قانون رقم 120 لسنة 1982
باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة
التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
(المادة الثانية)
تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية و117 لسنة 1975 فى شأن رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
قانون
تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
يقصد بالوكيل التجارى، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
كما يقصد بالوسيط التجارى من أقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة عن البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
(مادة 2)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وتخطر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(مادة 3)
لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
(ب) أن يكون كامل الأهلية.
(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.
(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.
(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ).
ثانيا: بالنسبة إلى قيد الشركات:
( أ ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصر.
(ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها.
(جـ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس.
فإذا كان الشريك شخصا اعتبارا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأول ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى (أولا) من هذه المادة.
(هـ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن 20000 (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة.
وتعفى من الشرطين (ج) و(د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون.
(مادة 4)
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى:
( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى، ومسئولة أطراف العقد، ونسب ا لعمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.
(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.
(جـ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
(مادة 5)
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.
(ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتى:
جنيه
1000 تأمين يقدم مع طلب القيد.
500 رسم القيد لأول مرة.
200 رسم تجديد القيد.
20 رسم تعديل بيانات القيد.
10 عن الصورة المستخرجة.
ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد.
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.
ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
(مادة 6)
يحدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
(مادة 7)
لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).
(مادة 8)
يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتى:
جنيه
1000 تأمين يقدم مع طلب القيد.
500 رسم القيد.
200 رسم تجديد القيد.
20 رسم تعديل بيانات القيد
الفصل الثانى
التزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم
(مادة 9)
يسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين، والوسطاء التجاريين، الأحكام المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين، سواء على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو تحت أى مسمى آخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الإخطار ومواعيد وإجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة.
فإذا لم يتم خصم النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة التزمت الجهة التى لم تقم بذلك بأدائها إلى مصلحة الضرائب دون الإخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة.
وإذا لم يتم الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة التزم من أدى هذه المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع الوكيل أو الوسيط التجارى.
(مادة 10)
يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.
فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل.
(مادة 11)
يلتزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك المودعة بها.
كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف.
وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين.
(مادة 12)
يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.
(مادة 13)
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية، أن توافى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى، والعمل الذى قام به، والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشأن.
الفصل الثالث
أحكام خاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام
(مادة 14)
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص فى العطاء على مقدار العمولة أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء، وشخص أو أشخاص من يتقاضونها، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العامة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الأطراف.
ويجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على انقاص العطاء أو زيادته، حسب الأحوال، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق الشروط التى يتفق عليها.
(مادة 15)
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد، أيا كان مسمى هذا المبلغ، لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو أى شخص آخر أيا كانت صفته, وسواء كان الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة الأجنبية بهذا الإخطار، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ.
الفصل الرابع
تنظيم المساءلة
(مادة 16)
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون.
ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون، ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
(مادة 17)
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه.
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
(مادة 18)
إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال أحد شروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
(مادة 19)
إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد 16، 17، 18 من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد.
(مادة 20)
تنشر الأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدها الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، على نفقة المحكوم عليه.
(مادة 21)
إذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون.
وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف.
(مادة 22)
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال الآتية:
( أ ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة الأولى من المادة (11) أو المادة (12)، من هذا القانون، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التأمين.
(ب) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين.
(جـ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى.
(مادة 23)
لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية كما لا يجوز إعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام المادتين 21، 22 من هذا القانون إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء القيد، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشترك فى تأسيس أو إدارة شركة من الشركات التى تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.
(مادة 24)
يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون.
فإذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجارى التزم العامل مع الوكيل أو الوسيط التجارى بالتضامن، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
(مادة 25)
يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 26)
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له.
(مادة 27)
تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة (2) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين، أن يراعى السرية التى تتوفر لهذه البيانات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.
(مادة 28)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون رقم 120 لسنة 1983
ورد إلى المجلس بتاريخ 26/ 6/ 1982 مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وقد أحاله المجلس بجلسته بتاريخ 27/ 6/ 1982. إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات التاريخ حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة: فتح الله رفعت رئيس اللجنة، حسن عيد عمار، محمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، رفعت محمد بطل أمين سر اللجنة. ومن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حضر السيد حنا ناروز وكيل اللجنة. كما حضر ممثلا للحكومة السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى، وحسين أحمد حسين وكيل أول وزارة الاقتصاد، صلاح عوض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد عمر مستشار قانونى ووزير الاقتصاد.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وإستعادت النظر فى القوانين والقرارات الجمهورية الواردة بديباجة المشروع بقانون وأيضا قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية بقانون الاستيراد والتصدير.
وفى ضوء ما دار فى اجتماع اللجنة من مناقشات تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلى:
أشار السيد رئيس الجمهورية فى بيانه أمام المجلس الموقر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 إلى نقاط سبع تحتاج إلى دراسة بمعرفة المهتمين بالشئون الاقتصادية وذوى الخبرة والتجربة وجاء فى البند السادس من هذه النقاط أساسية الاستيراد.. وبداهة تهتم السلطة التنفيذية بالجوانب العاجلة لهذه البنود غيرها التى تؤثر تأثيرا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر باقتصاديات الدولة وإذا كانت سياسة الاستيراد والتصدير فى حاجة إلى مزيد من الدراسة فإن أعمال الوكالة التجارية باعتبارها وثيقة الصلة بالاستيراد والتصدير فى حاجة بدورها إلى تنظيم يقضى على السلبيات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى وتنمية إيجابيات تلك الفترة.
ومن هنا تقدمت الحكومة بمشروع هذا القانون لينظم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ويتكون هذا المشروع بقانون من قانون إصدار ويتكون من ثلاثة مواد، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ويتكون من 28 مادة وأهداف هذا المشروع بقانون توضحه المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خير توضيح وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على هذا المشروع بقانون.
التعديل الأول - خاص بعنوان مشروع القانون حيث صاغته اللجنة كالآتى:
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية"
التعديل الثانى: عدلت اللجنة البند (ج) من (ثانيا) من المادة الثالثة من مشروع القانون بأن جعلت المدة اللازم انقضاؤها بعد اكتساب الجنسية المصرية عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك بهدف التنسيق التشريعى مع ما جاء بمشروع قانون سجل المستوردين وتستجيب للاعتبارات التى تدعو إلى قصر مثل هذا النشاط على المصريين الأصلاء.
التعديل الثالث: إضافت اللجنة إلى البند (هـ) من (أولا) من المادة الثالثة عبارة "أو لسبب تأديبى بعد عبارة ترك خدمته بالاستقالة وذلك متى لا يكون العامل الذى فصل تأديبيا فى وضع أفضل من العامل المستقيل.
التعديل الرابع: أدخلت اللجنة تعديلا على المادة (28) بحيث أصبحت على النحو التالى:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية تتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار إليه فى المادة (2) لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات.
وهذه الإضافة طبيعية حيث درجت العادة على أن تحدد فترة زمنية لصدور اللوائح التنفيذية للقوانين حتى لا يتأخر سريان القوانين الجديدة حتى لا تضار مصالح الجماهير من هذا التأخير.
واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
فتح الله رفعت
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون رقم 120 لسنة 1982
كانت أحكام الوكالة التجارية والوساطة التجارية واردة فى قانون التجارة الأهلى الصادر عام 1883 على وجه غير كامل ولا يتجاوز مع مقتضيات العصر، الأمر الذى يمثل فراعا تشريعا فى هذا الوجه من أوجه النشاط الاقتصادى الذى يؤثر على حركة تداول السلع ومستوى أسعارها، وقد صدر القانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
وقد قصر أعمال الوكالة التجارية على شركات القطاع العام كجزء من تنظيم التجارة الخارجية للدولة، وقد استمر العمل بهذا القانون الذى بموجبه كان تمثيل الشركات الأجنبية مقصورا قانونيا على شركات القطاع العام وإن كان ذلك لم يمنع تلك الشركات الأجنبية من أن يكون لها وكيل تجارى يعمل من خلال شركات القطاع العام، مما تزايدت معه حلقات الوساطة اللازمة لوصول السلعة إلى المستهلك النهائى، وبالتالى تزايدت التكلفة.
ورغبة فى إقرار الأمر الواقع وأخذا بأسباب الانفتاح الاقتصادى فقد صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية، وصدر تنفيذا له قرار رئيس الجمهورية رقم 1906 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية المعدل بالقرار رقم 14 لسنة 1976 ويتضمن القانون والقرار المشار إليهما تنظيم إباحة حق المواطنين فى العمل كوكلاء عن الشركات الأجنبية مع الحرص على إبقاء هذا النشاط فى أيدى المصريين الأصلاء - دون الأجانب والمتجنسين بالجنسية المصرية - من ناحية وعلى حماية أوضاع شركات القطاع العام فيما يتعلق بما تمارسه من الوكالة عن الشركات الأجنبية من جانب آخر.
وإذا كان هذا التنظيم الجزئى لأعمال الوكالة التجارية لم يعد كافيا لضبط أوضاع هذا النشاط، وضمان سلامة المعاملات التى يقوم بها هؤلاء الوكلاء وجدية التزامات الشركات التى يمثلونها فضلا عن ضرورة تنظيم نشاط مقارب أو مكمل لأعمال الوكالة التجارية، وهو نشاط الوساطة التجارية.
ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرفق لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، بما يضمن تحقيق الأغراض التى ترمى إليها سياسة الانفتاح من ناحية مع أرساء قواعد مهنة من أهم المهن التجارية وهى مهنة الوكيل التجارى والوسيط التجارى.
وينقسم مشروع القانون المرافق على خمسة فصول.
الفصل الأول، ويتضمن الأحكام العامة وتتعرض المادة (1) التعريف كل من الوكيل التجارى والوسيط التجارى وتشترط المادة (2) أن يكون الوكيل أو الوسيط التجارى مقيدا فى سجل يعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى يمكنه مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية، وتضع المادة (3) شروط القيد فى هذا السجل سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات، وجماع هذه الشروط قصر هذه المهن على من تتوافر له الأهلية والكفاية للقيام بها من العناصر التجارية التى عرف عنها الاستقامة والجدية مع اشتراط أن يكون طالب القيد فى السجل مصريا أصيلا أو مصريا متجنسا مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل فإن كان طالب القيد شركة وجب أن يتوافر هذا الشرط فى الشركاء جميعا مع اشتراط حد أدنى لرأس المال ضمانا للجدية وتحدد المادة (4) بعض شروط القيد بالسجل وذلك بتقديم عقد الوكالة أو الوسائل التجارية وإلا يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل - أما المادة (5) فتحيل إلى اللائحة التنفيذية فى شأن الإجراءات والمستندات اللازمة للقيد كذلك بالنسبة لتحديد الرسوم التى تؤدى للقيد أو تجديده فى حدود المبالغ الواردة بتلك المادة وتعالج المادة (6) وأوضاع تجديد القيد وإجراءاته وتنظيم المادة (7) إنشاء الشركات والمنشآت الأجنبية مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية ولا تجيز لها ذلك إلا إذا كان لها وكيل تجارية مصرى مقيد أما المادة (8) فتوضح إجراءات إنشاء هذه المكاتب والرسوم المستحقة بمناسبة ذلك.
أما الفصل الثانى، ويشمل المواد من (9) إلى (13) فيتعلق بالتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء - التجاريين وغيرهم، وتخلص أهم هذه الالتزامات فيما يأتى:
- إلزام المنتجين والتجار والموزعين إخطار مصلحة الضرائب بالمبالغ التى تدفع للوكلاء أو الوسطاء التجاريين على سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأداء مع خصم نسبة 5% من هذا المبلغ لحساب الضريبة.
- على الوكيل التجارى أن يوافى الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيلات المسندة إليه، وخاصة فيما يتعلق بالعمولة.
- على الوكيل التجارى إمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة وعليه إخطار الإدارة المختصة عند توقفه عن ممارسة النشاط.
- على الوسيط التجارى أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى حصل عليها مقابل أعماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله عليها.
- على الجهات الحكومية أو القطاع العام موافاة مصلحة الضرائب بما يتكشف لها من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى.
ويعالج الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام ويشمل المادتين (14) و(15) - وتوجب أولاهما على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعى أن ينص فى العطاءات المقدمة إليها على مقدار العمولة أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل أو الوسيط التجارى مع وجوب إيداعها فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية كما يجوز للجهات المشار إليها أن تنص على انقاص العطاء أو زيادته بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تقوم تلك الجهات بأدائها مباشرة إلى مستحقيها فإذا ما تمت العقود بين الجهات المشار إليها وبين أية شركات أو منشأة أجنبية فتنص المادة (15) على أنه يجب النص فى العقود على إلتزام الجهة الأجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى يستحق عليها بمناسبة التعاقد للوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو أى شخص آخر أيا كانت، فإذا لم تقم الجهة الأجنبية بذلك التزمت بأداء الضرائب والغرامات، التعويضات المستحقة عن تلك المبالغ على وجه التضامن مع من قبضها.
وينظم الفصل الرابع المساءلة عن مخالفة الالتزامات والواجبات التى أوجبها المشروع وهى عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة - مع وجوب نشر الأحكام الصادرة على الوكيل أو الوسيط التجارى - كما أن هناك جزاءات إدارية تتمثل فى إلغاء قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى حالات محددة وبضمانات خاصة وذلك مع سقوط الحق فى التأمين فى بعض الحالات التى تكون فيها المخالفة على قدر كبير من الأهمية - كما تقررت جزاءات إدارية لأى عامل يخالف واجب الإبلاغ عن وجود عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (13) من المشروع.
أما الفصل الخامس والأخير فيتضمن أحكاما ختامية، وتوجب المادة (25) على الوكلاء التجاريين وعلى مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية اتخاذ إجراءات قيدها خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية أما المادة (26) فتقرر أن للعاملين القائمين على تنفيذ هذا القانون صفة رجال الضبط القضائى بالشروط التى تتضمنها تلك المادة أما المادة (27) فتقرر مراعاة سرية البيانات التى تتضمنها سجل الوكلاء, والوسطاء التجاريين، وتوضح المادة (28) المسائل التى تعالجها اللائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
والأمر معروض رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بالتوقيع على القرار المرفق باحالة المشروع إلى مجلس الشعب.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور/ فؤاد هاشم
التعليقات