الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 119 لسنة 2018
بربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16446000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4705000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1306000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3399000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 11295000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 446000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 250000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 196000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 446000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها 250000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات