قانون رقم 118 لسنة 2019

قانون رقم 118 لسنة 2019 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
15. Sep 2020
199 مشاهدات
قانون رقم 118 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 118 لسنة 2019

بربط موازنة المؤسسة العلاجية

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 574792000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 415212000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 5520000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 409692000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 415212000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألف جنيه) منها مبلغ 24000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 159580000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 61800000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 97780000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 159580000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 109580000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 50000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات