قانون رقم 119 لسنة 1984

قانون رقم 119 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
27. Nov 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 119 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 119 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 36.018.793 جنيها (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 25.590.205 جنيهات (فقط وقدره خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعون ومائتان وخمسة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 10390674 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 15.199.531 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.428.588 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 25.590.205 جنيهات (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة جنيهات لا غير).

منه مبلغ 8.361.085 جنيها إعانة سد عجز، ومبلغ 1.753.175 جنيها عجز مرحل.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10.428.588 جنيها (فقط وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 4.147.912 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 6.280.676 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات