قانون رقم 115 لسنة 1976

قانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض

قوانين
27. Aug 2020
168 مشاهدات
قانون رقم 115 لسنة 1976

قانون رقم 115 لسنة 1976

بإنشاء نقابة مهنة التمريض

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

(1) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة وتقاليد المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة لتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(2) جمع كلمة الأعضاء وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية، ورعاية مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تهيئة فرص العمل لهم.

(3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.

(4) الاسهام فى رسم سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع ودراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة التمريضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية فى هذا المجال.

(5) التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى فى مجال رفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها.

(6) رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

 

الباب الثانى

شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

 

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالين.

(4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

(ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.

(جـ) دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.

(د) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

(هـ) دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادله.

(و) شهادة مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.

(5) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات التى يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مادة 4 - تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها فى المادة 3، ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلى للنقابة، وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقا للأوضاع والإجراءت التى يحددها النظام الداخلى.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا فى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.

مادة 6 - لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى جداول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح للأجانب الذين تتوافر فيهم باقى شروط المادة الثالثة تصريحات مؤقتة ومحدودة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.

 

الباب الثالث

الفصل الأول: أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها

 

مادة 7 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة.

(د) مجالس الشعب.

(هـ) النقابات الفرعية، وتشكل كل منها من:

1 - الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

2 - مجلس النقابة الفرعية.

مادة 8 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويتم الإعلان عن هذا الموعد فى جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 9 - تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

ولا يجوز لأى من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافى وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلى.

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا لا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

ويفوز بالعضوية فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة.

مادة 10 - تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.

وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.

ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

 

مادة 11 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة 12 - تختص الجمعية العمومية بما يلى:

(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(2) مناقشة واقرار السياسة العامة للنقابة.

(3) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(4) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.

(5) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبة الحسابات.

(6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

(7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها.

(8) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(9) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية.

(12) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 13 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال شهر مارس من كل عام فى مقر النقابة بالقاهرة أو فى أى مكان آخر يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك.

وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من مائتى عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.

وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وإلا انعقدت بعد ذلك فى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية.

مادة 14 - تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة، وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة 15 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حشره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

مادة 16 - لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى تكون قد طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة 17 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجع رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.

مادة 18 - لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.

مادة 19 - إذا حكم بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة والنقيب

 

مادة 20 - يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد عن 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم فى ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمض عليهم هذه المدة.

ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين.

ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وإجراءات الترشيح وأوضاعه.

مادة 21 - ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة، على أن يكون فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة فى المحافظات وذلك طبقا للأوضاع وإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.

مادة 22 - ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجى المعهد العالى للتمريض وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.

مادة 23 - مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله.

ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة 24 - لمجلس النقابة أن يقرر التفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام.

فإذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات متتالية على الأكثر بعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم.

وتتحمل النقابة بمرتبات هؤلاء المتفرغين.

مادة 25 - مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.

مادة 26 - يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثانى فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقاتها بالغير، ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلى النقابة فى ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة 27 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب حل محله العضو الحائز أكبر عدد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابة وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة 28 - يختص مجلس النقابة بما يلى:

(1) العمل على تحقيق أهداف النقابه ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(2) إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها، على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.

(3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

(4) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.

(5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات.

(6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامى لها.

(7) النظر فى الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.

(8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها.

(9) التعبير عن رأى الأعضاء فى المسائل الاجتماعية والوطنية.

(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(11) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة.

(12) الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات.

(13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم.

(14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.

(15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 29 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابى مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.

مادة 30 - تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.

ويجوز بقرار من المجلس إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقواله.

مادة 31 - يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للاشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس.

ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التى تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.

 

الفصل الرابع

شعب النقابة

 

مادة 32 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:

(2) شعبة خريجى المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها.

(3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) - وخريجى وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات - وخريجى وخريجات المدارس الفنية الثانية للتمريض.

(4) خريجى وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف).

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة.

ويحدد النظام الداخلى للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها فى المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.

مادة 33 - تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلى الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.

مادة 34 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وسكرتيرا لها وتكون مدة العضوية فى مجالس الشعب أربعة سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء.

ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم.

مادة 35 - يختص مجلس الشعبة بالنظر فى شئون أعضاء الشعب التى يملها والعمل على تحقيق أهداف النقابة فى مجالس الشعبة ويحدد النظام الداخلى العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها.

 

الفصل الخامس

النقابات الفرعية

 

مادة 36 - يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة - وذلك وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى.

وتلتزم النقابات الفرعية ومجلسها بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلى للنقابة النظام المالى والإدارى والحسابى للنقابة الفرعية.

مادة 37 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة تغيبه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة 38 - تختص الجمعيات العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:

( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها.

(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.

مادة 39 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإداراتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة ويبين النظام الداخلى طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.

مادة 40 - ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أى اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.

مادة 41 - تسرى على النقابة الفرعية أحكام المادة 15 - على أن يكون العدد 50 عضوا على الأقل - والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون.

مادة 42 - لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة الفرعية من قرارات مخالفة لقانون النقابة أو للنظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

مادة 43 - تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتى:

( أ ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية.

(ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك فى النوادى المحلية الملحقة بالنقابة.

(جـ) الهبات والتبرعات والوصايا التى تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية.

(د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات.

(هـ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات، وتسرى على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.

 

الباب الرابع

نظام النقابة المالى

 

مادة 44 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.

مادة 45 - تتكون ايرادات النقابة من:

أولا - رسوم القيد.

ثانيا - اشتراكات الاعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق على كل عضو كالآتى:

 

مليم        جنيه      

-           2          لمن لم يمضى على تخرجه خمسة عشر عاما.

-           3          لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما.

ثالثا - الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.

رابعا - الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة.

خامسا - حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التى تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض.

سادسا - حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة.

سابعا - إيراد استمارات أموال النقابة.

ثامنا - جميع الموارد الأخرى المشروع.

مادة 46 - مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار صرف النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى لها.

ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها فى الحالات المستعجلة والطارئة.

مادة 47 - تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

 

الباب الخامس

صندوق المعاشات والإعانات

 

مادة 48 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنع معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة.

مادة 49 - تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتى:

أولا - 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية.

ثانيا - ما تساهم به الدولة سنويا فى دعم هذا الصندوق.

ثالثا - التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.

رابعا - فوائد رصيد صندوق النقابة.

خامسا - أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة.

سادسا - ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيله طوابع الدمغة.

مادة 50 - تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوين من أعضاء المجلس ينتخبهم لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق.

وتعرض على هذه اللجنة طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

مادة 51 - يكون للعضو الحق فى معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولا - أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن أعفى من أدائها بقرار من مجلس النقابة.

ثانيا - أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.

ثالثا - أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التى تحددها اللائحة الداخلية.

رابعا - ألا يكون مزاولا للمهنة بأى صورة من الصور.

ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.

مادة 52 - فى حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 53 - لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق وذلك فى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين فى الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التى تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أى مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.

مادة 54 - يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى معاش آخر من أية جهة أخرى - طبقا لأى قانون أو نظام معاشات أخر.

مادة 55 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.

مادة 56 - لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون. ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة 57 - لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى.

مادة 58 - إذا طرأ، لأى سبب من الأسباب، ما يمس كيان النقابة المالى فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد الصندوق، ويراعى فى التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

 

الباب السادس

واجبات الأعضاء

 

مادة 59 - على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدى أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها"

مادة 60 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها.

مادة 61 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه.

فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات.

وذلك كله دون إخلال بحق ذوى الشأن فى إتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة 62 - يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى إلى النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوى المستحق.

ويجوز لعضو النقابة أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.

كما يجوز أن تقوم جهات العمل بسداد أقساط الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بتلك الجهات وذلك بناء على طلب النقابة وبعد الحصول من هؤلاء الأعضاء على إقرار بقبولهم الخصم.

وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم فى الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فاذا انقضى شهر من تاريخ ارسال هذا الكتاب دون أن يقوم العضو بالسداد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته منها ولا يقبل فى هذه الحالة طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسوم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.

مادة 63 - يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسرى هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المبررة لذلك.

ويعتبر من أعفى من الوفاء بقيمة الاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.

 

الباب السابع

التأديب

 

مادة 64 - يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الاعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون فى تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملون بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة الا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 65 - تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من:

 

وكيل النقابة الذى يختاره مجلس النقابة               رئيسا

عضو من النيابة الإدارية التى بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية          }

}

}           أعضاء

سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية

مادة 66 - تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى:

( أ ) لفت النظر.

(ب) الإنذار.

(جـ) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع لخزينة النقابة.

(د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.

(هـ) إسقاط العضوية من النقابة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد

مادة 67 - تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

وتشكل الدرجة الأولى من:

 

أحد وكيلى النقابة يختاره النقيب سنويا    رئيسا

عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا

وتشكل الدرجة الثانية من:

 

النقيب                رئيسا

عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة لا تقل درجته عن نائب    }

}

}           أعضاء

ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من الحاصلين على مؤهل العضو

ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

مادة 68 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الإتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 69 - يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنة.

ولهيئة التأديب أن تطلب حضور العضو شخصيا.

مادة 70 - يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة 71 - يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة 72 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، تكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.

مادة 73 - يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب - بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام الهيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

ويجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة 74 - تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية ويصدر القرار فى جلسة علنية.

مادة 75 - تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابى.

مادة 76 - يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التى يعمل بها من صدرت ضده وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها

مادة 77 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة 78 - يجوز لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد إسمه فى سجلات النقابة وذلك بعد مضى سنتين على الأقل من صدور القرار، فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدى العضو رسم القيد المقرر فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض. وكل ذلك مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

مادة 79 - يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعض مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد إسمه فى السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 80 - يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 81 - اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق.

وللنقيب أو من يندبه عنه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته واذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل الى مجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.

 

أحكام وقتية

 

مادة 82 - يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا الى المجلس المؤقت المنصوص عليه فى المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له:

اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.

مادة 83 - استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له فى مزاولة المهنة بالخبرة أن يزاولها دون أن يكون عضوا بالنقابة.

مادة 84 - تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشكل وزير الصحة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة على أن يراعى تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.

مادة 85 - تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات المنشأة تطبيقا لهذا القانون وتحل محلها فى حقوقها والتزاماتها.

مادة 86 - لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 87 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396 هـ (4 سبتمبر سنة 1976 م)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الشئون الصحية

عن اقتراح بمشروع القانون رقم 115 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1976 هذا الاقتراح بمشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الصحية لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 26 من يونيو سنة 1976 حضره السادة الدكتور فؤاد محيى الدين وزير الصحة وعايدة قابيل مديرة إدارة التمريض بوزارة الصحة وعفت ابراهيم كامل وكيلة إدارة التمريض بوزارة الصحة وفؤاد عزب مستشار قانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.

وبعد أن استعرضت اللجنة هذا الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لما كان المشتغلين بمهنة التمريض فى مصر يشكلون قطاعا كبيرا من القوى العاملة فى الحقل الطبى وكان لهم دور كبير فيما يقدم للمواطن من رعاية صحية يرتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الطب ذاتها، فإنهم على كثرة عددهم وبالرغم من تعدد المعاهد المتخصصة التى أنشئت لإعدادهم وتدريبهم ظلوا دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى بغير تنظيم قانونى يجمع شملهم ويرعى شئونهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم.

وإزاء التطور الكبير فى حياة المجتمع المصرى وما صاحبه من امتداد مظلة العلاج والرعاية الصحية لتغطى كل رقعة من البلاد عن طريق التوسع فى إنشاء المستشفيات ودور العلاج العامة والخاصة والوحدات الصحية المجمعة فى كل أنحاء الريف المصرى فإذا دور الممرض أو الممرضة أصبح من الخطورة بحيث لم تعد رعاية أى مشتغل بالتمريض قاصرة على الجوانب الإنسانية والاجتماعية بالنسبة له وحده بقدر ما هى رعاية المجتمع ذاته وحماية له ممن يتسللون إلى هذه المهنة بوسائل غير مشروعة ودون المستوى المطلوب من العلم والخبرة إذا لا هم لهؤلاء سوى الكسب المادى حتى ولو كان على حساب صحة المريض وحياته.

وقد أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء نقابة تضم المشتغلين بمهنة التمريض تحقيقا للصالح العام وإشعارا لهذه الفئة بحماية القانون والمجتمع لها حتى يكون لديها الحافز على أداء رسالتها فى ثقة واطمئنان بما يؤدى إلى النهوض بهذه المهنة والحفاظ على تقاليدها ومقوماتها ويعود بالنفع والخير على كل المواطنين.

لذلك أعد الاقتراح بمشروع القانون المرافق لإنشاء نقابة للمشتغلين بمهنة التمريض وقد ورد الاقتراح بمشروع القانون المعروض فى سبعة أبواب.

تضمن الباب الأول الأحكام التى تحدد كيفية إنشاء النقابة واكتسابها الشخصية المعنوية مع بيان أهدافها وأغراضها من حيث جمع كافة المشتغلين بالتمريض وتعبئة جهودهم لأداء الخدمات الصحية والإسهام فى رسم السياسة التعليمية لمهنة التمريض وتطويرها طبقا للمعايير الحديثة، وذلك فى إطار الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ورعاية أعضائها من كافة الوجوه.

وتضمن الباب الثانى النص على شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة والأوضاع المترتبة على مراعاة أن يكون القيد فى السجلات قاصرا بصفة أصلية على حملة المؤهلات الدراسية.

وتناول الباب الثالث بيان أجهزة النقابة التى يتكون منها نظامها الأساسى وطريقة تشكيلها وكيفية انتخاب الأعضاء ذوى المراكز النقابية الرئيسية والقواعد المنظمة لذلك.

كما تضمن الباب الرابع الأحكام التى حددت النظام المالى للنقابة من حيث الموارد المالية وكيفية الصرف منها ومدى خضوعها لأنواع الضرائب والرسوم.

وتناول الباب الخامس إنشاء صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بالنقابة وموارده وكيفية إدارته وطريقة الصرف منه وشروط استحقاق المعاش الذى يصرف عن طريق الصندوق.

وتضمن الباب السادس النص على الالتزامات الأعضاء وواجباتهم وأهمها اقتراح تقاليد المهنة وآدابها وضرورة آداء رسوم الاشتراك فى المواعيد المقررة.

كما تناول الباب السابع والأخير طريقة تأديب أعضاء النقابة مع بيان الهيئات المختصة بالتحقيق وكذلك العقوبات التى يمكن توقيعها وكيفية رفع دعاوى التأديب واجراءاتها.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجالس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

محمد فتحى فوده

 

مذكرة إيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 115 لسنة 1976

 

ظل المشتغلون بالتمريض رغم أنهم يشكلون قطاعا كبيرا من فئات قوى الشعب العاملة ورغم خطورة الدور الذى يؤدونه فى علاج المرضى بما تلزمه صحتهم من رعاية، ظلوا مع ذلك متفرقين لا تنظمهم رابطة قانونية تجمع شملهم وترعى مصالحهم وتهتم بشئون مهنتهم على غرار غيرهم من أصحاب المهن المختلفة.

وإزاء التطور السريع فى المجتمع المصرى وما صاحبه من امتداد مظلة العلاج من الأمراض لتغطى كل رقعة فى البلاد فإن دور الممرض والممرضة قد أصبح ذا خطر كبير بحيث لم تعد رعاية المشتغلين بالتمريض قاصرة على تحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية لهم، وإنما هى فى نفس الوقت رعاية للمجتمع ذاته وحماية له ممن يتسللون إلى هذه المهنة بوسائل غير مشروعة ولا هم لهم إلا تحقيق كسب مادى ولو كان ذلك على حساب صحة المريض وحياته.

ولذلك باتت الحاجة تدعو إلى إنشاء نقابة تضمن المشتغلين بمهنة التمريض تحقيقا للغايات الإنسانية والاجتماعية لصالحهم حتى يشعروا بحماية القانون والمجتمع لهم بما يحفزهم إلى أداء رسالتهم فى ثقة واطمئنان ويؤدى إلى النهوض بدورهم ويعود على المجتمع بالخير.

ولذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرافق لإنشاء نقابة لمهنة التمريض وقد ورد الاقتراح فى سبعة أبواب.

ويتضمن الباب الأول كيفية إنشاء النقابة وبيان أهدافها فتضمنت المادة الأولى إنشاء نقابة مقرها الرئيسى محافظة القاهرة يمثل فيها الممرضون والممرضات المتمتعون بجنسية ج. م. ع. ويكون لها أن تنشئ فروعا فى المحافظات الأخرى.

وحددت المادة الثانية أغراض وأهداف النقابة وهى تدور حول الارتقاء بمستوى المهنة وجمع كلمة المشتغلين بالتمريض بروح التضامن وتعبئة جهودهم لزيادة الإنتاج فى الخدمات الصحية والإسهام فى سياسة تعليم مهنة التمريض وتطويره والالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ورعاية أعضائها.

أما الباب الثانى فقد تناول شروط العضوية والقيد فى سجلات الوزارة وكيفية التظلم من القرارات الصادرة برفض القيد وروعى بصفة أساسية أن يكون القيد قاصرا على حملة المؤهلات الدراسية التى تؤهل لمهنة التمريض

وتناول الباب الثالث أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها وكيفية طلبات الترشيح للمراكز النقابية وميعاد تقديمها ومدة العضوية فى كافة مجالس التنظيمات وبينت المواد من 11 إلى 19 كيفية تشكيل الجمعية العمومية للنقابة واختصاصها وكيفية الدعوة لحضور اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والطعن فيها - كما بينت المواد من 20 إلى 31 كيفية تشكيل مجلس النقابة والنقيب وكيفية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ومدة العضوية واختصاصات النقيب ومجلس النقابة وكيفية اتخاذ قراراته وكيفية الطعن فيها.

وأشارت المواد من 32 إلى 35 إلى كيفية إنشاء الشعب المكونة للنقابة وكيفية تشكيلها، وتناولت المواد من 36 إلى 43 إنشاء النقابة الفرعية بالمحافظات وكيفية تشكيل الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وموعد انعقادها وتنظيم عملية رئاستها، واختصاصات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وموارد النقابة الفرعية.

أما الباب الرابع فقد تناول النظام المالى للنقابة وبيان الموارد وكيفية الصرف منها ومدى خضوعها لأنواع الضرائب والرسوم.

وتناول الباب الخامس إنشاء صندوق المعاشات والإعانات الخاصة بالنقابة وموارده وكيفية إدارته والصرف منه وشروط استحقاق المعاش الذى يصرف عن طريق الصندوق.

وتناول الباب السادس واجبات الأعضاء وأهمها احترام تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وضرورة أداء رسوم الاشتراك السنوى فى المواعيد المقررة.

وتناول الباب السابع والأخير تأديب أعضاء النقابة والهيئات المختصة بالتحقيق والعقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها - وكيفية رفع الدعوى إلى مجلس التأديب.

 

مقدم الاقتراح

دكتور صفوت محيى الدين

عضو المجلس

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات