قانون رقم 116 لسنة 2018

قانون رقم 116 لسنة 2018 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
145 مشاهدات
قانون رقم 116 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 116 لسنة 2018

بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4036860000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2642300000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 1520500000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1121800000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2381600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وواحد وثمانون مليونًا وستمائة ألف جنيه) منها 1410000000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 260700000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستون مليون وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1394560000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 100000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 1294560000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1394560000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1294560000 جنيه، منها مبلغ 404860000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 100000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات