قانون رقم 115 لسنة 2009

قانون رقم 115 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 115 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 115 لسنة 2009

بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 83000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 37000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 13000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 24000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 36000000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 46000000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 10000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 36000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 46000000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 36000000 جنيه كلها مساهمات من الخزانة العامة.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات