قانون رقم 117 لسنة 1987

قانون رقم 117 لسنة 1987 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974

قوانين
21. Nov 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 117 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 2 يونية سنة 1988 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 117 لسنة 1987

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل

الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله فى جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس والمعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1983 لاضافة مساحة أخرى بخليج السويس إلى المنطقة التى تشملها

الاتفاقية المشار اليها وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها؛

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات