الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32
قانون رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة 1)
يستبدل بنصوص المواد الأولى، والثالثة (فقرة 1)، والخامسة (بند 6)، والسادسة (فقرة 1)، والتاسعة، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسادسة عشر، والسابعة عشر، والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يتألف مجلس الشعب مع أربعمائة وثمانية وأربعين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة الثالثة (فقرة 1):
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ويتعين أن تتضمن كل قائمة فى الدوائر الإحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
المادة الخامسة (بند 6):
ألا تكون قد أسقطت عضويته من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار بإسقاط العضوية.
(ب) صدر قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتهم ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
المادة السادسة (فقرة 1):
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
المادة التاسعة:
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وتحدد فيه أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم والقائمة التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدراج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشف.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشف.
ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن بالمحافظة وإلى الحزب صاحب القائمة المرشح بها قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) عشرون فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين قبل إجراء الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة للاعتراض على ترشيحه، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بقائمة حزبه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين. وعلى الحزب صاحب القائمة أن يرشح اسما احتياطيا آخر ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة. ويكون ترتيب المرشح الاحتياطى تاليا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المعايرة لصفته.
فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يتم شغل المكان الذى خلا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة وتجرى الانتخابات فى موعدها ورغم نقص عدد الاحتياطيين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب مجلس الشعب طبقا لنظام القوائم الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلا على أكثر الأصوات.
وعلى الجهة المختصة أن تلتزم فى إعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حده.
ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات والتى يحق لها أن تمثل باستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها، وذلك عن كل دائرة. ولا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية.
المادة الثامنة عشرة:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حل محله أحد الأعضاء الأصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات فإذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل من انتهت عضويته العضو الاحتياطى وفى الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود اسمه فى القائمة التى انتخبت وبذات صفة سلفه.
وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
(مادة 2)
تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مادة جديدة برقم الخامسة مكرر نصها الآتى:
المادة الخامسة مكررا:
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويكون لكل حزب قائمة خاصة به، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له طبقا للجدول المرفق على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين بحيث يراعى أن ترتب أسماء المرشحين بالقوائم المقدمة من الأحزاب بحيث تبدأ بمرشح من الفئات ثم مرشح من العمال أو الفلاحين أو العكس وهكذا بذات الترتيب.
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها.
وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذا القانون.
(مادة 3)
تلغى المادة الأربعون من القانون رقم 38 لسنة 1972 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 4)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983).
التعليقات