الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"
قانون رقم 115 لسنة 1984
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.617.992 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.257.254 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 483.673 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2.773.581 جنيها (منه 2.000.233 جنيها فائض حكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 360.738 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير).
ثالثا - الايرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.257.254 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 360.738 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 181.500 جنيه.
(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 179.238 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات