الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31
قانون رقم 114 لسنة 1982
بشأن فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982
لقطاع المقاولات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية بموازنة القسم 1503 اعتمادات إجمالية بمبلغ 300 مليون جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه) وذلك لتسوية مديونيات لشركات التشييد وغيرها للمشروعات الداخلة فى الخطة.
(المادة الثانية)
تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/ 1982 بما يترتب على فتح الاعتماد الإضافى المشار إليه ويمول من الجهاز المصرفى.
(المادة الثالثة)
يرخص لوزير المالية أو من يفوضه بإصدار سندات على الخزانة العامة بقيمة الاعتماد الإضافى المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يسمح لوزير المالية بتجنيب هذا المبلغ فى حساب وزارة المالية بالبنك المركزى ويرخص له أو لمن يفوضه سلطة الصرف من هذا الحساب حتى بعد انتهاء السنة المالية 81/ 1982 لسداد مستحقات شركات التشييد وغيرها للمشروعات الداخلة فى الخطة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)
التعليقات