قانون رقم 114 لسنة 1987

قانون رقم 114 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قوانين
21. Nov 2020
175 مشاهدات
قانون رقم 114 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 10 ديسمبر سنة 1987 - العدد 50 "تابع"

قانون رقم 114 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات

للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 15 فقرة رابعة، 20، 58 فقرة أولى وثانية 60، 61، 63، 63، فقرة أولى، 67 ثانيا، 73 فقرة ثانية، 74 بند 99، 101 فقرة ثانية و105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية:

مادة 15 - فقرة رابعة - وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفى حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادتين 46، 47 وتوزع بينهم بالتساوى وا

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات