الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ح) - السنة الثانية والستون
22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م
قانون رقم 114 لسنة 2019
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 422984000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 116384000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8365000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 108019000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 176384000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 60000000 جنيه (فقط وقدره ستون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 246600000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وأربعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 14600000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 232000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 246600000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وأربعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات