الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 119 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 23092000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا واثنان وتسعون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2000000000 جنيه (فقط وقدره ملياران جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 12546000000 جنيه (فقط وقدره اثنى عشر مليارًا وخمسمائة وستة وأربعون مليون جنيه) منها مبلغ 252000000 جنيه اشتراكات عن الأفراد غير القادرين.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10546000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10546000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 1000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 10545000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10546000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وخمسمائة وستة وأربعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات