قانون رقم 118 لسنة 1975
فى شأن الاستيراد والتصدير
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول
فى شأن الاستيراد
مادة 1 - يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.
ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
مادة 2 - لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
الفصل الثانى
فى شأن التصدير
مادة 3 - يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.
مادة 4 - لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.
مادة 5 - تحدد بقرار من وزير التجارة:
( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.
(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز:
جنيه
50 رسم القيد فى سجل المصدرين.
15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.
5 رسم تعديل أو تدوين البيانات.
3 رسم صورة مستخرجة من السجل.
مادة 6 - يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين.
ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ولا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
مادة 7 - يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة.
مادة 8 - يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أو جزئيا.
ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانها بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.
الفصل الثالث
فى شأن الرقابة على الصادرات والواردات
مادة 9 - تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
مادة 10 - لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
مادة 11 - لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.
مادة 12 - يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9 و10 بحسب الأحوال.
مادة 13 - تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.
الفصل الرابع
أحكام عامة وعقوبات
مادة 14 - تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
مادة 15 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.
وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.
مادة 16 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
( أ ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له.
(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
(د) قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
مادة 17 - فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
مادة 18 - للعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 19 - تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد، 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير، 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 20 - على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)
تقرير اللجنة الاقتصادية
عن مشروع القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن
الاستيراد والتصدير
أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 25 من يونيو سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت لذلك يوم الأحد الموافق 29 من يونيو سنة 1975، حضرها السيدان محمد على شتا، وأحمد وفاء سعد الدين وكيلا وزارة التجارة مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على المشروع؛ ومذكرته الإيضاحية؛ واستعادت نظر القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد؛ والقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير، والقانون رقم 95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد؛ والقانون رقم 137 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد، تبين لها أن قوانين الاستيراد والتصدير مرت بمراحل مختلفة؛ وكانت التشريعات المنظمة لما تصدر موائمة لطبيعة وظروف كل مرحلة، ففى مرحلة كان نشاط التجارة الخارجية يشترك فيه القطاعان العام والخاص دون تحديد لحجم نشاط كل منهما؛ ثم صدرت القوانين الاشتراكية فى عام 1961 التى قصرت معظم نشاط التجارة الخارجية على شركات القطاع العام.
وقد تم تنظيم القطاع العام "أجهزة التجارة الخارجية" فى عدة أشكال تنظيمية مختلفة؛ واتبعت سياسات استيرادية وتصديرية تتلاءم مع المراحل المختلفة التى مر بها اقتصادنا القومى؛ ففى مرحلة كان الاستيراد يتم عن طريق مدخرات المصريين بالخارج؛ ثم صدر قرار إنشاء السوق الموازية الذى سمح للأفراد بالاستيراد فى حالات معينة لا تخل بدور القطاع العام فى تحقيق أهداف التنمية؛ وإزاء ذلك كله عانى القطاع الخاص من وجود بعض الاختناقات التى عاقت مسيرته؛ وحدت من طاقته الانتاجية وقدرته على المنافسة؛ وأصبحت الحاجة تدعو إلى ضرورة إعادة التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة استيرادا وتصديرا؛ فطورت السوق الموازية وأبيح للمصريين الحائزين لموارد بالنقد الأجنبى تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية بتحويلها إلى البلاد فى شكل عينى طبقا للقوائم التى حددتها وزارة التجارة؛ ثم صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 الذى منح المواطنين حق تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر؛ وتنفيذا لاحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم أعمال هذه الوكالات.
وتمشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة التى انتهجتها جمهورية مصر العربية انفتاحا اقتصاديا على العالم الخارجى شرقة وغربة؛ صدر القانون رقم 137 لسنة 1974 الذى سمح للأفراد ووحدات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج فى نطاق السوق الموازية مستهدفا القضاء على الاختناقات التى يعانى منها اقتصادنا القومى؛ وإيجادا لأكثر من مورد لتمويل احتياجاتنا.
ونظرا لأن عمليات الاستيراد والتصدير عمليات مترابطة تتعلق بتعامل الدولة مع الجهات الخارجية وتخضع لاشراف وزارة التجارة وأجهزتها الفنية؛ فقد دعت الحاجة إلى إصدار تشريع يجمع الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير فى تشريع واحد.
ومن هذا المنطلق أعد مشروع القانون المعروض لاعادة النظر فى الأحكام المتعلقة بالاستيراد والتصدير مستهدفا ادخال التعديلات اللازمة عليها بحيث تصبح مواكبة للسياسة الاقتصادية التى تنتهجها جمهورية مصر العربية فى الوقت الحاضر.
هذا وقد راعى مشروع القانون المبادئ الأساسية التى تحكم عمليات الاستيراد والتصدير وأهمها أن البلاد تنتهج أسلوب التخطيط لتحقيق التنمية واعداد خطة للتجارة الخارجية تنبع من تقديرات الانتاج واستهلاك وتوفير مستلزمات الانتاج؛ وهو ما يعنى أن تحدد الاحتياجات الأساسية اللازمة للشعب فى إطار هذه الخطة نظرا لقصور الموازنة المتاحة عن الوفاء باحتياجات البلاد؛ وإلا سيطلق الاستيراد لكافة السلع بما فى ذلك السلع الكمالية وهو ما لم يقصده مشروع القانون المعروض.
وقد تناول مشروع القانون المعروض فى الفصل الأول (مادة 1؛ 2) الأحكام الخاصة بالاستيراد؛ فقضت المادة (1) بأن يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع عن طريق القطاعين العام والخاص فى حدود القواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة؛ وقد أدخلت اللجنة تعديلات على هذه المادة من شأنه تحويل الأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص على أساس أن يتم ذلك دون تحميل الدولة أى التزام بتحويل عملة؛ مستهدفا بهذا التعديل الحد من اللجوء إلى عمليات تهريب العملة الى داخل الدولة؛ فضلا عن الحد من اللجوء الى إجراء مقاصات غير قانونية.
أما الفصل الثانى (المواد من 3 إلى 7) فقد تناول الأحكام الخاصة بالتصدير؛ منها الأحكام الخاصة بتنظيم عمليات التصدير؛ ومن يزاولونها والشروط الواجب توافرها فيهم؛ ومنها الأحكام الخاصة برسوم التصدير التى روعى فيها توحيد الأساس فى فرض الرسم؛
لظروف المحاصيل سنويا وعدم تأثر إنتاجها بتذبذب الأسعار العالمية وبما يحقق أقصى فائدة للإنتاج القومى.
ونظم الفصل الثالث (فى المواد من 8 إلى 12) أحكام الرقابة على الصادرات والواردات التى تقضى بعدم استيراد أو تصدير أى سلع إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التى سيصدر بها قرار من وزير التجارة حفاظا على اقتصادنا القومى وعلى سمعة السلع المصرية فى الخارج، ومع هذا، أجاز مشروع القانون - تيسيرا لعمليات الاستيراد والتصدير - لوزير التجارة أو من يفوضه أن يستثنى بعض الرسائل من تلك الشروط والمواصفات.
هذا وقد تضمن الفصل الرابع (فى المواد من 13 إلى 20) الأحكام العامة والعقوبات، فأناطت المادة (13) من المشروع بوزير التجارة إصدار قرار يحدد رسوم فحص الصادرات والواردات على ألا يجاوز الحدود المنصوص عليها فى هذه المادة.
أمام المادة (14) فقد استحدثت مبدأ جديدا يقضى بجواز الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون بناء على طلب المستورد على أساس دفعه تعويضا يعادل ضعف قيمة السلع المفرج عنها، أو السماح له بإعادة تصديرها - بناء على طلبه أيضا - على أساس دفعه تعويضا يعادل نصف قيمتها مستهدفا بذلك القضاء على أسباب التكدس فى الموانى، وإذ تبين للجنة جسامة هذه العقوبات بالنسبة لتلك المخالفات فقد انتهت إلى ضرورة إدخال تعديل على العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة وذلك بجعل قيمة التعويض معادلا لقيمة السلع المستوردة بالمخالفة لحكم المادة (1) وبجعل قيمة التعويض معادلا لربع قيمة السلع المستوردة بالمخالفة لحكم المادة (1) فى الحالة التى يسمح فيها باعادة تصديرها، وقد راعت اللجنة فى ذلك أن المحكمة تحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة، كما راعت ضرورة التناسب بين العقوبة والجريمة.
وقد أبانت المادة (16) المسئول عن المخالفة فى حالة وقوعها من شركة أو جمعية أو شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن اللجنة رأت إحكاما لمفهوم هذه المادة إعادة صياغتها بالصيغة المرفقة.
أما المادة (17) من المشروع فقد أناطت بوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار القرار الخاص بتعيين العاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين سيكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة حذف عبارة "ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له" من عجز هذه المادة لأنها تعتبر تزايدا لا مبرر له.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة الآتية.
رئيس اللجنة
مصطفى كامل مراد
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 118 لسنة 1975
- صدر القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد والقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير وفى خلال هذه الفترة كان نشاط التجارة الخارجية شركة بين القطاع الخاص والقطاع العام، دون ما تنسيق أو تخطيط شامل.
- ثم صدرت القوانين الاشتراكية فى يونيو 1961 وبلغ عدد الشركات التجارية التابعة للقطاع العام أو التى أنشأها القطاع العام أو عن طريق التأميم والادماج اثنى عشر شركة تجارية وبهذا أصبح هو القطاع المسيطر على حركة الإنتاج الصناعى والمالى والتجارى، وقد واكب ذلك إعداد الخطة الخمسية الأولى. وللحد من تهريب رؤس الأموال للخارج كرد فعل للتأميم فقد استلزم الأمر أن تساير التشريعات ربط خطة الانتاج والتنمية بعمليات التجارة الخارجية، فصدر القانون رقم 95 لسنة 1963 بقصر استيراد السلع من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها القطاع العام.
- وفى ضوء هذه السياسة تم تنظيم القطاع العام وجهاز التجارة الخارجية فى عدة أشكال تنظيمية واتبعت سياسات استيرادية وتصديرية مختلفة تتناسب مع المراحل التى مر بها اقتصادنا كما تمت محاولات جزئية لمعالجة بعض الاختناقات التى عانى منها الاقتصاد فأبيح الاستيراد بدون تحويل عملة لفترة من الزمن فى عام 1968 الذى طور فى عام 1971 ثم الاستيراد عن طريق المدخرات فى عام 1972 ثم صدر قرار بإنشاء السوق الموازية فى عام 1973 وتطوير هذا النظام فى عام 1974
وكانت هذه الخطوات لا تستند على أساس تشريعى من القانون ولذا كان يتم تنفيذها عن طريق وباسم القطاع العام شكلا فيما عدا الأمتعة الشخصية.
وإذا أخذ فى الاعتبار أن هذه القرارات استلزمتها ودعت إليها الظروف منذ عام 1967 وفى أعقاب النكسة إذ تعرضت موارد البلاد إلى الاستنزاف خلال سنوات الصمود بسبب تسخير كل الطاقات والامكانيات للبناء العسكرى.
فضلا عن أن الصمود والإعداد للمعركة استنفذا موارد البلاد بما لم يتح القدر الكافى لأعمال التنمية والتعمير. ثم برزت مشكلة الطاقات العاطلة التى تعتبر عبئا على الاقتصاد القومى ويترتب عليها ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على المنافسة وإطلاق الطاقات التصديريه فضلا عن تخفيف عبء الاستيراد على الميزان التجارى فى حالة تشغيل هذه الطاقات. كما أعقب السادس من أكتوبر تحولات هامة سواء على المستوى الاقتصادى الدولى أو الاقتصاد المحلى والاتجاه إلى رفع الأسعار للخامات والمواد الغذائية والتضخم الذى سار بهذه الدول وكذا ارتفاع أسعار البترول التى تضاعفت خمس مرات مما ضاعف قيم وارداتنا فى الوقت الذى لم تتزايد فيه قيم صادراتنا بنفس النسبة مما أدى إلى اتساع الهوة وزيادة العجز فى الميزان التجارى.
كما برز الوجود الحاجة إلى تعمير مدن القناة وبالتالى زيادة حجم الاستيراد بالاضافة إلى ضرورة مواجهة خطة تنمية طموحة للوفاء بأهداف الدولة لرفع مستوى معيشة الشعب وتمويل أعباء الدفاع عن البلاد.
- كذلك فقد عانى القطاع الخاص من وجود العديد من الاختناقات التى كانت تعوق مسيرته وتحد من طاقته الانتاجية وبالتالى قدرته على المنافسة.
إزاء هذه المتغيرات كلها فقد كان من المحتم أن تنتهج البلاد أسلوبا أكثر إنفتاحا على العالم وخاصة أن الانفراج الدولى أصبح حقيقة عامة.
ولهذا أصبح الانفتاح حتميا وضرورة لاعادة النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية.
وفى سبيل تحقيق ذلك ونظرا لأن تعديل القوانين يستغرق وقتا طويلا فقد صدر القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1974 لتطوير السوق الموازية وأباح طبقا لأحكام المادة الخامسة للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبى تدخل بطبيعتها ضمن موارد السوق الموازية للنقد أن يقوموا بتحويلها إلى البلاد فى شكل عينى من السلع الواردة بالقوائم المرفقة بالقرار كما أجاز لغير المقيمين وكذا المصريين الذين يعاملون معاملة غير المقيمين من الناحية النقدية القيام بتوريد سلع من تلك الواردة بالقائمة إلى البلاد وقيد المقابل لهذه السلع بالجنيه المصرى على أساس الأسعار التشجيعية فى حساب بالجنيه المصرى قابل للتحويل يستخدم فى سداد قيمة صادرات من تلك التى تعامل حصيلتها على أساس الأسعار التشجيعية فى إطار السوق الموازية أو مواجهة لمدفوعات محلية من تلك المجاز تنفيذها فى إطار السوق الموازنة.
كما صدر القانون رقم 93 لسنة 1974 بإعطاء المواطنين حق تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية وصدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم أعمال الوكالة التجارية تنفيذا لهذا القانون وذلك بهدف تحقيق الانفتاح الاقتصادى.
وقد استلزم تقنين تلك الاجراءات صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 1974 الذى أبيح بمقتضاه السماح للأفراد ووحدات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج فى نطاق تطوير السوق الموازية.
وقد استهدفت هذه التعديلات الجوهرية القضاء على الاختناقات التى يعانيها الاقتصاد القومى وإيجاد أكثر من مورد لتمويل احتياجاتنا فأصبحت واراداتنا تمول بالطرق التالية:
1 - من موارد الميزانية.
2 - من موارد السوق الموازية.
3 - من مدخرات المصريين.
4 - من غير المقيمين مقابل صادرات أو نفقات سياحية.
وبهذا تنوعت المصادر لتمويل وارداتنا من أكثر من مصدر نتيجة سياسة الانفتاح.
ومن الجدير بالذكر أن المدى الذى وصل إليه اقتصادنا والمرونة التى اكتسبها تعتبر بداية أو نقطة إنطلاق إلى ما وراءها ولا يجوز بأى حال النكوص عنها حيث أن هذا يعتبر عودة إلى الوراء قد تمس الثقة فى التعامل معنا.
ومن ثم فإن الأمر يتطلب تعديل القوانين التى تنظم الأستيراد والتصدير لتأكيد المدى الذى وصلنا إليه والإنطلاق تدريجيا بشكل يحقق المرونة وأهداف الخطة العامة للدولة كذلك فإن هذه القانون سيصدر بتنفيذه قرارات وزارية تأخذ فى الاعتبار طبيعة المراحل والتطور المرحلى الذى تجتازه البلاد حتى لا يكون هناك جمود فى مسايرة التطور.
ونظرا لأن عمليات الاستيراد والتصدير هى عمليات مترابطة تتعلق بتعامل الدولة مع الجهات الخارجية وتخضع لإشراف وزارة التجارة وأجهزتها الفنية فقد روعى أن يصدر بتنظيم الإستيراد والتصدير قانون واحد.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق بحيث يشمل أهم المبادئ الأساسية التى تنظم عمليات الاستيراد والتصدير وما يتصل بهما مع ترك التفصيلات لتصدر بها قرارات من وزير التجارة بما يحقق المرونة اللازمة لمواجهة التطورات التى قد تستوجبها المصلحة العامة.
هذا وقد راعى القانون المقترح الاعتبارات التالية:
1 - أن البلاد تنتهج أسلوب التخطيط لتحقيق التنمية وتعد خطة للتجارة الخارجية تنبع من تقديرات الإنتاج والاستهلاك وتوفير مستلزمات الإنتاج مما يستدعى تدبير الاحتياجات الأساسية واللازمة للشعب فى إطار خطة التجارة الخارجية، ويعنى ذلك أن تحدد الاحتياجات لقصور الموارد عن مواجهة احتياجات البلاد والا سيطلق الاستيراد على كافة السلع بما فى ذلك السلع الكمالية والتى تحقق أربحية عالية يتجه إليها الاستيراد دون توفير احتياجات البلاد اللازمة للتنمية.
2 - قد كان من الواضح عند إعداد هذا القانون أنه سيكون نقطة للأمام ولهذا فانه عندما أغفل ذكر ترخيص الاستيراد فقد كان ذلك نتيجة للسماح للقطاع العام والخاص باستيراد احتياجاته من السلع.
وقد تناول الفصل الأول منه الأحكام الخاصة بالاستيراد فنصت المادة (1) على أن يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع عن طريق القطاعين العام والخاص على أن يصدر وزير التجارة قرار بتلك الاحتياجات وبالاجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد، كما يجوز لوزير التجارة قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات والمواد الأساسية على شركات القطاع العام.
كما نصت المادة (2) على عدم سريان أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر اعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
أما الفصل الثانى من المشروع فقد خصص للتصدير.
فنصت المادة (3) على تنظيم عمليات التصدير بقرار من وزير التجارة. كما يجوز لوزير التجارة قصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات والمواد الأساسية على جهات القطاع العام.
ونصت المادة (4) على اطلاق حرية التصدير لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل المصدرين وحددت الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل، كما حددت رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يجاوز المبالغ المحددة فى القانون أما باقى الشروط وكذلك الأوضاع والاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد أو تجديده أو تعديله فقد تركت لينظمها وزير التجارة. ونظرا لأن الصالح القومى وضمان تموين البلاد يقتضى حظر أو تقييد تصدير بعض السلع فقد نصت المادة (6) على أنه يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج، وحددت المادة (7) الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر.
وقد روعى فى ذلك: (1) توحيد الأساس فى فرض الرسم. (2) تحقيق المرونة وفقا لظروف المحاصيل سنويا وعدم تأثر انتاجها بتذبذب الأسعار العالمية وبما يتيح اتباع سياسات تسعير محلية لاستقرار انتاجها وبما يحقق أقصى فائدة للانتاج القومى.
ونظم الفصل الثالث من القانون أحكام الرقابة على الصادرات والواردات التى يصدر قرار من وزير التجارة باخضاعها للرقابة فنصت المواد من (8 - 12) على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير هذه السلع الا اذا توافرت فيها الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المختصة.
واذا كان الأصل أن تخضع السلع والمنتجات التى يحددها وزير التجارة سواء المصدرة منها أو المستوردة للشروط والمواصفات المحددة ضمانا للمحافظة على اقتصادنا القومى وسمعة السلع المصرية فى الخارج غير أنه تيسيرا لعمليات التصدير والاستيراد أجيز لوزير التجارة أو من يفوضه أن يستثنى بعض الرسائل من تلك الشروط والمواصفات سواء قبل الفحص أو بعده بناء على طلب الوزير المختص - وذلك لتحقيق رغبات بعض المستوردين الذين يشترطون شروطا خاصة عن تلك الواردات فى قرارات الرقابة أو يبدون رغبتهم فى قبول بعض الرسائل على أساس ما أظهرته نتيجة الفحص وفى ذلك دفع لعملية التصدير كما أن هذا الحكم من شأنه أن يحقق تلافى الاختناقات عن التوريد إلى الجهات والمصالح الحكومية اذ يمكن قبول السلع الموردة غير المطابقة لشروط التوريد على أن يتم تحديد الثمن والمحاسبة على أساس نتائج الفحص.
وناطت المادة (12) من المشروع بوزير التجارة سلطة اصدار قرار يتضمن اجراءات معاينة الرسائل وفحصها واخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه، كما ناطت به تحديد الجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.
وقد تضمن الفصل الرابع من القانون الأحكام العامة والعقوبات فناطت المادة (13) بوزير التجارة فرض الرسوم الخاصة بفحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز المبالغ المحددة فى القانون.
واستحدثت المادة (14) مبدأ جديدا وهو جواز الافراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لأحكام هذا القانون بناء على طلب المستورد على أساس دفع تعويض يعادل ضعف قيمة السلع المفرج عنها حسب تقدير الجمارك, أو جواز السماح باعادة تصدير هذه السلع بناء على طلب المستورد على أساس دفع تعويض يعادل نصف قيمتها حسب تقدير الجمارك،
وذلك بهدف القضاء على مشاكل التكدس بالميناء فضلا عن الحصيلة المحصلة التى تجاوز الحصيلة فى حالة المصادرة - وتكون فى نفس الآن رادعا لعدم تكرار المخالفات.
واقتصرت العقوبات المقررة فى هذا القانون على الغرامة وألغت عقوبات الحبس والمصادرة التى نصت عليها القوانين السابقة.
ونصت المادة 17 على منح صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفى وزارة التجارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة وموظفى مصلحة الجمارك المعينين لهذا الغرض وذلك لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المواد 18، 19، 20 على الغاء قوانين الاستيراد والتصدير أرقام 9 لسنة 1959، 203 لسنة 1959، 95 لسنة 1963 وكل حكم آخر يخالف أحكام القانون، وعلى أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره وأنه على وزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ويتشرف وزير التجارة بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 11 من يونيو سنة 1975
برجاء التفضل فى حالة الموافقة عليه، احالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاستصدراه،
وزير التجارة
امضاء
التعليقات