الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 116 لسنة 2018
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4036860000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2642300000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1520500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1121800000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2381600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وواحد وثمانون مليونًا وستمائة ألف جنيه) منها 1410000000 جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 260700000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستون مليون وسبعمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1394560000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 100000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1294560000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1394560000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1294560000 جنيه، منها مبلغ 404860000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 100000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات