الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 116 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5.270.795 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير).
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4911098 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول: الأجور - بمبلغ 4.235.332 جنيها.
(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 675766 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 359697 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وتسعون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4.911.098 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وتسعمائة ولأحد عشر ألفا وثمانية وتسعون جنيها لا غير) منه مبلغ 2.291.398 جنيها إعانة سد عجز ومبلغ 303697 جنيها عجز مرحل.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 359697 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وتسعون لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 303.697 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 56.000 جنيه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات