قانون رقم 115 لسنة 2018

قانون رقم 115 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 115 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 115 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 20599205000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارًا وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10158466000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 3257000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6901466000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4700000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5458466000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وأربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10440739000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3204500000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 7236239000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 10440739000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9230739000 جنيه، منها مبلغ 2398732000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1210000000 جنيه.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات