قانون رقم 12 لسنة 2008

قانون رقم 12 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 12 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 12 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 1325417147 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 204244871884 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة مليارات ومائتان وأربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 140886425673 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعون مليارًا وثمانمائة وستة وثمانون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 113616837 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 140772808836 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 168581993283 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وستون مليارًا وخمسمائة وواحد وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 27695567610 جنيهات (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وخمسة وتسعون مليونًا وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وعشرة جنيهات لا غير) منه مبلغ 20049420000 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 35662878601 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 5397818260 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 30265060341 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 35662878601 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وستمائة جنيه وجنيه لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 31899918765 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3762959836 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات