الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 117 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9.627.765 جنيها (فقط وقدره تسعة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7.473.765 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 3120313 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4353452 جنيها (منه مبلغ 300000 جنيه فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية وعن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2154000 جنيه (فقط وقدره مليونان ومائة وأربعة وخمسون ألف جنيه لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7473765 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2154000 جنيه (فقط وقدره مليونان ومائة وأربعة وخمسون ألف جنيه لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 339.500 جنيه.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1.814.500 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات