الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1983 - العدد 9 تابع "ب"
قانون رقم 12 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس بناس البحرية بالبحر الأحمر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوربون للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس بناس البحرية بالبحر الأحمر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الوارده فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)
التعليقات