الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 119 لسنة 2009
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 57320000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6000000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين جنيه) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 29760000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 23760000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 27560000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 27510000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 27560000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات