الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31
قانون رقم 118 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1968 بشأن العاملين بهيئة
قناة السويس المعينين قبل 26 يوليو سنة 1956
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا، تلغى الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1968 فى شأن العاملين بهيئة قناة السويس المعينين قبل 26 من يوليو سنة 1956
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
التعليقات