قانون رقم 12 لسنة 2010

قانون رقم 12 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
247 مشاهدات
قانون رقم 12 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 12 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 209170848 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالأجور بمبلغ 1242817 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 207928031 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 66124636 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 143046212 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة البنك.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1657451520 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وسبعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 774770848 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 146242817 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 628528031 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 808046212 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية ملايين وستة وأربعون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33275364 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون جنيهًا). منه مبلغ 24745633 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849405308 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 95000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 754405308 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849405308 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 613567143 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 235838165 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات