قانون رقم 118 لسنة 1964

قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

قوانين
27. Aug 2020
216 مشاهدات
قانون رقم 118 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 118 لسنة 1964

فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 158 لسنة 1952 فى شأن ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1663 لسنة 1960 بمسئوليات وتشكيل ديوان الموظفين؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بتطبيق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات على المؤسسات العامة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل باسم "ديوان الموظفين" إسم "الجهاز المركزى للتنظيم والادارة" ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام.

مادة 2 - تنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيسه.

مادة 3 - ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بادارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها.

أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها.

وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة 4 - يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس المجلس التنفيذى المشار إليه فى المادة السابقة.

مادة 5 - يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما فى ذلك سلطات الاشراف والتوجيه والرقابة.

ويجوز لرئيس المجلس التنفيذى أن يفوض رئيس الجهاز فى بعض اختصاصاته بالنسبة لهما.

ويسرى فى شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 كما يسرى فى شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

قانون

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

 

مادة 1 - ينشأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذى. ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحدد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.

مادة 2 - يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز، وفيما يتعلق بالإشراف الفنى والإدارى على سير العمل به، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذى، ويسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتى تقرر فى شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه والأحكام المقررة فى شأن أعضاه النيابة الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958

مادة 3 - يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات.

مادة 4 - يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

( ا ) الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة.

(ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.

مادة 5 - يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:

(1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.

(2) دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

(3) تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك فى دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة.

(4) رسم سياسة وخطط تدريب العاملين فى مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها.

(5) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها فى سجلات.

(6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.

(7) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين فى المستويات القيادية ووضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية.

(8) المشاركة فى تعبئة المجهود الحربى للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشرية فى الخدمة المدنية كما ونوعا وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ.

(9) رسم سياسة الإصلاح الإدارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعى التنظيمى والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.

(10) إبداء الرأى الفنى وتقويم المعاونة فى عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل.

(11) وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.

مادة 6 - للجهاز فى الجهات التى يباشر اختصاصاته بها ما يلى:

(1) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها.

(2) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأى فى اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل.

(3) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها.

(4) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار اليه فى البند 6 من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة.

(5) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفنى على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش الى رؤساء هذه الجهات.

(6) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك فى وضع برامج البعثات للعاملين فى مجال التنظيم والإدارة.

(7) أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها.

مادة 7 - للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته.

كما له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التى تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها.

مادة 8 - يضع رئيس الجهاز تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه فى نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذى.

مادة 9 - تسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء.

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 118 لسنة 1964

 

نظراً لأن الإصلاح الإدارى فى كافة أجهزة الحكومة وأجهزة القطاع العام ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى المنتجة مادياً وفكرياً وربطها بعملية الإنتاج وضمان وصول الخدمة العامة على نحو سليم إلى جماهير الشعب بأقل تكلفة ووقت وجهد من الأهداف الرئيسية التى وضعها الميثاق.

لذلك كان من اللازم تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية للأفراد العاملين باتباع أصول فنية فى تحقيق تكافؤ فرص العمل ووضع الفرد المناسب فى العمل المناسب ومنح الأجر على قدر العمل المؤدى وإعداد العاملين وتحفيزهم ورفع معنوياتهم والعدالة فى معاملتهم وصيانة حقوقهم ومصالحهم وتأمين مستقبلهم ورفع مستواهم المادى والثقافى.

ومن ناحية أخرى تنظم أجهزة العمل الإدارى ومنع تداخل وازدواج اختصاصاتها وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل بها والتفتيش عليها للتأكد من مدى تحقيق هذه الأجهزة لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات العامة وفقاً لبرامج إنجاز ومعدلات أداء محددة.

ولما كانت التغييرات الجذرية السريعة فى أجهزة القطاع الحكومى وأجهزة القطاع العام والأسس الجديدة التى جاء بها قانونى العاملين فى هذين القطاعين أسرع وأكبر من أن يلاحقها ديوان الموظفين باختصاصاته وتنظيماته الحالية.

ونظراً لأن القطاع العام منذ نشأته تنفيذاً للقوانين الاشتراكية فى يوليه سنة 1961، وفى أغسطس سنة 1963 لم ينشأ له جهاز مركزى يباشر تنسيق عمليات الإدارة والتنظيم فى مجاله الأمر الذى ترتب عليه حدوث مفارقات كبيرة فى النظم والإجراءات التى تسير عليها أجهزة هذا القطاع وتحقيقاً لهذه الأغراض جميعها أعد مشروع القانون المرافق لإنشاء جهاز مركزى للإدارة والتنظيم يلحق بالمجلس التنفيذى وتحددت اختصاصاته ومسئولياته على الوجه الذى يكفل تحقيق الهدف من إنشائه.

وقد نص القانون على اختصاص هذا الجهاز باقتراح القوانين واللوائح الخاصة بشئون العاملين فى الخدمة المدنية وإبداء الرأى فيما يقترح من مشروعات فى هذا الشأن من قبل إقرارها حتى لا تتخذ هذه المشروعات سبيلها إلى التنفيذ قبل عرضها على الجهاز المركزى توحيداً للمعاملة ومنعاً للتضارب فى الأحكام.

وقد أوضح القانون الدور القيادى للجهاز المركزى فى تخطيط القوى العاملة وتطوير نظم الخدمة بوضع العامل المناسب فى العمل الذى يناسب كفايته واستعداده ومع العلم الذى تحصل عليه. مع اختياره على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص وتحقيق وحدة المعاملة بين العاملين وصيانة حقوقهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً وتدريبهم لزيادة كفاءتهم الإنتاجية مع تنسيق سياسة التوظيف مع سياسة التعليم فى الدولة.

ومن أهم ما عنى به القانون تولى هذا الجهاز المركزى مسئولية إتاحة الدوافع والحوافز للأفراد العاملين والعمل على تحديد المرتبات بما يناسب الواجبات والمسئوليات والسلطات التى يزاولونها. لذلك نص القانون على أن يكون لهذا الجهاز المركزى اقتراح سياسة المرتبات والمكافآت والعلاوات والتعويضات والبدلات ودراسة الأسس التى تقوم عليها والتنسيق بينها مع وضع النظم الخاصة بتنفيذ ترتيب الوظائف لإيجاد علاقة موضوعية بين المرتب والوظيفة والدرجة.

ونظراً لأن رفع الكفاية الإنتاجية للأفراد العاملين تتطلب تنظيما بناءاً وتخطيطاً بعيد المدى لسياسة التدريب فى مجال التنظيم والإدارة فقد نص القانون على إعداد سياسة وخطط تدريب العاملين فى مجال التنظيم والإدارة وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها لرفع مستوى كفائتهم الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الإنتاج والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية.

ولضمان وصول الخدمة العامة إلى المواطنين على نحو سليم فى أقل وقت وتكلفة ومجهود فان الأمر يتطلب إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية وتبسيط إجراءاتها التى قد تعترض أداء العمل - لذلك نص القانون أن يقوم هذا الجهاز المركزى باعداد سياسة الإصلاح الإدارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعى التنظيمى ومعاونة الأجهزة المختلفة فى عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات.

وحتى تتكامل مهمة الجهاز فى مجال الإدارة والتنظيم فان الأمر يقتضى أن يتوفر له اختصاصات رقابية تهدف أساساً إلى الكشف عن الأخطاء واقتراح أوجه العلاج.

وبذلك تتجه الرقابة إلى مقتضيات التفتيش والمتابعة بقصد زيادة الكفاءة الإنتاجية وضمان سلامة الأداء فى جميع القطاعات لذلك تضمن القانون النص على نقل قسم الرقابة الإدارية بالنيابة الإدارية باختصاصاته المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية إلى الجهاز الجديد حتى يتوفر له إمكانيات إجراء التحريات عن أية مخالفات مالية أو إدارية بالإضافة إلى اختصاصه فى التفتيش والمتابعة.

ويتشرف رئيس المجلس التنفيذى بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة.

رجاء الموافقة عليه وإصداره.

 

رئيس المجلس التنفيذى                  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات