الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 12 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 209170848 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة ملايين ومائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالأجور بمبلغ 1242817 جنيهًا والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 207928031 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 66124636 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 143046212 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة البنك.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1657451520 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وسبعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 774770848 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 146242817 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 628528031 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 808046212 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية ملايين وستة وأربعون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33275364 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون جنيهًا). منه مبلغ 24745633 جنيهًا فائض حكومة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849405308 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 95000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 754405308 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849405308 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 613567143 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 235838165 جنيهًا.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات