قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 117 لسنة 1964
بشأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بشأن تنظيم وزارة الحربية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة الوطنية والقوانين المعدلة له، وقرارات رئيس الجمهورية المكملة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1492 لسنة 1959 بشأن تنظيم القوات المسلحة والقرارات المنظمة لهذا القرار؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2878 لسنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يكون نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مسئولا أمام رئيس الجمهورية عن القوات المسلحة وكل ما يتعلق بها من الناحيتين الإدارية والعسكرية.
ويختص بما يأتى:
قيادة القوات المسلحة العاملة والاحتياطية وإعدادها للقتال والعمل على بلوغ وحداتها وأفرادها أقصى درجات الكفاية فى التنظيم والتسليح والتدريب والثقافة والروح المعنوية.
مادة 2 - تنقل اختصاصات وسلطات وزير الحربية المتعلقة بالقوات المسلحة وكذا اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1962 الى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 3 - تنشأ بالقوات المسلحة قيادة للقوات البرية وتحدد اختصاصاتها وتشكيلها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون شاغل هذه الوظيفة بدرجة وزير.
مادة 4 - نقل الأجهزة التالية من وزارة الحربية إلى القوات المسلحة:
(1) مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
(2) المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة.
(3) المؤسسة العامة للمحاربين القدماء.
(4) المؤسسة العامة للطيران (عدا شركة الطيران العربية المتحدة).
(5) مكتب المستشار الصناعى بكولون ومكتب المستشار الصناعى الحربى بموسكو.
(6) مكتب التظلمات العسكرية.
وتحدد تبعيتها وأوضاعها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 5 - تفصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية وتضم لميزانية القوات المسلحة كما يضم اليها ميزانية قطاع غزة.
وينقل للقوات المسلحة جميع العاملين المدنيين الذين يعملون حاليا بالجيش.
مادة 6 - تنقل الاختصاصات المتعلقة بالقوات المسلحة التى كانت تمارسها وزارة الحربية إلى القيادة العليا للقوات المسلحة.
وتنشأ بالقوات المسلحة هيئة للشئون المالية والإدارية تحددا اختصاصاتها وتنظيمها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 7 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من يوم 22 مارس سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)
التعليقات