قانون رقم 12 لسنة 2020

قانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية

قوانين
9. Mar 2020
1346 مشاهدات
قانون رقم 12 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الثالثة والستون

29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 12 لسنة 2020

فى شأن الزراعة العضوية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.

الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017

الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

المدخلات العضوية: المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوى وشروه بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى.

وحدات الإنتاج العضوية: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب المدخلات والمنتجات العضوية أو تغليفها أو تجهيزها.

معايير الإنتاج العضوى: الشروط المعتمدة من الدولة والخاصة بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية وتجهيزها وتصنيعها وتداولها.

المنتج: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها.

التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.

التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.

التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناءً على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخان أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

مادة (2):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

مادة (3):

تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة.

وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتى:

1 - وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.

2 - وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

3 – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.

4 – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

5 – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.

مادة (4):

يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة بحسب الأحوال للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد التسجيل وإجراءاته.

مادة (5):

تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، بحسب الأحوال، إعداد شعار عضوى (حيوى) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج، وجهة المطابقة، واسم السلعة، وتاريخ الإنتاج.

ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.

مادة (6):

يحظر وضع شعار عضوى أو (حيوى) أو أى إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

مادة (7):

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره، ويوضح هذا الشعار على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.

مادة (8):

يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

مادة (9):

تضع الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال معايير الإنتاج الزراعى العضوى ومواصفاته ومدخلاته ومراجعتها وتحديثها بما يتفق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

مادة (10):

يخضع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال.

ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة تصنيعه منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة ألأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.

مادة (11):

تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

مادة (12):

يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات. ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها، مدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.

مادة (13):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.

ويحظر فى جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.

مادة (14):

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم وعمله.

مادة (15):

تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة (16):

يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود.

مادة (17):

لا يجوز تحريك الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة، بحسب الأحوال.

مادة (18):

على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19):

يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (20):

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ

            (الموافق 23 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات