشريعية السيد العضو مصطفى غباشى.

وحضر ممثلا للحكومة السادة: -

توفيق عبد اسماعيل وزير السياحة والطيران المدنى، على الدمرداش تونى المدير العام للرقابة على الشركات السياحية، حامد عبد المجيد وكيل أول وزارة السياحة، د. أحمد مدحت على المستشار القانونى بوزارة السياحة، حمدى عبد المنعم الشامى وكيل وزارة السياحة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، وأعادت النظر فى القانون رقم 27 لسنة 1965 والقانون المعدل له رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين وكذلك القانون رقم 85 لسنة 1968 بانشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء والى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لقد حدثت فى المجال السياحى متغيرات كثيرة كان لها تأثير واضح فى تغيير كثير من المفاهيم السياحية، فمجال السياحة مجال عامر يتطلب تشجيعه.. ومهنة الارشاد السياحى احدى المهن التى تخدم قطاع السياحة التى تشكل ركيزة أساسية فى العمل السياحى.. ان أقدم ارشاد سياحى فى العالم موجود فى آثارنا الفرعونية. ولقد تطورت هذه المهنة على مدى التاريخ الى أن أصبحت مهنة قوامها مجموعة من الخبرات بدون تدريب أو تأهيل أو رقابة الى أن تدخلت الدولة وأصدرت عدة قوانين انتهت بقانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1971 بوضع قواعد للعاملين فى حقل الارشاد السياحى، وارتفع التطبيق الفعلى لهذه القواعد بمستوى المهنة ارتفاعا كبيرا، فأصبح يعقد سنويا اختبارات للمرشدين السياحيين فى اللغات والآثار والمظهر العام والشخصية... الخ.

ومع التطور الكبير الذى حدث فى المهنة والارتقاء بمستوى العاملين فيها تولدت الرغبة أن تنظم هذه المهنة فى شكل نقابة تسعى الى رفع مستواهم، وفى نفس الوقت تكون جهة تتعامل مع الجهات الرسمية الأخرى فى العمليات بتنظيم المهنة.

ومن هذا المنطلق اتضح جليا مسيس الحاجة الى استمرار تشريع جديد يكفل سد نواحى القصر القائمة فى التشريع الحالى، ويواكب التطور والمتغيرات التى حدثت فى هذا المجال.

لكل ذلك واستجابة لما سبق أن أوصت به اللجنة مرات عديدة فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض فى شأن المرشدين السياحيين يشمل الأحكام الخاصة بانشاء نقابة لهم ولسد الثغرات فى القانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين.

ويهم اللجنة فى بداية هذا التقرير، وقبل أن تتناول مواد مشروع القانون المعروض أن تركز أهم الأحكام التى تضمنها وهى:

عرف مشروع القانون المرشد السياحى وحدد شروط ممارسة مهنة الارشاد السياحى ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة.

حدد مشروع القانون واجبات المرشد السياحى، فنص على التزامه بأن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله كلما طلب منه ذلك، وعدم مزاولته لمهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص الا باذن كتابى من وزارة السياحة، وعدم جواز اشتغاله بالتجارة أو السمسرة أو قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال التجارية، وأن يراعى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة.

حدد مشروع القانون العقوبات الجنائية التى توقع على من يزاول مهنة الارشاد السياحى بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.

وتضمن مشروع القانون انشاء "نقابة المرشدين السياحيين" فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء نقابات فرعية بالمحافظات.

ولقد تضمن مشرع قانون اصدار قانون فى شأن المرشدين السياحيين على النحو التالى:

تحدد المادة الأولى منه امتداد سريان أحكامه فى شأن المرشدين السياحيين.

وتخول المادة الثانية لوزير السياحة والطيران المدنى اصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.

وتنص المادة الثالثة على الغاء القانون رقم 27 لسنة 1965 السابق الاشارة اليه مع استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له الى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وتتعلق المادة الرابعة بالنشر فى الجريدة الرسمية.

أما بالنسبة لمشروع قانون المرشدين السياحيين ذاته، فقد تضمن مائة مادة ينتظمها بابان نتناولهما على النحو التالى:

يختص الباب الأول بتعريف المرشد السياحى وشروط ممارسة مهنة الارشاد السياحى ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة ويشتمل على أربعة وعشرين مادة، بتنظيم الأحكام الخاصة فى هذا المجال وهى:

- تعريف المرشد السياحى بالشخص الذى يتولى الشرح والارشاد للسائح فى أمكان الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.

- اشتراط مشروع القانون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمن يمارس مهنة الارشاد السياحى، وأن يكون مقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين.

- حدد مشروع القانون الاجراء الخاص باستخراج طلب الترخيص وتحديد مدته بخمس سنوات مع وجوب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للاجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

- عهد مشروع القانون الى وزير السياحة بتحديد رسم استخراج الترخيص وتجديده مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الرسم كما عهد اليه بتحديد أجور المرشدين السياحيين وعدد التراخيص فى كل منطقة من المناطق السياحية.

- أعفى مشروع القانون المرشد السياحى من دفع رسوم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض وهو أمر منطقى يستلزمه عمله.

- نص مشروع القانون على وجوب مراعاة المرشد السياحى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وتقيد بآداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة، كما حدد واجباته وحدد العقوبات الجنائية التى توقع على كل من يزاول مهنة الارشاد السياحى بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.

- خول المشروع لوزير السياحة أو من يفوضه سلطة توقيع عقوبتى الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيها والوقف عن مزاولة المهنة بالنسبة الى المرشد السياحى الذى يخالف الالتزامات الواردة بالقانون، وذلك بناء على تحقيق كتابى يجرى معه.

- أجاز المشروع لوزير السياحة أن يوقف المرشد عن مزاولة المهنة اذا رفعت ضده دعوى جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- أضفى المشروع على الموظفين الذين يراقبون تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من ضبط ما يرتكب من مخالفات له.

- بين المشروع أحوال انتهاء الترخيص بمزاولة الارشاد السياحى، كما أباح للمرشد الذى انتهى ترخيصه أن يطلب ترخيصا جديدا عند استيفائه للشروط التى يتطلبها القانون.

أما الباب الثانى فيشتمل على ست وسبعين مادة تتناول انشاء نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء نقابات فرعية بالمحافظات، وأن تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة اسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين.

- حدد المشروع أهداف النقابة بأنها تتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة ورفع المستوى العلمى للمرشدين، ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها والعمل على تسوية المنازعات بين أعضاء النقابة وتوفير فرص العمل لهم، واقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور للمرشد السياحى.

- حدد المشروع شروط العضوية بالنقابة والقيد بجدولها، وكيفية تشكيل لجنة قيد المرشدين السياحيين واجراءات طلب القيد بالنقابة، ورسم طريق التظلم من قرار رفض طلب القيد.

- اعتبر المشروع أموال النقابة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما حدد بداية ونهاية السنة المالية وأسند الى مجلس النقابة مهمة وضع قواعد ادارة أموالها واعداد الحساب الختامى للسنة المالية.

- عالج مشروع القانون حالة ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الموازنة، فنص على أن يستمر العمل بالميزانية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقرر الميزانية الجديدة.

- نص المشروع بقانون على كيفية تكوين الجمعية العمومية وكيفية تشكيل مجلس النقابات وانتخاب كل من النقيب ووكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق، ومدد العضوية بالمجلس، وأن النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام الجهات القضائية وأمام الغير، وأناط بالنقيب حق التدخل فى كل قضية تهم النقابة.

- حدد المشروع شروط استحقاق المرشد السياحى للمعاش، واجراءات الحصول عليه.

- نظرا لأن هذه أول مرة تنشأ فيها نقابة للمرشدين السياحيين فقد كان من الضرورى أن يتضمن المشروع أحكام انتقالية تعالج أحكام القيد بالنقابة الى أن يتم تشكيل كل من الجمعية العمومية ومجالس النقابة.

وفى أحكام ختامية أناط مشروع القانون بأن يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة ينتهى عملها بانتخاب المجلس، كما ألزم المشروع اللجنة المذكورة بالاعلان عن مكان اجتماعها وزمانه وميعاد وصول طلبات القيد فى ثلاث صحف. وتدعو اللجنة، عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون والمقومات الأساسية التى يرتكز عليها، وأهم الأحكام التى ينتظمها، وافقت عليه، وترجو المجلس الموقر الموافق عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتورة/ سهير القلماوى

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون فى شأن المرشدين السياحيين

(القانون 121 لسنة 1983)

 

صدر القانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين، وقد كشفت الممارسة العلمية عن وجود بعد أوجه القصور والثغرات فى هذا القانون، كما انه كان يتعين بعد صدوره أن يعد تشريع بانشاء نقابة للمرشدين السياحيين أسوة بسائر المهن الأخرى التى يضم العاملين بها تنظيم نقابى يتولى الدفاع عن مصالحهم غير أنه لم يصدر هذا التشريع حق الآن.

لذلك رئى أن يعد مشروع قانون يشمل الأحكام الخاصة بالمرشد السياحى مع تلافى أوجه النقض فى التشريع الحالى، ويتسل فى ذات الوقت الأحكام الخاصة بانشاء نقابة للمرشدين السياحيين، ويكون عنوان المشروع المقترح هو "قانون فى شأن المرشدين السياحيين".

وفى هذا الصدد أعد مشروع القانون المرفق الذى نصت مواد اصداره على أن يصدر وزير السياحة والطيران المدنى اللوائح المنفذة له خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، كما نصت على الغاء القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار اليه مع استمرار العمل باللوائح التى صدرت تنفيذا له الى أن تصدر اللوائح التنفيذية للقانون الجديد وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ونص أيضا على أن يعمل بالقانون الجديد من اليوم التالى لنشره.

وقد قسم مشروع القانون الى بابين، الأول جاء تحت عنوان "المرشد السياحى" الذى عرفته المادة الأولى منه وبينت المادتان الثانية والثالثة شروط ممارسة مهنة الارشاد السياحى ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة.

وحددت المادة الرابعة من المشروع الاجراء الخاص باستخراج طلب الترخيص كما حددت المادة الخامسة مدته بخمس سنوات وحالته الى اللائحة التنفيذية لبيان اجراءات تجديده.

ونصت المادة السادسة على أن الترخيص شخصى لا يجوز التنازل عنه منعا لأى محاولة لاستغلاله.

وعهدت المادة السابعة الى وزير السياحة بتحديد رسم استخراج الترخيص وتجديده مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الرسم، كما عهدت اليه المادة الثامنة بتحديد أجور المرشدين السياحيين وعدد التراخيص فى كل منطقة من المناطق السياحية.

وأعفت المادة التاسعة المرشد من دفع رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض وهو أمر منطقة يستلزمه حمله.

نصت المواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 من المشروع واجبات المرشد السياحى، فنصت على التزامه بأن يقدم. التراخيص وأمر التشغيل المكلف به كلما طلب منه ذلك، وعدم مزاولته لمهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص الا باذن من وزارة السياحة وعدم جواز اشتغاله بالتجارة أو السمسرة أو قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال التجارية. كذلك عدم جواز ممارسة عمله فى المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية الا باذن. أيضا نص على عدم جواز عمل المرشد فى الفنادق أو الشركات السياحية الا طبقا للنظم التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى وجوب مراعاة المرشد السياحى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وتقيده بأداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة، كذلك عدم جواز المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية أو تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار أثناء العمل.

وحددت المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة العقوبات الجنائية التى توقع على من يزاول مهنة الارشاد السياحى بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.

وخولت المادة التاسعة عشرة من المشروع وزير السياحة أو من يفوضه سلطة توقيع عقوبتى الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيها والوقف بعن مزاولة المهنة، على المرشد السياحى الذى يخالف الالتزامات الواردة بالقانون، وذلك بناء على تحقيق كتابى يجرى معه.

كما أجازت المادة 20 لوزير السياحة أن يوقف المرشد مزاولة المهنة اذا رفعت ضده دعوة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

نصت المادة 21 على وقف تجديد الترخيص لمدة سنة فى حالة مجازاة المرشد بعقوبة الغرامة أو الوقف ثلاثة مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص، وذلك كعقوبة تبعية لعقوبتى الغرامة أو الوقف بقصد حث المرشد على عدم مخالفة التزاماته الواردة بالقانون.

وأضفت المادة 22 على الموظفين الذين يراقبون تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من ضبط ما يرتكب من مخالفات له.

وبينت المادة 23 أحوال انتهاء الترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى، كما أباحت المادة 24 للمرشد الذى انتهى ترخيصه أن يطلب ترخيصا عند استيفائه للشروط التى يتطلبها القانون.

أما الباب الثانى من المشروع فقد جاء تحت عنوان "نقابة المرشدين السياحيين" حيث نصت المادة 25 منه على انشاء هذه النقابة وأن يكون مقرها الرئيسى بالقاهرة مع جواز انشاء فروع لها بالمحافظات، كما نصت المادة 36 على أن تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين.

وحددت المادة 27 أهداف النقابة بأنها تتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة ورفع المستوى العلمى للمرشدين، ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وأدابها والعمل على تسوية المنازعات بين أعضاء النقابة وتوفير فرص العمل لهم، واقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور للمرشد السياحى...

وأوضحت المادة 28 شروط العضوية بالنقابة والقيد بجدولها، فنصت على أن قبول القيد بالنقابة مرهون بأن يكون صاحب الطلب حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحى وعدم جواز أن تتعالم أى جهة أو شركة سياحية مع أى مرشد الا اذا كان عضوا بالنقابة، مع تحديد الغرامة التى توقع على المسئول فى هذه الجهات حالة المخالفة.

وبينت المادة 29 كيفية تشكيل لجنة قيد المرشدين السياحين، كما أوضحت المادة 30 اجراءات تقديم طلب القيد بالنقابة ورسمت المادة 31 طريق التظلم من قرار رفض طلب القيد.

ونصت المادة 32 على أن تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين والأعضاء غير العاملين وأحوال نقل القيد من جدول الى آخر.

وحددت المادة 33 موارد النقابة، كما حدد المادة 34 رسم القيد ورسم الاشتراك بها، ونصت المادة 35 على أن أموال النقابة تعد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما بينت المادة 36 بداية ونهاية السنة المالية... وأسندت المادتان 37، 38 الى مجلس النقابة مهمة وضع قواعد ادارة أموالها واعداد الحساب الختامى بالسنة المالية.

كذلك عالجت المادة 39 حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية، فنصت على أن يستمر العمل بالميزانية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

ونصت المادة 40 على أن تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف كما نصت المادة 49 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها، وأحالت المادة 42 الى اللائحة الداخلية للنقابة لبيان المبلغ الذى يجوز الاحتفاظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف فى الحالات الطارئة.

ونصت المادة 43، 44، 45، 46؛ 47؛ 48؛ 49؛ 50 من المشروع على كيفية تكوين الجمعية العمومية للنقابة ومواعيد انعقادها، ومقر الاجتماع، وشروط صحة الانعقاد وصحة ما تصدره من قرارات واختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

وأوضحت المواد 51، 52، 53، 54 كيفية تشكيل مجلس النقابة؛ وانتخاب كل من النقيب ووكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق، ومدة العضوية بالمجلس، وان النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام الجهات القضائية وأمام الغير.

وأحالت المادة 55 الى اللائحة الداخلية للنقابة لبيان أوضاع ومواعيد واجراءات الترشيح لمجلس النقابة.. وحددت المادة 56 مواعيد انعقاد مجلس النقابة وشروط صحة الاجتماع وما يصدره من قرارات، كما بينت المادة 57 ما يتبع فى حالة زوال عضوية النقيب أو خلو مكانة قبل انتهاء مدته وأيضا حالة زوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.

وتضمنت المادة 58 من المشروع اختصاصات مجلس النقابة بالتفصيل، كما نصت المادة 59 على أن للمجلس أن يسقط عضويته عمن يتغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول.

وأعطت المادة 60 للنقيب حق التدخل فى كل قضية تهم النقابة.

وبينت المواد 61، 62، 63، 64، 65، 66 من المشروع كيفية تشكيل النقابات الفرعية بالمحافظات، وجمعياتها العمومية ومجلس ادارتها، واجراءات انتخاب هذه المجالس واختصاصاتها وكذلك اختصاصات رؤسائها.

ونصت المادة 67 على أن قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية لا تكون نافذة الا بعد تصديق مجلس النقابة عليها، وبينت الأحكام المترتبة على عدم العرض على المجلس أو اعتراضه عليه.

وتناولت المواد 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74 من المشروع الأحكام الخاصة بصندوق الاعانات والمعاشات الذى ينشأ بالنقابة سواء من حيث موارده أو كيفية ادارته واختصاصات لجنة الصندوق ومكان ايداعها، مع النص على اعفاء أمواله من الضرائب والرسوم والدمغة، كذلك ميعاد السنة المالية للصندوق وتاريخ تقديم مشروع الميزانية والحساب الختامى.

وحددت المادة 75 شروط استحقاق المرشد السياحى للمعاش، كما بينت المادتان 76، 77 تاريخ استحقاق المعاش واجراءات الحصول عليه.

واجازت المادة 78 تقرير اعانة عاجلة للمرشد السياحى فى حالة الضرورة القصوى كما اجازت المادة 79 الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى معاش آخر من أى جهة طبقا للقانون، وعهدت المادة 80 الى مجلس النقابة بالفصل فى التظلمات التى يقدمها ذوى الشأن فى قرارات المعاشات.

ونصت المادة 81 على التزام المرشد بالواجبات المقررة عليه، كما نصت المادة 82 على أن يؤدى رسم القيد مع طلب القيد والا سقط الحق فى القيد.

وحضرت المادة 83 على عضو النقابة اتخاذ أى اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة الا بعد ابلاغ شكواه لمجلس النقابة أولا.

وتناولت المواد 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91؛ 92، 93، 94، 95 الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء النقابة؛ فحددت الأفعال تعرض مرتكبيها للمسائلة، وكيفية احالة العضو الى مجلس التأديب، وتشكيل المجلس، والعقوبات التأديبية التى توقع على المخالفة، واجراءات تقديم العضو للمحاكمة التأديبية، وكيفية اصدار قرارات مجلس التأديب والطعن فيها. ونتائج صدور القرار التأديبى، وحالة اعادة القيد بعد صدور قرار بالشطب من الجدول.

واشترطت المادة 96 أنه فى حالة اتهام عضو بجريمة متصلة بمهمته وفى غير أحوال التلبس يجب على النيابة العامة اخطار النقابة قبل التحقيق معه، وأجازت للنقيب أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق معه ما لم يتقرر سريته.

ونظرا لأن هذه هى أول مرة تنشأ فيها للمرشدين السياحيين، لذلك كان من الضرورى أن يتضمن المشروع أحكاما انتقالية تعالج أحام القيد بالنقابة على أن يتم تشكيل كل من الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

ونصت المادة 97 من المشروع على أن يشكل وزير السياحة لجنة مؤقتة للقيد يكون لها اختصاصات مجلس النقابة، وبينت هذا التشكيل.

والزمت المادة 98 اللجنة المذكورة بالاعلان عن مكان انعقادها وميعاده لتقدم لها طلبات القيد بالنقابة، كما حددت المادة 99 ميعاد البت فى هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرار الذى يصدر فى هذا الشأن.

ونصت المادة 100 على أن تدعو اللجنة المذكورة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها وأنه تنتهى بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب.

لرفق مع هذه المذكرة مشروع القانون المقترح للتفضل بالنظر.

 

وزير السياحة والطيران المدنى

توفيق عبد اسماعيل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات