قانون رقم 12 لسنة 1982

قانون رقم 12 لسنة 1982 بإعفاء بعض كميات من السكر المنتج محليا من رسم الإنتاج

قوانين
14. Dec 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 12 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 12 لسنة 1982

بإعفاء بعض كميات من السكر المنتج محليا من رسم الإنتاج

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى من رسم الإنتاج كميات السكر المنتجة محليا والتى باعتها شركة السكر والتقطير المصرية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بالعملات الحرة وتسلمتها الهيئة المذكورة وذلك على النحو التالى:

28500 طن لسنة 1978

28500 طن لسنة 1979

9959 طن لسنة 1980

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات