الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 118 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتطوير المحالج
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتطوير المحالج عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.655.840 جنيها (فقط وقدره مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4.842.139 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 365.472 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4.477.267 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1655840 جنيها (فقط وقدره مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1.655.840 جنيها (فقط وقدره مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 173.840 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.482.000 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات