الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 117 لسنة 2009
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 102847000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 26110000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا ومائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3110000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 23000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 38810000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 12700000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 64037000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 25000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 39037000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 64037000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وسبعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات