الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م
قانون رقم 116 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 943780000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 107000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 33000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 74000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 277000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 170000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 666780000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة وستون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 36780000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 630000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 666780000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة وستون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431ه
(الموافق 24 مايو سنة 2010م).
حسنى مبارك
التعليقات