الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31
قانون رقم 115 لسنة 1982
بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1982 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وبنك ناصر الاجتماعى منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر أبريل سنة 1982
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لحالات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.
(المادة الثانية)
يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
(المادة الثالثة)
يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتى:
( أ ) عشرة جنيهات بالنسبة لصاحب المعاش.
(ب) جنيهان بالنسبة لكل من المستحقين.
(المادة الرابعة)
تراعى الحدود المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل بما لا يجاوز المجموع خمسون جنيها.
(المادة الخامسة)
يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/ 4/ 1982 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيها للفرد وستة جنيهات للأسرة.
(المادة السادسة)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
(المادة السابعة)
على وزيرى التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإنتاج الحربى كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
التعليقات