الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10
قانون رقم 12 لسنة 1982
بإعفاء بعض كميات من السكر المنتج محليا من رسم الإنتاج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى من رسم الإنتاج كميات السكر المنتجة محليا والتى باعتها شركة السكر والتقطير المصرية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بالعملات الحرة وتسلمتها الهيئة المذكورة وذلك على النحو التالى:
28500 طن لسنة 1978
28500 طن لسنة 1979
9959 طن لسنة 1980
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)
التعليقات