الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 116 لسنة 2019
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 23554211000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 13589185000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 4309030000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9280155000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 17816443000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وثمانمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 744000000 جنيه إعانات "تشكل الطلبة والمرأة المعيلة والطفل دون السن المدرسى".
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 4227258000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وسبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثمانية وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 5737768000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 650000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 5087768000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 5737768000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات