قانون رقم 116 لسنة 1987

قانون رقم 116 لسنة 1987 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976

قوانين
21. Nov 2020
172 مشاهدات
قانون رقم 116 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 2 يونية سنة 1988 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 116 لسنة 1987

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية

العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية

المرخص فى توقيعها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976

باسم الشعب

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن تعديل الاتفاقية المرخص توقيعها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1976 للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ووادى النيل والمعدلة بموجب القانون رقم 105 لسنة 1983، لاضافة مساحة أخرى بخليج السويس إلى المنطقة التى تشملها الاتفاقية المشار اليها؛

وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويرفق بقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1408 (5 ديسمبر سنة 1987).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات