الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 114 لسنة 2018
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7132091000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات ومائة واثنان وثلاثون مليونًا وواحد وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2115852000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 70000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2045852000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1843360000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 272492000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وسبعون مليونًا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5016239000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3176230000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1840009000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5016239000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستة عشر مليونًا ومائتان وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2058539000 جنيه، منها مبلغ 730699000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2957700000 جنيه، منها مبلغ 100000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات