الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 120 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 7976100000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وستة وسبعون مليونًا ومائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 332400000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 55800000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 276600000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 674000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وسبعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 341600000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وأربعون مليونًا وستمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 7302100000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة واثنان مليون ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 7252100000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 7302100000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة واثنان مليون ومائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا البنك بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم البنك بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات