قانون رقم 115 لسنة 1984

قانون رقم 115 لسنة 1984 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 81/ 1982

قوانين
27. Nov 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 115 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 تابع "أ"

قانون رقم 115 لسنة 1984

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية

عن السنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.617.992 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيها لا غير) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.257.254 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 483.673 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2.773.581 جنيها (منه 2.000.233 جنيها فائض حكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 360.738 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير).

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3.257.254 جنيها (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون جنيها لا غير).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 360.738 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 181.500 جنيه.

(ب) الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 179.238 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات