قانون رقم 121 لسنة 1975

قانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها

قوانين
28. Aug 2020
156 مشاهدات
قانون رقم 121 لسنة 1975

قانون رقم 121 لسنة 1975

بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم

أسلوب نشرها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومى والتى لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها.

ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاما إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 2 - لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها فى المادة الأولى أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 3 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية.

فإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 121 لسنة 1975

 

أحال السيد رئيس المجلس فى 27 من يوليو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، مشروع قانون بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة فى ذات التاريخ، حضرها السيد وزير لشئون مجلس الشعب.

وقد استعادت اللجنة ما جاء فى محاضر مناقشات المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى الذى عقد فى المدة من 22 إلى 25 من يوليو سنة 1975، وما دعا إليه السيد رئيس الجمهورية من وجوب إعداد قانون ينظم نشر الوثائق الرسمية حماية لكتابة التاريخ الصحيح لمصر وحفاظا على أسرار الدولة.

كما استعادت اللجنة أحكام القانون رقم 356 لسنة 1954 بشأن دار الوثائق التاريخية القومية، الذى عهد إلى هذه الدار بجمع الوثائق التى تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به فى جميع العصور وبحفظها وتيسير دراستها.

وقد تبينت اللجنة أن هذا القانون مقصور على تجميع الوثائق التاريخية، ولكنه لا يتعرض لتنظيم طريقة نشر الوثائق الرسمية المعاصرة.

كما استعادت اللجنة أحكام قانون العقوبات الذى يسبغ حماية جنائية فى المواد 80، 80 أ، 80 ب على أسرار الدفاع عن البلاد ويجرم إنشاءها، والذى يعتبر فى المادة 85 منه من اسرار الدفاع عن البلاد، المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم، ومنها أيضا الوثائق والرسوم والخرائط التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها.

وتبينت اللجنة أيضا أن أحكام قانون العقوبات تحمى من الوثائق المعاصرة ما يعتبر متضمنا لمعلومات عن أسرار الدفاع عن البلاد، ولكنها لا تمتد إلى حماية الوثائق الرسمية فى جميع الأحوال.

ومن ذلك كله فقد تبينت اللجنة مدى الحاجة إلى وضع نظام بهدف المحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين أسلوب نشرها واستعمال ما يتعلق منها بالسياسات العليا للدولة وبالأمن القومى وقد، بينت اللجنة أن المشروع المعروض يحقق هذا الهدف:

- فالمادة الأولى منه تخول رئيس الجمهورية وضع نظام للمحافظة على الوثائق الرسمية والمستندات الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها واستعمالها بالشروط الآتية:

1 - أن تكون هذه الوثائق والمستندات متعلقة بالسياسة العامة للدولة أو بالأمن القومى.

2 - ألا تكون من الوثائق التى ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها، ومثال ذلك القوانين التى يوجب الدستور نشرها فى الجريدة الرسمية وما تقضى الاجراءات - التى ينص عليها القانون - عرضه فى اجتماعات عامة.

وقد أجازت المادة الأولى من المشروع المعروض أن يتضمن النظام الذى يضعه رئيس الجمهورية النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاما، إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولاحظت اللجنة أن تعين هذه المدة بما لا يجاوز خمسين عاما يوفق بين مقتضيات حماية المصلحة العامة ومقتضيات كفالة البحث التاريخ.

- أما المادة الثانية فإنها تحظر على من اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على مثل هذه الوثائق غير المنشورة أو حصل عليها، أن يقوم بنشرها أو نشر فحواها إلا بتصريح خاص من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

- أما المادة الثالثة فانها تقرر جزاء جنائيا على مخالفة أحكام المادة الثانية، فتجعل منها جنحة يعاقب على ارتكابها بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فاذا جنى من ذلك منفعة أو ربحا حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الربح مع الحكم بمصادرة المواد محل الجريمة وبطبيعة الحال فان هذا الجزاء لا يخل بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر مثلما إذا تضمن هذا النشر إفشاء لما يعتبر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو مثلما إذا كان النشر متضمنا لجريمة ماسة للاعتبار مثل القذف والسب.

واللجنة نرى الموافقة على المشروع، وتوصى المجلس الموقر بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

وكيل مجلس الشعب

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1975

 

لوحظ فى الآونة الأخيرة اتجاه بين بعض الكتاب والناشرين والمؤلفين الذين يتعرضون لتاريخ مصر وأحداثه قبل ثورة 23 يوليو وبعدها، إلى الاستعانة ببعض الوثائق والمستندات الرسمية التى تتعلق بما يتناولونه من موضوعات والتى تتصل مع ذلك بالسياسات العليا للدولة أو أمنها القومى أو سلامتها العامة، ولما كان توفير الثقة فيما يكتب عن مصر وتاريخها أمر واجبا، ولما كانت معاونة هؤلاء الكتاب والناشرين على الاستيثاق لدقة وصحة ما يكتبونه أمرا واجبا كذلك، فقد رئى توفيقا بين اعتبارات مصر حرية النشر والكتابة التى كفلها الدستور واعتبارات الاحتياط لتاريخ مصر وأمنها القومى، وضع تنظيم يكفل حماية هذه الاعتبارات كلها ويمنع نشر شئ من هذه الوثائق والمستندات إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ومن ناحية أخرى فقد جرت جميع الدول تقديرا منها لسرية بعض الوثائق وارتباطها بمجريات الواقع وسياسات الدولة فيه، أن تمنع نشر بعض هذه الوثائق لمدد بلغت فى بعض الدولة تسعين عاما.

تحقيقا لما تقدم كله مشروع القانون المرافق متضمنا ثلاثة أحكام رئيسية:

أولها: وضع نظام يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بهدف المحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة؛ يبين أسلوب نشر واستعمال ما يتعلق منها بالسياسات العليا للدولة وبالأمن القومى التى لا ينص الدستور أو القوانين على وجوب نشرها فور صدورها أو إقرارها.

وأجاز المشروع المقترح أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاما إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثانيا: يحظر المشروع على من اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة أو على صور منها، أن يقوم بنشرها أو نشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ثالثا: عقاب من يخالف أحكام المشروع بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين. فإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الربح فى جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة برجاء الموافقة عليه واستصداره.

 

وزير الاعلام       

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات