الجريدة الرسمية فى 10 ديسمبر سنة 1987 - العدد 50 "تابع"
قانون رقم 114 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 15 فقرة رابعة، 20، 58 فقرة أولى وثانية 60، 61، 63، 63، فقرة أولى، 67 ثانيا، 73 فقرة ثانية، 74 بند 99، 101 فقرة ثانية و105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية:
مادة 15 - فقرة رابعة - وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفى حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادتين 46، 47 وتوزع بينهم بالتساوى وا
التعليقات