قانون رقم 118 لسنة 2018

قانون رقم 118 لسنة 2018 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 118 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 118 لسنة 2018

بربط موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 118931153000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليارًا وتسعمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 58276623000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليارًا ومائتان وستة وسبعون مليونًا وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 660000000 جنيه.

إتاوة بمبلغ 5162500000 جنيه.

ضرائب بمبلغ 34070584000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12443539000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 104220000000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة مليارات ومائتان وعشرون مليونًا جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 45943377000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) منها مبلغ 32959916000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 14711153000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وسبعمائة وأحد عشر مليونًا ومائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 7785961000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 6925192000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 14711153000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وسبعمائة وأحد عشر مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات