قانون رقم 120 لسنة 2010

قانون رقم 120 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 120 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 120 لسنة 2010

بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 10751700000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وسبعمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 399540000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 64500000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 335040000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 842500000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 442960000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 9909200000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 10000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 9899200000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرات الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 9909200000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431ه

(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات