الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 115 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 20599205000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10158466000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 3257000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6901466000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4700000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5458466000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10440739000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3204500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7236239000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10440739000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9230739000 جنيه، منها مبلغ 2398732000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1210000000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات