قانون رقم 117 لسنة 1958

قانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى

قوانين
27. Aug 2020
147 مشاهدات
قانون رقم 117 لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 117 لسنة 1958

بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

فى الإقليم المصرى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة؛

وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

الباب الأول

فى تشكيل النيابة الإدارية

 

مادة 1 - تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية.

وتشكل الهيئة من مدير عام يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن عدد كاف من رؤساء النيابة الإدارية ووكلائها ومساعديها.

مادة 2 - تتكون النيابة الإدارية من:

( ا ) قسم الرقابة.

(ب) قسم التحقيق.

ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء.

ويعين عدد الإدارات ودائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام.

ويجوز أن يندب للعمل فى قسم الرقابة موظفون من رجال الضبط أو من موظفى الوزارات والهيئات العامة، ويكون الندب بناء على اقتراح مدير عام النيابة الإدارية.

 

الباب الثانى

فى اختصاص النيابة الإدارية

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 3 - مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة الى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى:

(1) اجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(2) فحص الشكاوى التى تحال اليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.

(3) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى كشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف.

مادة 4 - تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة.

 

الفصل الثانى

فى الرقابة والفحص

 

مادة 5 - لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله فى سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها.

ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا باذن كتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين.

مادة 6 - إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.

 

الفصل الثالث

فى مباشرة التحقيق

 

مادة 7 - لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد واحضاره.

مادة 8 - يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته.

مادة 9 - يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء.

ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، وعلى أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق فى أعمالهم.

ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.

مادة 10 - لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه ابلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه اليه كله أو بعضه.

 

الفصل الرابع

فى التصرف فى التحقيق

 

مادة 11 - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.

مادة 12 - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية.

مادة 13 - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشار اليها فى المادة السابقة.

ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.

مادة 14 - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة أكثر من 15 يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة.

مادة 15 - لا تسرى أحكام المواد 11 و12 و13 و14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التى يتبعونها.

مادة 16 - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.

ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.

مادة 17 - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الادارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

 

الباب الثالث

فى المحاكم التأديبية

 

مادة 18 - تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى:

أولا - بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:

 

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة               رئيسا

نائب من مجلس الدولة       }

}

}        عضوين

موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين

ثانيا - بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من:

 

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين              رئيسا

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة      }

}

}        عضوين

موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل

مادة 19 - يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية.

ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضوا أصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر، فإذا غاب العضو الأصلى أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطى.

ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء.

مادة 20 - يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.

ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.

مادة 21 - تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.

مادة 22 - يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبيه أحد أعضاء النيابة الإدارية.

مادة 23 - ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.

ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 24 - تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة.

ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.

مادة 25 - يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.

وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعا.

مادة 26 - فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق فى طلب تنحيه.

مادة 27 - للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جريمة.

وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.

كما يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد واحضاره.

مادة 28 - تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.

مادة 29 - للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف. وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهي

وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.

وفى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد اخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.

مادة 30 - تكون الاخطارات والاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

مادة 31 - يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(4) الحرمان من العلاوة.

(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) خفض المرتب.

(7) خفض الدرجة.

(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:

(1) اللوم.

(2) الإحالة إلى المعاش.

(3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام فى جميع الأحوال بأغلبية الآراء.

مادة 32 - أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة.

ويعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.

وعلى رئيس هيئة مفوض الدولة أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.

 

الباب الرابع

فى نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها

الفصل الأول

فى الوظائف الفنية

 

مادة 33 - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 34 - يجوز أن يعين فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية.

كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة فى الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف. ويكون تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم.

مادة 35 - يكون تعيين المدير العام للنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشيح المدير العام.

ويكون تعيين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنيين وترقياتهم ونقلهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة مشكلة من المدير العام والوكيلين واثنين من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية.

ويكون الحاق رؤساء الإدارات والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم اليها بقرار من المدير العام.

ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم ونقلهم بقرار من المدير العام.

مادة 36 - يحلف مدير عام النيابة الإدارية وجميع الأعضاء الفنيين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.

ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير العام أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقى الأعضاء أمام الوزير المختص.

مادة 37 - يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.

مادة 38 - للمدير العام الإشراف الفنى والإدارى على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل.

مادة 39 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى:

الإنذار - اللوم - العزل.

ويكون توقيع عقوبة الإنذار بقرار من مدير عام النيابة الإدارية بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.

أما عقوبتا اللوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجلس التأديب.

مادة 40 - تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية أمام مجلس مشكل من:

 

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين              رئيسا

مستشار من محكمة استئناف القاهرة   }

}

}

عضوين

أحد وكيلى النيابة الإدارية

وتكون محاكمة المدير العام والوكيلين أمام مجلس مشكل من:                   

رئيس مجلس الدولة          رئيسا

وكيل لمجلس الدولة  }

}

}

عضوين

وكيل محكمة النقض

الفصل الثانى

فى الوظائف الإدارية والكتابية

 

مادة 41 - يلحق بالنيابة الادارية العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال.

مادة 42 - يكون لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين.

ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة الى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.

 

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية

 

مادة 43 - لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.

مادة 44 - يقدم المدير العام فى نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.

مادة 45 - تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التى يسير عليها العمل فى قسمى الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.

ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير العام.

مادة 46 - لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.

مادة 47 - جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.

ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويظل مجلس التأديب العالى مختصا بالفصل فى القضايا التى استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.

مادة 48 - يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد.

ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون.

أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة 49 - يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.

مادة 50 - يعمل بهذا القانون فى الإقليم المصرى وينشر فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1378 (11 أغسطس سنة 1958).

 

 

جدول مرتبات
رجال النيابة الإدارية

الوظيفة

الدرجة

المرتب

مدير عام النيابة الإدارية

-

2000 جنيه

وكيل عام النيابة الإدارية

بدرجة محام عام

1300 - 1500 جنيه بعلاوة 100 جنيه كل سنتين.

رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة

ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الأولى

1080 - 1300 جنيه بعلاوة 84 جنيها كل سنتين.

رئيس نيابة إدارية

ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثانية

780 - 1080 جنيها بعلاوة 72 جنيها كل سنتين.

وكلاء نيابة إدارية درجة ممتازة

ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة الثالثة

540 - 780 جنيها بعلاوة 48 جنيها كل سنتين.

وكلاء نيابة إدارية

ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجتين الرابعة والخامسة

360 - 540 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين.

مساعدو نيابة إدارية

ويوضع فيها رجال النيابة الإدارية الحاليون الذين بالدرجة السادسة

180 جنيها فى السنة تزاد إلى 240 جنيها بعد سنتين ثم يمنحون علاوة قدرها 30 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب 360 جنيها سنويا.

وتسرى فيما يتعلق بنظام المرتبات والمعاشات جميع القواعد المقررة فى شأن رجال النيابة.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 117 لسنة 1958

 

إصلاح أداة الحكم هدف أساسى من أهداف الحكومة، وتحقيقا لهذا الهدف يجب إحكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام. وأخذ المقصر بجرمه تأكيدا لاحترام القانون.

وفى سبيل تحقيق هذه الغاية الأساسية أعد مشروع هذا القانون متضمنا إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أسس جديدة تكفل القضاء على عيوب نظامى التحقيق مع الموظفين ومحاكمتهم المعمول بهما حاليا.

فمن حيث التحقيق أنشأ القانون رقم 480 لسنة 1954 نظام النيابة الإدارية وقام هذا القانون على أساس توحيد جهات التحقيق المختلفة فى هيئة واحدة، مستقلة عن الوزارات والمصالح المختلفة حتى تتحقق حيدة الأعضاء وبعدهم عن تأثير كبار الموظفين فى الوزارات والمصالح التى يتبعونها، وحتى يؤدى عملهم الى نتائج مثمرة تسير بالاداة الحكومية فى طريقها السليم.

ولكن لما كان هذا النظام جديدا عند انشائه منذ أربع سنوات، وخشية ما قد يترتب على التوسع فى الاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية، فقد سار القانون رقم 480 لسنة 1954 على سياسة الحذر فلم يخولها كافة الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطيرة الملقاة على عاتقها. والآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما يمكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز فى القضاء على عيوب الجهاز الحكومى إذا خول اختصاصات كافية، فقد رأت الحكومة أن تعيد النظر فى القانون رقم 480 لسنة 1954 على أساس استكمال مقومات النيابة الإدارية، ومنحها الاختصاصات اللازمة لتساهم فى اصلاح أجهزة الدولة بنصيب فعال.

وإذا كان هدف هذا التعديل إصلاح أداة الحكم فقد تضمن المشروع التوسع فى اختصاصات النيابة الإدارية بقصد القضاء على عيوب الجهاز الحكومى المتعلقة بانتظام سيره وقيام العاملين فيه كل بما يعهد به اليه على خير وجه، فان الأمر قد تطلب الى جانب التوسيع فى اختصاصات النيابة الإدارية فيما يتعلق برقابة الأخطاء أو تحقيقها أو متابعتها حتى تتضح نتائجها النهائية بالإدانة أو البراءة تطلب الأمر الى جانب ذلك إعادة النظر فى نظام المحاكمة التأديبية سواء من حيث الاختصاص بتوقيع الجزاء أو الجهة المختصة باصداره، وقد عدل المشروع هذا النظام، بما يكفل الى جانب السرعة فى المحاكمة، توفير الضمانات اللازمة للموظفين، حتى تؤدى سرعة توقيع الجزاء الى وضوح أثره، وظهور ثمرته فى اصلاح حال العاملين بالادارة.

ولهذه الغايات التى تهدف كلها فى النهاية إلى إصلاح أداة الحكم والقضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين، سواء رجعت هذه الأخطاء الى الاهمال أو الى التصرف عن سوء قصد، أعد مشروع القانون المرافق وقد قسم هذا المشروع إلى عدة أبواب، خصص الباب الأول لبيان تشكيل النيابة الإدارية، وقد نصت المادة الأولى على بيان تشكيل النيابة الإدارية ونص فيها على أنها هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، ولا شك أن أثر هذا الوصف، سوف ينعكس على وضع النيابة الادارية، ويعطى لنشاطها القوة اللازمة لتحقيق أغراضها، ونصت المادة 2 على أقسام النيابة الإدارية، فأوضحت أنها قسمان، قسم للرقابة وقسم للتحقيق، والجديد فى هذا النص هو إنشاء قسم الرقابة وغاية هذا القسم كما يتضح من تحديد اختصاصاته هى التحرى والكشف عن المخالفات المالية والادارية سواء كان هذا التحرى والكشف من النيابة الادارية بداءة أو بما يتكشف أو يظهر لها من شبهات أثناء التحقيقات التى تجريها أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة.

وقد أورد المشروع اختصاصات النيابة الادارية فى الباب الثانى منه، وقد قسم هذا الباب إلى أربعة فصول، الفصل الأول يتكلم عن اختصاصاته بصفة عامة، فتوريد المادة 3 أن النيابة الإدارية تختص بالنسبة للموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها والعمال بإجراء الرقابة، وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة، وإجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات المختصة، أو ما يقدم إليها من شكاوى الأفراد، أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق وهذا الاختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق مع موظفيها.

ولما كان التحقيق سيتم مع الموظف فى بعض الحالات دون إحالة من الجهة التى يتبعها، فقد نص المشروع على أنه فى هذه الحالات يتعين إرسال إخطار إلى الوزير الذى يتبعه الموظف إن كان يعمل بإحدى الوزارات أو إلى رئيس الهيئة التى يتبعها إن كان يعمل فى هيئة مستقلة، حتى يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب. ونصت المادة (4) على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية وذلك بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف دائمة، ومفاد هذا النص هو اختصاص النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة فى كل الأحوال التى تحال فيها الدعوى إلى المحكمة، ذلك أنه حسب أحكام المشروع لا يحال إلى المحكمة إلا الموظفون المعينون على وظائف دائمة، أما المعينون على وظائف مؤقتة والخارجون عن الهيئة فإن التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم تختص به الجهة التى يتبعونها. ولا شك أن إعطاء الاختصاص بمباشرة الدعوى بمعرفة النيابة الإدارية، سوف يكون من شأنه العمل على السرعة بالسير فيها وإيضاح جوانبها بواسطة الجهة التى تولت فحصها وتحقيقها.

وتناول الفصل الثانى الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص، فنصت المادة (5) على أن لقسم الرقابة أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، ومن المفهوم أن إجراء الرقابة فى كل وزارة أو مصلحة أو جهة سوف يتم بناء على تكليف من رئيس القسم المختص، وفى نطاق السرية التامة، حتى يمكن أن تؤتى الرقابة ثمرتها من إزالة الخطأ والاتجاه إلى التوجيه والاصلاح على أساس ما تسفر عنه، وهذا هو الهدف الأهم من إجراء الرقابة فاذا كان المطلوب إجراء الرقابة بالنسبة لموظف بعينه، تعين أن تجرى بإذن كتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين. فاذا أسفرت الرقابة فى أية حالة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق (مادة 6).

وتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بمباشرة التحقيق، فأوضحت المادة (7) الأحكام الخاصة بحق عضو النيابة فى الاطلاع على الأوراق وفى سماع الشهود مع تخويل عضو النيابة من السلطة ما يمكنه من التغلب على الصعوبات الناشئة عن تخلف الشاهد عن أداء الشهادة، ونصت المادة (8) على حق الموظف فى حضور التحقيق ما لم تقتض مصلحة التحقيق إجراءه فى غيبته. ونصت المادة (9) على تنظيم سلطة النيابة الإدارية فى إجراء التفتيش، ونظرا لما لهذا الحق من خطورة بالنسبة لمن يجرى بشأنهم، فقد أورد المشروع الحدود والقيود الكفيلة بعدم اساءة استعماله على النحو الوارد بالنص. هذا وقد نصت المادة (10) على حكم لحالة قد تدعو اليها مصلحة التحقيق وهى طلب إيقاف الموظف عن عمله، فأعطى الحق فى طلب الوقف لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين، على أن يصدر القرار من الوزير أو الرئيس المختص، كما تضمن النص كيفية معاملة الموظف الموقوف عن عمله أثناء فترة الإيقاف.

أما التصرف فى التحقيق فقد وردت أحكامه فى الفصل الرابع والأخير من هذا الباب وقد أوردت مواده الأحكام الخاصة بتوزيع الاختصاص بين النيابة الإدارية والجهة التى يتبعها الموظف على النحو الآتى:

1 - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء تجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة.

2 - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما أحالت الأوراق إلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص لإصدار قراره فى الموضوع.

فإذا رأت الجهة الإدارية مع ذلك تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

هذا كما أوجب المشروع إخطار النيابة الإدارية بقرار الجهة التى يتبعها الموظف بالقرار الصادر فى التحقيق لتكون على بينة بما اتخذ فيه.

ونظرا لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات وأعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة دعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة. وفى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى (المواد 11 الى 14 من المشروع).

هذا وقد نصت المادة 15 على أن الأحكام المشار اليها فى المواد السابقة لا تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال، إذ رؤى أنه من المناسب ترك أمر الفصل فى التحقيق فى هذه الحالة للجهة التى يتبعونها.

ومن المفهوم أن التصرف فى التحقيق بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مؤقتة يخضع لنظام خاص بهم صدر به قرار من مجلس الوزراء على أساس أحكام القانون.

ومما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية فى التصرف فى التحقيق ما نص عليه فى المادتين 16 و17، فبالنسبة للمادة 16، فمن المعلوم أنه كان من المسائل المقررة دائما حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى (أى بغير محاكمة) وأن حقه فى ذلك حق أصيل يستند فى أساسه الى الأوامر والقوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه، وقد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب انتهاء الخدمة العزل أو الإحالة الى المعاش بقرار تأديبى "وكذلك الفصل بمرسوم أو بقرار خاص من مجلس الوزراء" وثبوت هذا الحق معناه انفراد الحكومة، وهى التى عينت الموظف، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة والاستمرار فى تولى عملها، وقد أصبح هذا الحق المقرر من اختصاص رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون رقم 283 لسنة 1956، وتفريعا على هذا الحق أورد المشروع نصا يقضى بأنه اذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، جاز لمدير عام النيابة الادارية أن يقترح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، ويعتبر الفصل فى هذه الحالة قرارا إداريا عاديا. وواضح أن تقرير هذا الحق لا يتعارض مع بقاء ما تقرره المادة 107 من أحكام ولا يحد منها أو يؤثر فيها. أما المادة (17) فقد نظمت الحالة التى يسفر فيها التحقيق عن وجود جريمة جنائية، فقضت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، التى تصبح لها الحق فى التصرف فى التحقيق إذا رأته مستوفيا عند إحالته إليها أو استيفائه إذا تراءى لها ذلك.

وقد تضمن الباب الثالث من المشروع نظام المحاكم التأديبية. ويقوم المشروع على أساس تلافى العيوب التى اشتمل عليها النظام الحالى فى شأن المحاكمات التأديبية.

ولما كان من أهم عيوب نظام المحاكمات التأديبية:

(1) تعدد مجالس التأديب التى تتولى المحاكمة.

(2) بطء اجراءات المحاكمة.

(3) غلبة العنصر الإدارى فى تشكيل مجالس التأديب.

ذلك أنه طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التى تتولى المحاكمات التأديبية على النحو التالى:

(1) مجلس التأديب الأعلى ويختص بمحاكمة الموظفين من درجة وكيل وزارة مساعد فما فوقها.

(2) مجلس التأديب العالى ويختص بمحاكمة الموظفين من الدرجة الثانية الى درجة مدير عام.

(3) مجلس التأديب العادى ويختص بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثالثة.

وما من شك فى أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما يثيره من التعقيدات لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص إحداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية، وتتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها، وبذلك قضى على التعدد المعيب الذى احتواه النظام الحالى. (المادة (18) من المشروع).

وقد قضى المشروع ما يعيب النظام الراهن من بطء فى إجراءات المحاكمة التأديبية وذلك بنصوص صريحة فمن ذلك:

(1) ما نصت عليه المادة 21 منه التى تقضى بأن "تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة".

(2) ما نصت عليه المادة 23/ 3 من أن سكرتارية المحكمة تتولى اخطار صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع أوراق التحقيق.

ذلك أن طول الوقت الذى تستغرقه اجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومى من ناحيتين:

(1) أن ثبوت إدانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذى وقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعل العقاب عبرة لغيره، لأن العقاب يوقع فى وقت يكون قد أمحى فيه أثر الجريمة التى وقعت من الأذهان.

(2) ان من الخير الا يظل الموظف البرئ معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الاهتمام بأمر محاكمته.

وزيادة فى ضمانات المحاكمة نصت المادة (22) على أن "يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية".

كما يدخل فى هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضى به القانون الحالى من جواز استئناف القرارات التأديبية لما يترتب على إباحة الاستئناف من إطالة إجراءات المحاكمة.

وبكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى وقت قريب.

وقد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائى فى تشكيل المحاكم التأديبية، ذلك بقصد تحقيق هدفين:

(1) توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاء من حصانات يظهر أثرها ولا ريب فى هذه المحاكمات ولأن هذه المحاكمات أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية.

(2) صرف كبار موظفى الدولة إلى أعمالهم الأساسية وهى تصريف الشئون العامة، وذلك بإعفائهم من تولى هذه المحاكمات التى تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذى ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة اليهم. أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل وقتهم. ولم يفت المشروع ما لهؤلاء الرؤساء من خبرة عن الموظفين الذين يعملون تحت رئاستهم وظروف كل منهم من حيث العمل مما يكون له أثر على محاكمته فنصت المادة (21) على أن "تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك".

وتضمن الباب الرابع من المشروع نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها - ويقوم المشروع على:

(1) توسيع اختصاصات النيابة الإدارية وذلك لتقوم بأداء رسالتها فى الرقابة على الجهاز الحكومى تحقيقا للصالح العام.

(2) توفير الضمانات الأساسية التى يستمتع بها رجال القضاء لأعضاء النيابة الإدارية فنصت المادة (33) من المشروع على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة".

(3) تحقيق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا الحكومة وأعضاء مجلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النيابة الإدارية بأن أجاز تبادل التعيين فى هذه الوظائف بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك فى الوظائف القضائية المماثلة (م 34).

(4) نصت المادة (37) على أن يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تنكشف أثناء قيامهم بعملهم.

(5) زيادة فى ضمانات الأعضاء نصت المادة (39) على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الادارية هى الانذار واللوم والعزل.

وجعلت حتى توقيع عقوبة الانذار لمدير عام النيابة الإدارية اما عقوبتا اللوم والعزل فنظرا لخطورتهما فقد وكلت أمر توقيعهما لمجلس تأديب أعضاء النيابة الادارية.

(6) جعل لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين الاداريين والكتابيين.

أما الباب الخامس فقد تضمن الأحكام العامة والأحكام الوقتية المترتبة على تنفيذ القانون. وأهم الأحكام المستحدثة:

(1) تركت المادة (45) للائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أمر تنظيم القواعد التى يسير عليها العمل فى قسمى الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال من النيابة الادارية والمصالح المختلفة. وذلك حتى يمكن عن طريق هذه اللائحة تنظيم المسائل الجزئية التى لا يجوز أن يتضمنها القانون.

(2) نصت المادة (47) على إحالة الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب إلى المحاكم التأديبية المشكلة طبقا لهذا القانون. وذلك دون إخلال بحق مجلس التأديب العالى فى الفصل فى القضايا التى استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.

(3) بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكانيات التى تيسر لها السير فى عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من لا يتناوله التشكل الجديد إلى وظائف عامة أخرى.

وقصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع فى هذه الهيئة فى وقت قريب (48)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات