قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 120 لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر به القانون
رقم 58 لسنة 1937
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة (90) من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام".
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (103 مكررا) من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه"
مادة 3 - يستبدل بنص المادة (104 مكررا) من قانون العقوبات النص الآتى:
"كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة".
مادة 4 - يستبدل بنص المادة (105) من قانون العقوبات النص الآتى:
"كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".
مادة 5 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (106 مكررا "أ") نصها الآتى:
"كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول او الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك "وبغير اتفاق سابق".
مادة 6 - يستبدل بنص المادة (109 مكررا) من قانون العقوبات النص الاتى:
"من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه".
مادة 7 - يستبدل بنص المادة (109 مكررا ثانيا) من قانون العقوبات النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا".
مادة 8 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة (111) من قانون العقوبات بالنص الاتى:
"6 - أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت".
مادة 9 - يستبدل بنص المادة (113) من قانون العقوبات النص الاتى:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره.
فاذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
مادة 10 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (113 مكررا) نصها الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره.
فاذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
مادة 11 - يستبدل بنص المادة (116) من قانون العقوبات النص الاتى:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى له شأن فى إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت أو يكون له شأن فى الاشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال المذكورة".
مادة 12 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكررا) نصها الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد؛
فاذا وقع الفعل فى عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم".
مادة 13 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكررا "أ") نصها الآتى:
"كل موظف عمومى أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلا من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".
مادة 14 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (116 مكررا "ب") نصها الآتى:
"كل موظف عمومى تسبب بخطئه الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، بان كان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم فى أداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام رفع الدعوى الجنائية".
مادة 15 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (137 مكررا "أ") نصها الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت".
مادة 16 - يستبدل بنص المادة (162) من قانون العقوبات النص الآتى:
"كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة أو ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو الميادين العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.
مادة 17 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (206 مكررا) نصها الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت".
مادة 18 - يستبدل بنص المادة (207) من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة".
مادة 19 - تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (214 مكررا) نصها الآتى:
"كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت".
مادة 20 - يستبدل بنص المادة (238) من قانون العقوبات النص الآتى:
"من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".
مادة 21 - يستبدل بنص المادة (244) من قانون العقوبات النص الآتى:
"من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
مادة 22 - يستبدل بنص المادة (361) من قانون العقوبات النص الآتى:
"كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته عشرة جنيهات أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر".
مادة 23 - تلغى المادة (109) من قانون العقوبات.
مادة 24 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1382 (19 يوليه سنة 1962)
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 120 سنة 1962
فى يوليو سنة 1961 صدرت عدة قوانين بتأميم بعض الشركات والمنشآت وباسهام الحكومة فى بعضها الآخر، استهدف بها بناء المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى وكان لا بد أن يساير التشريع هذا النهج الجديد وأن يقوم بدور فعال فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأمين الحماية الكافية لها.
وقد رؤى لذلك تعديل بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتخريب الأملاك العامة والخاصة والرشوة والتزوير والاختلاس تعديلا من مقتضاه الحفاظ على أموال الدولة والمؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التى تسهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت - صونا لهذه الأموال من كل فعل عمدى أو غير عمدى يترتب عليه إلحاق ضرر بها - وقد اقتضى ذلك التسوية بين جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الجهات المذكورة وبين تلك التى تصيب أموال الدولة أو إحدى الهيئات العامة ما دام أن الدولة تساهم بما لها بنصيب فى أموال تلك الجهات. كما اقتضى الأمر تغليظ العقوبة فى جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام لأن أموالها وإن تكن أموالا خاصة فان اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومى للبلاد يقتضى من الشارع رعاية أوفى.
ولما دل عليه العمل من قصور النصوص المتعلقة بجرائم تخريب الأملاك العامة والخاصة والقتل والإصابة الخطأ رؤى تعديلها بما يكفل سد أوجه النقص فيها.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد تضمن التعديلات الآتية:
(أولا) لما كانت المادة 90 من القانون الحالى تشترط وقوع فعل التخريب فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى - فقد رؤى استبعاد هذا الشرط كركن من أركان الجريمة وجعله ظرفا مشددا لها واقتضى ذلك تعديل النص تعديلا من مقتضاه التدرج فى العقوبة بما يتناسب والآثار المترتبة على فعل التخريب فنص على عقوبة السجن جزاء من يخرب عمدا أملاكا عامة وما فى حكمها من الأشياء المملوكة للجهات التى عددها النص، فاذا وقع الفعل إبان هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتكون العقوبة الإعدام فى الحالين إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن.
واستحدث النص الجديد فقرة خاصة بالزام الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها ومن المفهوم أن التخريب المعاقب عليه طبقا لهذه المادة هو التخريب الذى يتسم بالجسامة سواء وقع على مال ثابت أو منقول، مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات التى أوردتها هذه المادة. فلا يدخل فى حكم هذه المادة أفعال الهدم أو الإتلاف البسيطة التى تناولتها المادة 162 عقوبات. كما أنه من المفهوم أن المادة 361 عقوبات لا تتناول إلا تخريب وإتلاف الأموال الخاصة وقد استتبع تعديل المادة 90 عقوبات تعديل المادتين (162)، (361) مع التدرج فى العقوبة على الوجه المبين بالمشروع ومع استبعاد الأعمال ذات القيمة التاريخية من حكم المادة 162 عقوبات لأن ما يعتبر منها من الأموال العامة يدخلى فى مدلول المادة 90 عقوبات إذا كان الإتلاف جسيما أما فى الحالات الأخرى فإنه يعاقب عليها طبقا لقانون لحماية الآثار. كذلك حذفت عبارة "بقصد الإساءة" من المادة 361 عقوبات تمشيا مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنها تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم.
ثانيا - عدلت المادة (103 مكررا) بأن أضيف لها حالة الموظف الذى يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أو بالامتناع وهى حالة لم يكن يتناولها العقاب من قبل مع وجوب فرض عقوبة لها لأنها أقرب إلى طبيعة الرشوة فى حالة الزعم. كما أضيفت حالة قبول الموظف العمومى للرشوة إلى الحالات الأخرى الواردة بهذه المادة وذلك توحيدا للحالات المعاقب عليها فى سائر مواد الرشوة. وقد اقتضى تعديل هذه المادة تعديل المادة 104 مكررا بإضافة حالة الموظف الذى يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أسوة بإضافتها إلى المادة 103 مكررا "أ" عقوبات، وبإضافة حالة الإخلال بواجبات الوظيفة إلى هذه المادة والمادة 105 عقوبات أسوة بالنص عليها فى المادة 104 عقوبات.
ثالثا - أضيفت مادة جديدة برقم (106 مكررا "أ") لتوافق تطور المجتمع الجديد ولتلائم مقتضياته - نصت على عقاب الرشوة فى محيط الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقا للقانون والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام - أسوة باحكام الرشوة فى محيط الوظائف العامة على النحو الموضح بالنص وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التى يعتبر فيها الجانى مكلفا بخدمة عامة طبقا للمادة 111 عقوبات كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (111) تتناول اعتبار أعضاء مجالس إدارة ومديرى ومستخدمى المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت - فى حكم الموظفين العموميين.
رابعا - أجرى القانون الحالى حكم الرشوة على استعمال القوة أو العنف أو التهديد فى حق موظف عمومى للأغراض الواردة فى المادتين 109، 109 مكررا. وإيراد الشارع لهذه الجريمة فى باب الرشوة هو من قبيل التوسعة فى معناها لنوع شبه لاحظه بين الجريمتين من جهة النتيجة التى يفضى إليها التهديد أو الأعتداء لا من جهة الدلالة على حقيقة الرشوة فى اصطلاح القانون وهى لا تكون إلا بوعد أو عطية. ومن أجل ذلك رؤى إدماج جريمة الإكراه على الإخلال باعمال الوظيفة أو الخدمة فى صورتها التامة والخائبة المنصوص عليها فى المادتين سالفتى الذكر فى نص مستحدث برقم 137 مكررا "أ" مع رده إلى موطنه. الطبيعى مع جرائم الاعتداء على الموظفين.
وقد استهدف المشروع فى ذلك بما وجه الى هذين النصين من نقد فقهى وبما جرت عليه التشريعات الحديثة. واستتبع ذلك إلغاء المادة (109) وتعديل المادة (109 مكررا) من القانون القائم ورفع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 137 مكررا المستحدثة الى مرتبة الجنايات مع التدرج فى العقاب بما يتناسب والآثار المترتبة عليها، ومع حذف عقوبة الغرامة لعدم ملاءمتها لطبيعة الجريمة وتمشيا مع أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن وعلى الأخص بعد أن نقلت من باب الرشوة الى الباب المتفق مع طبيعتها.
خامسا - غلظت العقوبة الواردة فى المادة (109 مكررا ثانيا) بشأن جريمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجريمة الرشوة فى مهدها الأول كبحا للدوافع التى تدعو لها وتمهد الطريق اليها، وحتى تلائم روح العهد وتحقق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والافساد. وقد لوحظ فى النص أن يفرق فى العقوبة بين حالة الوساطة من فرد عادى لدى موظف عمومى وحالة الوساطة من موظف عمومى لدى آخر.
سادسا - لا تقوم جريمة المادة (113) من القانون القائم إلا إذا كان الاستيلاء على المال مصطحبا بنية تملكه وفى قصر العقاب على هذه الحالة ما يتهدد أموال الدولة الأمر الذى اقتضى تعديل النص بما يتضمن عدم استعمال الموظفين العموميين لمال الدولة فى مصالحهم الخاصة ولو استعمالا مؤقتا منويا فيه الرد مع تقرير عقوبة الجناية فى الحالة الأولى (الواردة فى الفقرة الأولى) والاكتفاء بعقوبة الجنحة فى حالة عدم توافر نية التملك (الواردة بالفقرة الثانية من المادة). وواضح أنه إذا كان محل الجريمة نقودا، وتم الاستيلاء بنية انفاقها فى مصلحة خاصة ثم ردها بالتالى، فإن الاستيلاء فى هذه الصورة يكون محققا للتملك بالنسبة لمن استولى عليها، وبالتالى مدرجا تحت الفقرة الأولى من المادة دون الفقرة الثانية منها. وكذلك الشأن فى غير النقود من الأشياء الأخرى القابلة للاستهلاك أى التى تهلك بمجرد استعمالها. وللعلة ذاتها وتمشيا مع منطق المشروع - استحدث نص المادة (113 مكررا) ليواجه العقاب كل عضو لمس إدارة أو مدير أو مستخدم باحدى الشركات المساهمة أو بإحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام - اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق بأية صفة كانت على مال لها أو سهل لغيره ذلك مع تخفيف العقوبة إذا وقع الفصل غير مصحوب بنية التملك.
سابعا - استحدثت المادة 116 مكررا لتحريم الإخلال العمدى فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة التى تكون الدولة أو إحدى الجهات المبينة بالنص طرفا فيها إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم أو ارتكب غش فى تنفيذ هذه الالتزامات - وذلك بعد أن اتسعت قاعدة القطاع العام وأصبح لزاما تأمين الأوضاع الجديدة للمجتمع.
وغنى عن البيان أن العقود الواردة بالمادة جاءت على سبيل الحصر؛ وأنه يدخل فى حكم النص الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها وعلى الجملة كل غش فى انجاز الأشغال أو فى الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير فى الشئ لم يجربه العرف أو أصول الصناعة. وقد استبع إيراد هذا النص تعديل المادة 116 عقوبات الحالية بما يجعلها شاملة للجهات التى أوردتها المادة 116 مكررا المقترحة.
ثامنا - استحدثت المادة 116 مكررا (1) لمواجهة حالة الموظف العمومى الذى يضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له، وقد جعلت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا كان الضرر الذى ترتب على فعله جسيما، فإذا كان الضرر المذكور غير جسيم جاز الحكم عليه بدلا من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة من مصالحها القومية فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
كما استحدثت المادة 116 مكررا "ب" لمعاقبة الموظف العمومى الذى يتسبب بخطئه الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليها، وذلك نظرا لما يوجبه بناء المجتمع الجديد على كل فرد من ضرورة التزام الحيطة والحرص على هذه الأموال والمصالح حرصه على ماله ومصلحته
الشخصية.
وواضح أن النص يشترط الخطأ الجسيم والضرر الجسيم كركنين متلازمين لوقوع هذه الجريمة فالخطأ غير الجسيم لا يكفى ولو كان الضرر جسيما، والضرر غير الجسيم لا يكفى ولو كان الخطأ جسيما.
وقد شددت العقوبة إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. واشترط لرفع الدعوى أن يصدر بذلك قرار من النائب العام أو المحامى العام.
تاسعا - أضيفت مادة جديدة برقم 214 مكررا لتغليظ العقاب على جرائم التزوير التى تقع فى محرر إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتشديده اذا كان التزوير واقعا فى محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى اذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت، وتمشيا مع هذا الاتجاه وتحقيقا لغاياته تناول المشروع أختام تلك الجهات وعلاماتها ودمغاتها أسوة بالحماية اللازمة لاختام وعلامات ودمغات الحكومة فاستحدث المادة (206 مكررا). كما عدل نص المادة 207 عقوبات الحالية بما يحقق هذا الغرض.
عاشرا: ونظرا لتطور أسباب الحوادث فى العصر الحديث بسبب كثرة الآلات الصناعية ولتعدد مناحى النشاط الاقتصادى فى الحياة اليومية حتى وصلت الحوادث فى بعض الأحيان الى ما يشبه الكوارث لكثرة عدد الضحايا. ولأن النصوص القائمة بشأن القتل الخطأ والاصابة الخطأ لم تحقق الردع الكافى اتجه المشروع الى رفع الجزاء المقرر لهاتين الجريمتين على الوجه المبين به بتشديد العقوبة برفع حديها الأدنى والأقصى فى حالة ما اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو اذا كان الجانى عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. كما جعل المشروع من تعدد المجنى عليهم فى الجريمتين ظرفا مشددا آخر تغلظ به العقوبة، دون تغيير طبيعة الجريمة من جنحة الى جناية لأن وصف الجناية لا يتلاءم مع حصول الحادث عن خطأ.
وبهذا يمكن درء أسباب كثيرة من النكبات والحوادث التى تهدد حياة المواطنين الآمنين.
وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع الى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة حتى اذا وافق عليه تفضل باصدار قرار به.
وزير العمل
التعليقات