قانون رقم 119 لسنة 2010

قانون رقم 119 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
1. Oct 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 119 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 119 لسنة 2010

بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 83422565000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 60894000000 جنيه (فقط وقدره ستون مليارًا وثمانمائة وأربعة وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1150000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 59744000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 60894000000 جنيه (فقط وقدره ستون مليارًا وثمانمائة وأربعة وتسعون مليون جنيه) منها مبلغ 4100000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 22528565000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 159000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 22369565000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرات الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 22528565000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431ه

(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات