قانون رقم 115 لسنة 2019

قانون رقم 115 لسنة 2019 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
15. Sep 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 115 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 115 لسنة 2019

بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2577965000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وسبعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1706080000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة ملايين وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 14870000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1691210000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1996080000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة وتسعون مليونًا وثمانون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 290000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 581885000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 1000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 580885000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 581885000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وثمانون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات