قانون رقم 118 لسنة 1976

قانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية

قوانين
27. Aug 2020
529 مشاهدات
قانون رقم 118 لسنة 1976

قانون رقم 118 لسنة 1976

بشأن نظام الطرق الصوفية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

أهداف الطوق الصوفية وتنظيماتها

الفصل الأول

أهداف الطرق الصوفية

 

مادة 1 - تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد وتنظيم الذكر الصوفى وغير ذلك من السبل والوسائل الصوفية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 2 - لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو اتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو اذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ولا يجوز لأى منهم إرتكاب ما يلى.

أولا: القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الإسلامية.

ثانيا: اتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية.

ثالثا: ممارسة الذكر الصوفى أو إقامة الموالد إلا وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يلتزم بها رجال الطرق الصوفية فى مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة.

 

الفصل الثانى

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

 

مادة 3 - المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة.

مادة 4 - يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلى:

(1) الإشراف العام على النشاط الصوفى ودعمه.

(2) الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها.

(3) إصدار قرارات يحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطا صوفيا ولم يكن مدرجا ضمن سجلات الطرق الصوفية ويسرى هذا الحظر على أى شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية.

(4) إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

(5) الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم.

(6) الترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها.

(7) النظر فى المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التى تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة.

(8) الإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التى ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر فى الشئون الخاصة بها.

(9) تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم.

(10) إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية.

(11) تمثيل الطرق الصوفية فى المؤتمرات الصوفية الدولية وتنظيم المؤتمرات الصوفية المحلية والإشراف عليها.

مادة 5 - يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من:

 

(1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية                رئيسا

(2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس         }

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

(3) ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر

(4) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير

(5) ممثل لوزارة الداخلية يختاره والوزير

(6) ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير

(7) ممثل للأمانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص

مادة 6 - تنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الإنتخاب السرى المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات ولا يكون انعقاد هذه الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور (30) شيخا من مشايخ الطرق الصوفية بانفسهم على الأقل. ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.

ويتم إجراء الإنتخاب قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بستين يوما على الأقل وذلك بمقر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة وبإشراف رئيس هذا المجلس وبحضور محافظ القاهرة أو من يمثله ويجرى الإنتخاب لاختيار من يحل محل من انتهت عضويته فى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفقا للقواعد السابقة ويحل من ينتخب فى هذه الحالة محل من انتهت عضويته للمدة الباقية من مدته.

مادة 7 - يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أخذ رأى المجلس المذكور.

مادة 8 - شيخ مشايخ الطرق الصوفية هو الرئيس الأعلى للطرق الصوفية بالجمهورية ويرأس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بحكم منصبه.

وهو الممثل القانونى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أمام القضاء وفى علاقته بالغير.

ويختار رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين من ينوب عنه فى رئاسة الجلسات التى يطرأ عليه عذر يمنعه من حضورها. فإذا لم يتيسر ذلك فى حالة غياب الرئيس لأى سبب كان رأس المجلس أقدم أعضائه المنتخبين أو أكبرهم سنا بحسب الأحوال.

مادة 9 - ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور إخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل.

مادة 10 - يجوز أن ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بصفة طارئة بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب كتابى مسبب من خمسة على الأقل من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية وينعقد المجلس بقوة القانون فى هذه الحالة بناء على إعلان الدعوة من طالبى الاجتماع إلى أعضاء المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك إذا لم يقم رئيس المجلس بدعوته للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب.

ولا ينظر المجلس فى هذه الاجتماعات الطارئة إلا فى المسائل الواردة فى جدول أعماله.

مادة 11 - يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وعليه أن يدرج فى هذا الجدول الموضوعات التى يطلب أعضاء المجلس من مشايخ الطرق الصوفية إدارجها كتابة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بيومين على الأقل.

ولرئيس المجلس وحده ضبط نظام الجلسة والإذن بالكلام.

ويوقع الرئيس مع أمين المجلس محاضر اجتماعاته.

ويجب أن يبلغ الرئيس هذه المحاضر إلى الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة.

مادة 12 - تسقط عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية عمن يتخلف من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات فى السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس ويصدر بإسقاط العضوية قرار من ثلثى أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 13 - تصدر قرارات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص فى هذا القانون ويتولى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنفيذ قرارات المجلس.

وعلى السلطات والجهات العامة المختصة معاونة المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى تنفيذ قراراته الصادرة بالمطابقة للقانون بالطرق الإدارية إذا أقتضى الأمر ذلك.

 

الفصل الثالث

وكلاء المشيخة الصوفية العامة

 

مادة 14 - يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية ووكلاء للمشيخة الصوفية العامة بسائر المحافظات والأقسام والمراكز ويشترط فيمن يعين وكيلا لمشيخة الطرق الصوفية نفس الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون.

ويجب أن يكون الوكيل من أفاضل الجهة التى يتم تعيينه فيها، ولا يجوز تعيين من يشغل منصب نائب رئيس طريقة من الطرق الصوفية وكيلا للمشيخة العامة إلا إذا تخلى عن هذا المنصب قبل التعيين.

وتخطر المحافظة التى يعين فى نطاقها وكيل المشيخة الصوفية العامة بتعيينه وينشر القرار فى الجريدة الرسمية فى جريدة يومية واسعة الإنتشار على الأقل.

مادة 15 - لا يجوز أن يلقب وكيل المشيخة العامة بأنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى دائرة إختصاصه ولا يجوز له أن يستخدم سوى وصف وكيل المشيخة الصوفية العامة.

مادة 16 - يتولى وكيل المشيخة الصوفية العامة الإشراف العام على شئون الطرق الصوفية بدائرة إختصاصه وله حق تمثيل المشيخة العامة والتحدث باسمها أمام الجهات الرسمية فى هذا النطاق ويكون تابعا مباشرة لشيخ مشايخ الطرق الصوفية.

ويجب أن يخطر وكيل المشيخة الصوفية العامة بكل تصريح بالموالد والمواكب فى دائرة إختصاصه ويختص الوكيل بالإشراف على هذه الموالد والمواكب وكفاءة خلوها من كل ما يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 17 - يختص وكيل المشيخة الصوفية العامة بإثبات جميع الوقائع المخالفة للقانون والنظام المتعلقة بالطرق الصوفية وأعضائها وتحرير تقارير عنها وإحالتها إلى الجهة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لوكيل المشيخة عند الضرورة الأمر بالوقف المؤقت لأى من أعضاء الطرق الصوفية أو المسئولين فيها فى نطاق إختصاصه وذلك حتى تفصل جهة التأديب المختصة فى الأمر.

مادة 18 - يجب على وكيل المشيخة الصوفية العامة أن يرسل ما يصدره من قرارات تأديبية بالنسبة لأعضاء الطرق الصوفية أو المسئولين عنها على المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ويختص المجلس بالفصل فى التظلمات التى تقدم إليه من هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويبلغ المجلس الأعلى للطرق الصوفية السلطات الإدارية المختصة بما أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ من القرارات المذكورة وذلك لتنفيذه بالطرق الإدارية إذا إقتضى الأمر ذلك.

مادة 19 - يحتفظ وكيل المشيخة الصوفية العامة بجميع الدفاتر التى تحدد بقرار من شيخ مشايخ الطرق الصوفية ويلتزم بحفظها للعمل بها فى نطاق إختصاصه وذلك كله وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة 20 - يلتزم وكيل المشيخة الصوفية العامة بإخطار المشيخة العمومية عن خلو أى ضريح أو زاوية فى نطاق إختصاصه من أحد العاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين من يحل محله وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من هذا الخلو.

ويخطر الوكيل المشيخة العمومية بالشئون المتعلقة بالأضرحة والزوايا التى تدخل فى إختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها.

مادة 21 - يختص شيخ مشايخ الطرق الصوفية بإصدار قرارات تأديب وكلاء المشيخة الصوفية العامة ونقلهم وعزلهم ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

الفصل الرابع

الجمعية العمومية للطرق الصوفية

 

مادة 22 - تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية من كافة مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة.

ويكون مشايخ الطرق الصوفية ووكلاؤهم المعينون طبقا لهذا القانون من أعضاء الجمعية العمومية للطرق الصوفية عند مباشرتها ما يلى:

( أ ) انتخاب أعضاء المجلس الأعلى بالطرق الصوفية.

(ب) مباشرة الاختصاصات المبينة فى البنود 2 و3 و4 و5 من المادة (4).

مادة 23 - يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية للاجتماع بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة 24 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها فإذا لم يتكامل العدد اللازم لصحة الاجتماع يؤجل لمدة ساعة ويكون الانعقاد التالى صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.

مادة 25 - لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا فى حالة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية وغير ذلك من الأمور المبينة فى المادة (22) إلا بحضور ثلاثين عضوا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم.

فإذا لم يتكامل العدد اللازم لصحة انعقاد الجمعية يؤجل انعقادها لمدة ساعة.

فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الاجتماع التالى تؤجل الجمعية لاجتماع جديد بعد عشرة أيام على الأقل... ويكون اجتماع الجمعية فى هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

مادة 26 - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تصدر قرارات الجمعية العمومية للطرق الصوفية بأغلبية آراء الحاضرين وعند الانقسام يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

 

الفصل الخامس

الطرق الصوفية ومشايخها

 

مادة 27 - حددت الطرق الصوفية المعتمدة عند العمل بهذا القانون فى الجدول المرفق ولا يجوز إنشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة فى إسمها أو اصطلاحها ويصدر لذلك قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر بالاتفاق مع وزير الداخلية بناء على موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

ويكون ترتيب الطرق الصوفية إذا اشتركت فى موكب أو اجتماع بحسب ترتيبها فى الجدول المذكور ويكون ترتيب الطرق الصوفية الجديدة تاليا لهذه الطرق بحسب تاريخ نشر القرار الصادر بإنشائها وتنظيمها فى الجريدة الرسمية وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 28 - يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحى والإدارى لها، ويتولى مسئولياته فى الإشراف على شئون طريقته مستقلا عن باقى مشايخ الطرق الصوفية.

مادة 29 - يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:

(1) أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

(2) ألا يكون محكوما عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(3) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

(4) أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.

(5) أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوى التقوى والصلاح.

(6) ألا يكون شيخا لطريقة صوفية أخرى.

ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.

مادة 30 - تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى:

( أ ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الأبن قاصرا عين شيخا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعهد أكبر أبناء هذا الابن وهكذا... الخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(جـ) ذوى قربى شيخ الطريق السابق الأقرب فالأقرب منهم.

(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.

مادة 31 - يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة لمساعدته فى أعماله ويشترط لتعيين الوكيل توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة (29).

مادة 32 - لا يجوز للوكلاء المنصوص عليهم فى المادة السابقة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

مادة 33 - يعين شيخ الطريقة نوابا له وخلفاء وخلفاء الخلفاء بسائر المحافظات والمراكز والأقسام من بين ذوى الكفاءة والأهلية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (29).

ولا يجوز لشيخ الطريقة منح إجازة خلافة إلا لمن تتوفر فيه هذه الشروط ويجب أن تتضمن الإجازة بيانا لواجبات الخليفة فى مقام الارشاد والحدود التى يتعين عليه التزامها.

ويحظر منح اجازات خلافة دون أسماء محددة لتوزيعها على من يرغب فى الخلافة.

ويجب إخطار المشيخة الصوفية العامة بهذه التعيينات كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعيين ولمشيخة الطرق الصوفية حق الاعتراض على أى تعيين يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 34 - يشترط فيمن يقبل من أعضاء الطرق الصوفية أن يتوفر فيه الشرطان المنصوص عليهما فى البندين (2، 4) من المادة (29).

مادة 35 - لا يجوز لشيخ الطريقة أن يفرض على مريديه أو خلفائه عوائد أو قروض أو مبالغ دورية أيا كانت تسميتها.

ولا يجوز كذلك فرض رسوم أو أية مبالغ على تعيين خليفة أو نائب له.

ومع ذلك يجوز قبول ما يقدم للطريقة من تبرعات صادرة عن إختيار المتبرع ورغبته الخالصة فى التبرع ويجب إخطار شيخ الطرق الصوفية بهذه التبرعات خلال أسبوع من تاريخ قبول الطريقة لها ويتم قبول كل طريقة للتبرعات التى تقدم إليها طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 36 - يعد بمقر كل طريقة سجلات لتسجيل أسماء أعضاء الطريقة وأسماء النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء ويجب تقديم هذه السجلات لمشيخة الطرق الصوفية ولغيرها من السلطات المختصة للاطلاع عليها عند طلبه

كما يجب على شيخ كل طريقة أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات مصدقا عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية.

ويجب تسليم هذه الدفاتر فور خلو الطريقة من شيخها إلى مشيخة الطرق الصوفية.

وتعاد هذه الدفاتر والسجلات إلى المشيخة فور تعيين شيخ جديد لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد فى السجلات المذكورة وكيفية التصديق عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية وكيفية المحافظة عليها.

مادة 37 - يجب على كل شيخ طريقة أو خليفة جمع مريديه فى مواعيد دورية فى زاوية من الزوايا أو فى محل مخصوص للذكر الصوفى ثم للتعليم والإرشاد بعد ذلك.

ويجوز أن يكلف الشيخ أو الخليفة مقرئا للحلقة ليتلو فيها القرآن الكريم وليقدم شرحا للعقيدة والشريعة والآداب الإسلامية الصوفية.

مادة 38 - يجب على شيخ الطريقة المرور فى مواعيد دورية منظمة على خلفائه ونوابه والتفتيش على أعمالهم وكيفية قيامهم بما عهد به اليهم من الإرشاد.

ويجب على شيخ الطريقة إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالتقارير الدورية التى يعدها فى هذا الشأن ويجب أن يضمنها ما يراه من اقتراحات تدخل فى اختصاص المشيخة العمومية وفى اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك كله فى المواعيد وطبقا للأوضاع والإجراءت التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 39 - لا يجوز لنواب مشايخ الطرق الصوفية فى الأقاليم أن يستخدموا لقب "شيخ الطريقة بالجهة" بل يجب أن يقتصر لقبهم على نائب شيخ الطريقة بهذه الجهة.

 

الباب الثانى

الأنشطة الصوفية

الفصل الأول

الموالد والمواكب الصوفية

 

مادة 40 - لا يجوز للسلطة الإدارية المختصة الترخيص بإقامة مولد أو بسير المواكب الجماعية للطرق الصوفية بأية جهة من جهات الجمهورية، ولا التصريح بسير المواكب الصوفية لطريقة من الطرق فى عواصم المحافظات إلا بعد صدور إذن بذلك من المشيخة العمومية للطرق الصوفية، ولوكيل المشيخة الصوفية العامة الإذن فى حدود اختصاصه لمن يرغب من نواب الطرق الصوفية فى تسيير موكب صوفى.

وتتولى المشيخة الصوفية العامة أو وكيلها المختص إخطار السلطات الإدارية المختصة بالإذن بالتصريح بالمولد أو الموكب كما تتولى الإشراف على هذه المواكب والموالد وتنظيمها بالتعاون مع هذه السلطات.

مادة 41 - لا يجوز أن يصاحب أى موكب من المواكب الصوفية أو أى مولد من الموالد أى تجمع أو فعل أو عمل يتنافى مع الأصول أو القواعد الدينية والصوفية أو مع ما تقتضيه المواكب أو المولد من خضوع أو وقار أو يخالف الآداب الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع النظام أو الآداب.

وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يرخص له بإقامة الموالد وتسيير المواكب وآدابها والقواعد التى يخضع لها إقامتها والإشراف عليها.

 

الفصل الثانى

مجالس الذكر والاحتفالات الدينية

 

مادة 42 - لا يجوز إقامة مجالس للذكر الصوفى بأى مسجد إلا بإذن من مشيخة الطرق الصوفية ويجب كذلك الحصول على موافقة وزارة الأوقاف وشئون الأزهر إذا كانت حلقة الذكر فى أحد المساجد التابعة لهذه الوزارة.

ويتم الحصول على الإذن أو الموافقة، كما يتم الإشراف على مجالس الذكر طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 43 - تتولى المشيخة العامة للطرق الصوفية الاشتراك فى تنظيم الاحتفالات الدينية الرئيسية والموافقة على كيفية اشتراك الطرق الصوفية فيها وتنظيم إقامة السرادقات وإقامة الندوات الصوفية وتنظيم الوعظ والإرشاد ومحاربة البدع والمنكرات التى تتنافى مع الشريعة الغراء أو الخلق الصوفى القويم فى هذه الاحتفالات.

 

الفصل الثالث

المعاهد والمؤتمرات الصوفية الإسلامية

 

مادة 44 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يقترحه المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبعد موافقة مجلس الوزراء بإنشاء معهد أو أكثر للدراسات الصوفية الإسلامية ويقبل فى الالتحاق بها حملة المؤهلات من المشتغلين بالتصوف من أعضاء الطرق الصوفية ويحدد القرار النظام الدراسى بهذه المعاهد ويجب أن يتضمن تحديد مدة الدراسة والمواد التى تدرس فى المعهد المذكور والمصروفات التى تحصل من كل دار وتحديد وتقويم الشهادة التى تعطى للخريجين.

ويكون لهؤلاء الخريجين أولوية شغل المناصب المختلفة فى التشكيلات الصوفية إذا ما توافرت فيهم الشروط الأخرى كما أن لهم أولوية تمثيل الطرق الصوفية محليا ودوليا.

مادة 45 - يدعو شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى عقد مؤتمرات محلية بعواصم المحافظات سنويا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لنشر التوعية الدينية والصوفية والوطنية ومقاومة التيارات المخالفة للشريعة الغراء ويحضر هذه المؤتمرات رجال الطرق الصوفية ويشرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية على تنظيم هذه المؤتمرات رجال الطرق الصوفية ويشرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية على تنظيم هذه المؤتمرات وعقدها والاتفاق عليها وعلى توزيع الكتب والرسائل والنشرات الصوفية والدينية خلالها وذلك كله طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 46 - يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية لعقد مؤتمرات دولية لسائر المشتغلين بأمور التصوف من شتى البلدان العربية والإسلامية أو غيرها وذلك بقصد توطيد الروابط بين رجال الطرق الصوفية وتعميق الأبحاث الصوفية ونشرها على أوسع نطاق.

ويجوز للمجلس أن يقرر إيفاد مبعوثين من أعضاء الطرق الصوفية لهذه المؤتمرات بقصد العمل على توحيد حركة المنظمات الصوفية ودعمها.

ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بوضع تنظيم المؤتمرات الصوفية الدولية والمحلية وكفيفة عقدها والانفاق عليها ونظام الاشتراك فى المؤتمرات الصوفية الدولية الخارجية والقواعد التى تتبع فى اختيار المبعوثين إلى هذه المؤتمرات والمبالغ التى تصرف إليهم وذلك كله طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 47 - يعين لكل ضريح تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعاملون لخدمته وفقا للحاجة وطبقا للاوضاع والإجراءت، والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون تعيين الشيخ للتكايا والأضرحة التى لها نظار شرعيين بعد أخذ رأى النظار ويعمل بشروط الواقف فى هذا الشأن إذا كان وارد تنظيم لذلك فى شروط الوقف.

مادة 48 - يكون لكل من خدم الضريح خدمة سليمة لمدة خمس سنوات الأولوية على غيره فى التعيين للقيام بخدمته ولو لم يكن من ذرية صاحب الضريح ثم تكون الأولوية بعد ذلك لذرية صاحب الضريح الأقرب فالأقرب منهم.

ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظيفة إلا بعد التحقق من مراعاة الأولوية المذكورة وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 49 - يتم جمع النذور من الضريح بواسطة الشيخ المعين لخدمته وبحضور العاملين المعينين فيه وممثل قسم أو نقطة الشرطة المختصة ويجوز حصر هذه الحصيلة وتقسيمها إلى حصص متساوية فى اليوم الأخير من كل شهر ويخصص جزء من هذه الحصيلة لإقامة شعائر الضريح ويصرف الباقى لشيخ الخدمة ولغيره من العاملين فى الضريح وفقا للقرارات الصادرة بتعيينهم وبمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث

ميزانية المنظمات الصوفية ونظامها المالى

 

مادة 50 - يضع المجلس الأعلى للطرق الصوفية الميزانية السنوية للمجلس بعد أخذ رأى شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لإشراف المجلس وتتكون إيرادات هذه الموازنة مما يلى:

( أ ) المبالغ التى تصدرها الدولة فى ميزانيتها للطرق الصوفية سنويا.

(ب) الهبات والتبرعات والإعانات المقدمة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المختلفة فى الداخل والخارج.

(جـ) الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى تحصل من أعضاء الطرق الصوفية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(د) 10% من حصيلة صناديق النذور فى المساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتنتهى مع السنة المالية للدولة.

ويجب إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية قبل موعد العمل بها بميعاد كاف كما يجب أن تشمل الموازنة إيرادات ومصروفات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة العامة للطرق الصوفية وكل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لإشراف هذا المجلس.

مادة 51 - لا يجوز لأى من تشكيلات الطرق الصوفية المختلفة المنظمة فى هذا القانون أو لأحد أعضائها أيا كانت مرتبته فيها أو لأحد العاملين فى خدمتها تحصيل أو قبول أية رسوم أو مبالغ مقابل نظر المنازعات أو الشكاوى الصوفية أو التعيين فى المناصب الصوفية المختلفة.

ويجب أن يتم تحصيل الاشتراكات السنوية والشهرية وغير ذلك من المبالغ التى يجوز تحصيلها طبقا لأحكام هذا القانون بمراعاة الإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ومع ذلك يجوز لتشكيلات الطرق الصوفية قبول التبرعات للأغراض التى تقوم عليها الطرق الصوفية ويجب لقبول التبرعات التى تقدم من جهات أجنبية أو دولية موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية عليها وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 52 - تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتحديد أبواب وأقسام وبنود الإيرادات والمصروفات التى تعد على أساسها هذه الموازنة.

كما تنظم هذه اللائحة إجراءات عرض مشروع الموازنة السنوية على الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية لإقرارها والعمل بها ويجب ألا تقل الأغلبية اللازمة لإقرارها عن ثلثى أعضاء هذه الجمعية الحاضرين للاجتماع.

كما تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية المذكورة وسلطات الصرف فى المنظمات الصوفية المختلفة واختصاصات كل منها وذلك تحت الإشراف العام للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه.

مادة 53 - يجب أن يعد ويعرض الحساب الختامى السنوى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية للطرق الصوفية فى المواعيد التى يعرض ويعتمد فيها الحساب الختامى للدولة وتنظيم اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض الحساب الختامى واعتماده من الجمعية العمومية.

ويتم اعتماد الحساب الختامى من الجمعية العمومية للطرق الصوفية وإخلاء طرق المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه وغيرها ممن لهم سلطة الصرف بمنظمات الطرق الصوفية بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

الباب الرابع

تأديب أعضاء المنظمات الصوفية

 

مادة 54 - يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له من أعضاء الطرق الصوفية أيا كانت مرتبته أو صفته فيها ويكون العقوبات التأديبية كما يلى:

أولا - الإنذار:

ويوقع على من يثبت أنه خالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له أو أتى عملا أو فعلا مخالفا الأصول الصوفية أو يكون من شأنه المساس بكرامة المنتسبين إليها.

ثانيا - الوقف لمدة لا تزيد على سنة:

ويوقع على من يثبت أنه أتى فعلا أو مخالفة للقواعد والآداب الصوفية أو الخلقية.

ثالثا - العزل والطرد والإعلان:

ويوقع على من يثبت عليه من أعضاء الطرق الصوفية المختلفة أنه ارتكب مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو أتى فعلا أو عملا جسيما مخالفا لنصوص هذا القانون أو لائحته التنفيذية ويصدر القرار بتوقيع هذا الإجراء بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

ويجب على المجلس إصدار قرار بالعزل والطرق على كل من يصدر ضده حكم فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وعلى كل من يثبت ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (2) وعلى أى وكيل للمشيخة يثبت إصداره قرارا تأديبيا مشوبا بالتعسف العمدى ومخالفة الحق والعدالة.

وعلى كل من يجمع أموالا أو تبرعات أيا كانت تسميتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويجب نشر القرار فى الجريدة الرسمية إذا كان من صدر ضده ممن يجب أن ينشر قرار شغلهم للمنصب طبقا لأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال، ينشر القرار فى إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.

مادة 55 - يختص شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية بالنظر فى المخالفات النظامية أو المنازعات الصوفية البحتة التى تقع بين أعضاء الطريقة.

ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنظر المخالفات والمنازعات المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا كانت متعلقة بإحدى مشايخ الطرق الصوفية والوقائع والمنازعات الصوفية التى تقع بين أعضاء طرق صوفية مختلفة.

ويختص وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بنظر ما يقع من هذه المخالفات والمنازعات بالمحافظات الأخرى غير القاهرة.

ويجوز التظلم من القرارات التى يصدرها المشايخ أو الوكلاء المشار إليهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بها أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

مادة 56 - يلتزم المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى الدعاوى التأديبية التى يختص بها كما يلتزم مشايخ الطرق الصوفية وغيرهم من الذين يختصون بتوقيع الجزاءات التأديبية على أعضائها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الصوفية الصحيحة والإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق العدالة وتحقيق دفاع المتهم قبل توقيع الجزاء عليه وكذلك بالإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

 

مادة 57 - تلتزم الجمعية العمومية للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية فى إجراءاته وقراراته وأعماله بالقواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية والقواعد المتفق عليها فى الطرق الصوفية. وتصدر قرارات الجمعية العمومية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية فى المسائل الداخلة فى اختصاص أى منهما طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية نهائية وملزمة ما دامت شرعية وقانونية وتسرى على كل من ينتمى إلى الطرق الصوفية.

مادة 58 - تعفى أموال المجلس الأعلى للطرق الصوفية سواء كانت أموالا ثابتة أو منقولة وأموال جميع الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفى جميع الدعاوى والأوراق والسجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من رسوم الدمغة.

وتعفى مقار المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومقار الطرق الصوفية المختلفة من قيمة مقابل استهلاكها من المياه والكهرباء فى حدود متوسط استهلاكها فى السنة السابقة على العمل بهذا القانون.

ويحدد بقرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنك القطاع العام الذى تودع فيه أموال المنظمات الصوفية المختلفة.

مادة 59 - تحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإعلام والشعارات التى تستخدمها منظمات الطرق الصوفية المختلفة وأحوال استخدامها والدفاتر والسجلات التى يجب أن تمسك بها هذه المنظمات وبصفة خاصة المجلس الأعلى للطرق الصوفية كما تنظم هذه اللائحة طريقة القيد فى هذه الدفاتر والسجلات والبيانات التى تدرج بها وكيفية التصديق عليها وحفظها ويشرف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ كل طريقة من الطرق الصوفية على تنظيم هذه الدفاتر والقيد بها وحفظها على النحو الذى تحدده اللائحة المذكورة.

مادة 60 - تسرى على العاملين فى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى العاملين فى الطرق الصوفية المختلفة فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وتأديبهم وسائر ما يتعلق بشئونهم القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون وقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية.

مادة 61 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من ينتحل صفة من صفات مشايخ الطرق الصوفية أو ينتحل صفة فى تمثيل أية طريقة منها أو صفة العضوية فيها أو ينتحل صفة شغل أى منصب أو وظيفة أو عمل أو يدعى أية صلة بالطرق الصوفية أو منظمة من منظماتها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو يستخدم شعارا أو علما من شعاراتها أو أعلامها بدون وجه حق، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 62 - يلغى الأمر الخديوى الصادر فى 2 من يونية سنة 1903 بإصدار لائحة الطرق الصوفية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 63 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

مادة 64 - يستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وقت نشر هذا القانون فى تنظيم وسير العمل بالمنظمات الصوفية المختلفة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه وحتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية له.

مادة 65 - يستمر شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية الحاليين فى مباشرة اختصاصاتهم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 66 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1396 (9 سبتمبر سنة 1976)

 

جدول

بأسماء الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية

رقم مسلسل

الطريقة

رقم مسلسل

الطريقة

1

المرازقة الأحمدية

35

المغازية الخلوتية

2

الكناسية الأحمدية

36

العزازية

3

المنايفة الأحمدية

37

الهراوية الحفنية

4

السلامية الأحمدية

38

المصلحية الخلوتية

5

الأنبابية الأحمدية

39

المسلمية الخلوتية

6

الحلبية الأحمدية

40

الدمرداشية

7

التشعانية الأحمدية

41

الجوهرية الشاذلية

8

الشعيبة الأحمدية

42

العتيمية الخلوتية

9

الشناوية الأحمدية

43

المدنية الشاذلية

10

السطوحية الأحمدية

44

الشهاوية البرهامية

11

البيومية الأحمدية

45

السيبانية التقبلية

12

الرفاعية

46

البهوتية الخلوتية

13

البرهامية

47

الفرغلية الأحمدية

14

القادرية القاسمية

48

الزاهدية الأحمدية

15

القادرية الفارضية

49

الخضيرية الخلوتية

16

الميرغنية الختمية

50

الشبراوية الخلوتية

17

القاسمية الشاذلية

51

العفيفية الهاشمية

18

الحندوشية الشاذلية

52

المروانية الخلوتية

19

العروسية الشاذلية

53

النقشبندية

20

السلامية الشاذلية

54

الحبيبية

21

القاوقجية الشاذلية

55

العزمية الشاذلية

22

الأدريسية الشاذلية

56

العلوانية الخلوتية

23

السمانية الخلوتية

57

الهاشمية المدنية الشاذلية

24

الضيفية الخلوتية

58

الجنيدية الخلوتية

25

العفيفية الشاذلية

59

الجودية الخلوتية

26

الشرنوبية البرهامية

60

القاياتية

27

السجادة البكرية

61

الخليلية

28

السجادة الوفائية

62

الكتانية الأحمدية

29

السجادة العنانية

63

الفاسية الشاذلية

30

الحمودية الأحمدية

64

الجوهرية الأحمدية

31

الرحيمية القنائية

65

المجاهدية البرهامية

32

المحمدية الشاذلية

66

السعدية

33

الفيضية الشاذلية

67

الحامدية الشاذلية

34

السعيدية الشرنوبية

 

 

 

 

تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف

والشئون الدينية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 118 لسنة 1976 المقدم

من السيدين العضوين محمد رشوان، ونصر عبد الغفور

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من يونية سنة 1976 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين محمد رشوان، نصر عبد الغفور، بشأن نظام الطرق الصوفية لنظره على وجه الاستعجال، فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين بتاريخ 28، 30 من يونيو سنة 1976 بحضور السادة: عبد الفتاح حسن، وكيل أول وزارة الأوقاف، محمد حسن مازن، وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ محمد حافظ، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ حسين محمد عثمان، مراقب عام الوعظ بالأزهر الشريف والسيد اللواء عبد الغفار عيسى، وكيل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية والسيد محمد رشاد أبو المعاطى، مدير إدارة الحج والشئون الدينية بوزارة الداخلية.

كما حضر الاجتماع فضيلة الشيح محمد محمود السطوحى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أبو الوفا التفتزانى عضو المجلس الصوفى، ومحمود كامل يس شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الصوفى.

واستعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم ومذكرته الإيضاحية وتم مناقشة المشروع من حيث المبدأ وأبدى السادة الحاضرون الممثلون للوزارات المختلفة موافقتهم على المشروع بعد استماعهم إلى الإيضاحات التى أبديت حول أهداف هذا الاقتراح بمشروع القانون وتورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

إن هناك أمرا خديويا صادرا فى 2 يونية سنة 1903 بتنظيم الأحكام الأساسية للطرق الصوفية (باسم لائحة الطرق الصوفية) وقد عدل بقرارات من مجلس الوزراء فى 2 أكتوبر سنة 1910 وصدرت لائحة داخلية للمجلس الصوفى بناء على هذا الأمر وقد أصبحت القواعد التى تتضمنها هذه التشريعات الذى مرت به البلاد خلال هذه الفترة الطويلة كما أن هذه الأحكام يشوبها قصور فى دعم الحركة الصوفية ورعايتها وتنقيتها من الدخلاء عليها. وخاصة أن هذه الطرق وقد أصبحت تضم أكثر من مليون مواطن وعددها ست وستون طريقة وقد تبين للجنة الهدف من هذا الاقتراح هو تنقية الطرق الصوفية من دخول العناصر التى تندس بين صفوفها وتسئ إلى الإسلام ويحتم أحكامه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومحاربة البدع والأخذ بأسباب العلم الحديث ورعاية أفراد هذه الطرق بالتربية الدينية ومحو الأمية وإنشاء المعاهد التى تستهدف دراسة التصوف بما يتفق والفكر الإسلامى الحنيف.

وقد وضح فضيلة شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن هناك من ينضمون إلى الطرق الصوفية ويدعون أنهم أصحاب طرق ويقومون بأعمال تخالف الشريعة ويستهدف هذا الاقتراح بمشروع القانون محاربة هذه الفئة الدخيلة.

كما قرر مندوب الأزهر الشريف أن الأزهر يسعده أن يصدر هذا القانون لتنظيم الطرق الصوفية.

كما رحب مندوب وزارة الداخلية بالقانون المذكور وخاصة وأنه يساعد على تنظيم المواكب والتعاون مع أجهزة الأمن بما يتفق مع الآداب والأخلاق.

وقد ناقشت اللجنة مواد الاقتراح بمشروع القانون وأدخلت عليها بعض التعديلات التى تحقق دعم الطرق الصوفية وأحكام تنظيمها وتمكينها من أداء رسالتها، والاقتراح بمشروع القانون الذى عدلته يتكون من خمسة أبواب:

الباب الأول - يتضمن أهداف الطرق الصوفية والبناء الصوفى وتشكيلاته الجماهيرية التى تتمثل فى الطرق الصوفية - الجمعية العمومية والمجلس الصوفى الأعلى - واختصاصات ومسئوليات كل تشكيل على أساس ديمقراطية الانتخاب وتحقيق الرقابة.

الباب الثانى - يتضمن الأنشطة الصوفية وتنظيم الموالد ومجالس الذكر والاتفاقات مع الدول الإسلامية والمؤتمرات الصوفية.

الباب الثالث - ويتضمن الميزانية والنظام المالى.

الباب الرابع - ويتضمن سلوك أعضاء الطرق الصوفية وتأديب المخالفين لأحكام الشريعة أو النظام العام أو اللائحة.

الباب الخامس - ويتضمن الأحكام العامة والختامية وملحق بالمشروع بأسماء الطرق الصوفية الواردة من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وترى اللجنة أن صدور مثل هذا القانون أصبح من الأمور (الملحفة) لتزكية النفوس والأخذ بالقيم الروحية بعد أن أنتشرت فى العالم الأفكار الالحادية المادية التى تتنافى مع الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامى الحنيف وأيضا بعد أن استشرى الانحلال الخلقى، كما أن القانون يضع قيادات الطرق الصوفية وبحث مسئوليتها للأخذ بأسباب التربية الدينية السليمة للأفراد.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون بعد تعديله، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف

والشئون الدينية

عبد المنصف حزين

 

المذكرة التفسيرية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 118 لسنة 1976

 

كان أهل الصفة أول طلائع الصوفية فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم ورعا ومنهم المجاهدون والمرابطون والزهاد.

وليس التصوف كما يظنه البعض هو التحرر من أسباب الحياة والزهد فيها ولكن زهد الصوفى فى قلبه وليس فى ملكوت يداه والتاريخ الإسلامى حافل بالصفحات الناصعة التى سجل فيها التصوف النقى الطاهر أمجادا خالدة وفتح آفاقا واسعة للفلسفة وللفكر الإسلامى.

وقد كان التصوف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأصبحوا أعلاما فى التاريخ الإسلامى القديم والحديث ومنهم على سبيل المثال الإمام الغزالى الذى تناول المنهج الصوفى فى كتابه "المنقذ من الضلال".

والمنهج الصوفى يعتمد على ملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والتربية الدينية والترقى فى سبيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة وتطهير النفس ومجاهدتها عن طريق الذكر وفى هذا يقول سيدى رسول الله فى الحديث الشريف "ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده".

وجوهر التصوف هو المحبة وتزكية النفس ومراقبة الحق سبحانه وتعالى فى جميع الأحوال وفى هذا يقول سماحة السيد محمد ماضى أبو العزائم أستاذ الشريعة بجامعة الخرطوم فى أحد مواجيده:

ما ذكرنا لأننا عنه غبنا بل لأنا إلى الحبيب اشتقن

أول تنظيم قانونى للطرق الصوفية:

وقد ازداد شأن الطرق الصوفية وكثر عددها وأتباعها وصدر لها أول تشريع بلائحة أصدرها خديو مصر فى 2/ 6/ 1903 وأصبح يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن.

وقد تسلل إلى هذه الطرق بعض الأمور التى تسئ إلى الإسلام من البدع التى تذكرها الشريعة الغراء بما يتنافى ومجتمع العلم والإيمان فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات فى العالم لمواجهة تيارات الفكر الإلحادى والتحلل الخلقى.

لذلك طالبت كثير من الأصوات بإعادة النظر فى التشريع القائم الذى ينظم هذه الطرق واستصدار قانون يتمشى وتطور المجتمع.

    حول مشروع القانون المقدم

يقع مشروع القانون فى خمسة أبواب:

الأول: حول أهداف التصوف ورسالته والبناء الصوفى وتشكيلاته الجماهيرية

الثانى: حول الأنشطة الصوفية، تنظيم الموالد ومجالس الذكر والمعاهدات والمؤتمرات الصوفية.

الثالث: حول الميزانية والنظام المالى.

الرابع: حول تأديب أعضاء الطرق الصوفية.

الخامس: أحكام عامة.

لذلك أتقدم بمشروع القانون طبقا للمادة 109 من الدستور راجيا النظر فيه على وجه الاستعجال طبقا للمادة 274 من اللائحة.

 

محمد رشوان

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات